المادة 7
تلغى مادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
مادة 9 :
1 – يشترط لقبول الطالب في المعهد ان يكون :
ا – عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة .
ب – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
جـ - قويم الاخلاق ، وحسن السمعة والسلوك ، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .
د – عمره لا يزيد على ثلاثة وعشرين سنة .
ه – طوله لا يقل عن 170 سنتمترا ، وعرض صدره 80 سنتمترا فاكثر .
و – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا اختبارات اللياقة البدنية .
ز – غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية غير سياسية .
2 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في المعهد وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها 45 دينارا خلال مدة وجوده في المعهد .
3 – يمنح المتخرج في المعهد رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل .