المواد القانونية
المادة 7 إذا قدم احد الطرفين المتعاقدين او إحدى مؤسساته ضماناً يتعلق بالأخطار غير التجارية بالنسبة للاستثمار المنفذ من احد رعاياه من المستثمرين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وقام بتسديد المدفوعات المالية إلى المستثمر على أساس ذلك الضمان فان الطرف المتعاقد الثاني يقر بحلول الطرف المتعاقد الأول في حقوق المستثمر كلاً او جزءاً طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة المادة 7 (1) [تقسيم الطلب] (أ) إذا تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي") ,جاز لمودع الطلب أو بناء على التماس منه, "1" على الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن تسجيل العلامة, "2" أو أثناء أية إجراءات للاعتراض على قرار المكتب بتسجيل العلامة, "3" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف القرار بشأن تسجيل العلامة, تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات الفرعية" ) عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية , إن وجد. (ب) لكل طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب , بما في ذلك تسديد رسوم ,شرط مراعاة الفقرة الفرعية (أ). (2) [ تقسيم التسجيل ] تسري أحكام الفقرة (1), مع ما يلزم من تبديل, على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسيم "1" أثناء أية إجراءات يطعن فيها الغير في صلاحية التسجيل لدى المكتب , "2" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف قرار اتخذه المكتب أثناء الإجراءات السابقة,على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد إمكانية تقسيم التسجيلات إذا كان قانونه يسمح للغير بالاعتراض على تسجيل علامة قبل أن يتم تسجيل العلامة .
المادة مادة 7 النقل عبر الحدود من طرف عبر دول ليس طرفاً تنطبق الفقرة ( 1 ) من المادة ( 6 ) من الاتفاقية، مع إدخال ما يلزم من تعديل حسب الأحوال، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من جانب أحد الأطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً . واجب إعادة الاستيراد
المادة 7 تسري احكام هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 21-8-2017
المادة 7 تشكل بقرار من رئيس الهياة لجنة من ثلاثة مشرفين قضائيين تتولى ماياتي : اولا : دراسة تقارير المشرفين القضائيين وتقارير رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية ومقار الادعاء العام التي يجب ان تقدم كل سنة وبيان الراي بما ورد فيها . ثانيا : تقييم كفاءة أداء القضاة وأعضاء الادعاء العام في ضوء ما ورد في التقارير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. (3) ثالثا : انجاز ما يحيله رئيس الهياة اليها .
المادة 7 1- تتعاون الدول الأطراف: (أ) باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف قانونها الوطني عند اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات في أقاليمها بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب تلك الجرائم أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات أو تشارك في ارتكابها؛ (ب) بتبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقانونها الوطني، وبالطريقة التي تحددها هذه الاتفاقية ورهنا بشروطها، وبتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لكشف الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 ومنعها وقمعها والتحقيق فيها، وكذلك لإقامة إجراءات جنائية ضد الأشخاص المدعى ارتكابهم لتلك الجرائم. وبصفة خاصة، تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لكي تخطر دون إبطاء الدول الأخرى المشار إليها في المادة 9 فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، وكذلك الإعداد لارتكاب تلك الجرائم التي تكون قد نمت إلى علمها، فضلا عن إبلاغ المنظمات الدولية عند الاقتضاء. 2- تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة بما يتفق مع قانونها الوطني لحماية سرية أي معلومات تحصل عليها سرا بموجب أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى، أو من خلال المشاركة في أي أنشطة يضطلع بها لتطبيق هذه الاتفاقية. وإذا قدمت الدول الأطراف معلومات إلى منظمات دولية سرا، تتخذ الإجراءات لضمان حماية سرية تلك المعلومات. 3- لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى هذه الاتفاقية تقديم أية معلومات لا يجوز لها إبلاغها وفقا لقانونها الوطني، أو يكون من شأنها أن تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية. 4- تبلغ الدول الأطراف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلطاتها المختصة وجهات الاتصال المسؤولة فيها عن توجيه وتلقي المعلومات المشار إليها في هذه المادة. ويبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة وجهات الاتصال إلى جميع الدول الأطراف وإلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجب أن يكون الاتصال بتلك السلطات وجهات الاتصال متيسرا بصفة دائمة.
المادة 7 تعدل المادة ( 9 ) لتقرا كالأتي : يكون الترشيح وفقا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب التصويت للقائمة أو للقائمة واحد المرشحين فيها كما يجوز انتخاب القائمة المنفردة .
المادة 7 (1) يعقد المجلس الاداري الاجتماع السنوي واية اجتماعات اخرى يقررها المركز او يدعو اليها الرئيس او الامين العام على اثر طلب يتقدم به ليس اقل من خمسة اعضاء من المجلس . (2) يكون لكل عضو في المجلس الاداري صوت واحد ماعدا اذا اشترط عكس ذلك . ويتم تقرير جميع القضايا امام المجلس عن طريق غالبية الاصوات . (3) يكون نصاب أي اجتماع للمجلس الاداري غالبية اعضاءه . (4) قد يشكل المجلس الاداري ، بغالبية الثلثين من اعضاءه اجراء يمكن الرئيس من البحث عن تصويت المجلس دون الدعوة الى اجتماع المجلس . يعتبر التصويت نافذاً في حالة ادلى جميع اعضاء المجلس باصواتهم ضمن المدة المحدودة المثبتة من قبل الاجراء المذكور .
