المادة 7

معرف المادة: 45403

رقم المادة : 2555

المادة 7 تلغى مادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 9 : 1 – يشترط لقبول الطالب في المعهد ان يكون : ا – عراقي الجنسية بالولادة من ابوين عراقيين بالولادة . ب – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها . جـ - قويم الاخلاق ، وحسن السمعة والسلوك ، ولا شائبة في اخلاصه وولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة . د – عمره لا يزيد على ثلاثة وعشرين سنة . ه – طوله لا يقل عن 170 سنتمترا ، وعرض صدره 80 سنتمترا فاكثر . و – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا اختبارات اللياقة البدنية . ز – غير محكوم عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية غير سياسية . 2 – يتقاضى الطالب الذي يتقرر قبوله في المعهد وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مخصصات شهرية مقطوعة قدرها 45 دينارا خلال مدة وجوده في المعهد . 3 – يمنح المتخرج في المعهد رتبة ملازم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، ويخضع لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 المعدل .