المادة 7 يقوم مواطنو كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية اوالخدمة او الخاصة ممن تعرض منهم جوازه للتلف او الفقدان او السرقة في اقليم الطرف الاخر بالابلاغ فورا لدى البعثة الدبلوماسية او المكتب القنصلي التابع لدولته وكذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة . تقوم البعثة الدبلوماسية او المكتب القنصلي لدولة هؤلاء المواطنين باصدار جوازات السفر الجديدة لهم او وثائق تعريفية مؤقتة تمكنهم من العودة الى الدولة التي يحملون جنسيتها. كما تقوم بابلاغ السلطات المختصة للدولة المضيفة بذلك ولا يتطلب الامر في مثل هذه الحالات من مواطني أي من الطرفين الحصول على سمة او تصريح اخر من السلطات المختصة للدولة المضيفة لمغادرة اقليم الطرف الاخر .
المادة 7 ان التعديلات على هذه الاتفاقية تتم باتفاق مشترك للطرفين المتعاقدين و تنفذ بموجب بروتوكولات منفصلة لكل تعديل .
المادة 7 تثبت في المحاضر الأقوال التي استمعت استناداً إلى حكم البندين ( ثالثاً ) و (ثامناً) من المادة (6) والواسطة المستعملة وبالإمكان اعتمادها دليلاً للإدانة في حال توفر القناعة بصحتها.
المادة 7 للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزارة وصلاحياته .
المادة 7 : - مقر المركز "مدينة الجزائر"، عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - تبرم اتفاقية مقر بين المركز ودولة المقر قصد تحديد الحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز .
المادة – 7 – الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجية يتعين أن تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير ملائمة، حسب ما يلزم، لضمان انه في حال توفير حماية قانونية مناسبة وجزاءات قانونية فعالة إزاء تفادي تدابير تكنولوجية فعالة، فان هذه الحماية القانونية لا تمنع الأشخاص المستفيدين من التمتع بالتقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة .
المادة (7) طلب النقل في حالة طلب النقل يتعين على دولة الإدانة ان ترسل الى دولة التنفيذ المستندات والمعلومات التالية الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك : أولاً: بيانات المحكوم عليه: اسمه ولقب عائلته واسم أبيه ومكان وتاريخ ولادته . ثانياً: مستندات جنسية المحكوم عليه ان وجدت. ثالثاً : نسخة من نصوص التشريعات او وصف لها التي استند إليها في حكم الادانة. رابعاً: طلب المحكوم عليه أو ممثله القانوني أو احد أقاربه بنقله وفقاً للفقرة (د) من المادة (3). خامسـاً: صورة عن الحكم الصادر بألأدانة والقرار الصادر من قبل الجهات المختصة بأعتماده قانوناً . سادساً: تأييد من دولة الادانة حول المدة التي قضاها المحكوم عليه والمدة المتبقية من محكوميته وإيه أمور أخرى تخص العفو أو تخفيف الحكم . سابعـاً: تقرير طبي عن الحالة الجسمية والنفسية للمحكوم عليه.
المادة (7) ينتمي المعهد الى المنظمة
المادة 7 يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( 11 ) من القانون .
المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا: يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفقا للقانون. ثانيا: أ. اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية او في أي قرارصادر عن لجنة قضائية او من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختصة او المنفذ العدل من شانه الإضرار بمصلحة الدولة او القاصر او أموال أي منهما او مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية . ب. لايجوز الطعن لمصلحة القانون وفق أحكام الفقرة (أ) من هذا البند اذا مضت (5) سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية . ثالثا: لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة مؤقتا اونهائيا في أي حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سببا يبرر ذلك على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .
المادة (7) "مكتب العراق في ميناء جيهان " يُعدل النص الكامل للمادة (16) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " يتعهد الجانب التركي باستثناء مكتب العراق في ميناء جيهان و خدماته و واجباته و كافة وثائقه المهيأة و المعدات المستخدمة من قبل هذا المكتب ذات الصلة بنشاطاته من كافة الضرائب ، الاجور ، التكاليف و أية أعباء مالية اخرى . و يتعهد الجانب التركي ايضاً تسهيل اصدار سمات الدخول ، الاقامة و مكاتب العمل للعاملين الذين سيديرون مهمات المكتب اوالعمل . يسهل الجانب التركي الفعاليات الضرورية لعمل المكتب المذكور كالاتصالات و السيارات و الاثاث مقابل ثمن . يتحمل الجانب العراقي كافة النفقات ذات العلاقة بالافراد العراقيين العاملين في المكتب فيما يتعلق باطعامهم و إقامتهم . سيتم تحديد التفاصيل ذات العلاقة بالجانب الذي سيتحمل النفقات الناشئة بموجب هذه المادة بمقتضى بروتوكول منفصل يتم توقيعه بين بوتاش و شركة نفط ا
المادة -7- يبرم الطرفان المتعاقدان عند اللزوم اتفاقيات خاصة على اساس هذه الاتفاقية في شان مجالات التعاون المنصوص عليها في المواد المذكورة انفا والمشروعات الخاصة الاخرى التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفقا للنظام القانوني في كلا البلدين .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة