أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 تطبق احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل و قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل فيما لم يرد به نص في هذا القانون ولا تتعارض مع احكامه
المادة 6
المادة 6 يحتفظ كل طرف بالحق في منع أي من مواطني الطرف الاخر من الدخول الى اراضيه والعبور عبر اقليمه او تقليص مدة اقامة أي مواطن للطرف الاخر الذي يعد غير مرغوب فيه .
المادة 6 : طرائق أعمال حصانة الدول
المادة 6 : طرائق أعمال حصانة الدول 01 تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5 . 02 يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى : ( أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى ؛ ( ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها .
المادة المادة 6
المادة المادة 6 التدابير العامة للصيانة والاستخدام القابل للاستمرار على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب اوضاعه وقدراته الخاصة بما يلي : (أ) وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , أو القيام , تحقيقاً لهذا الغرض , بتعديل الاستراتيجيات أو الخطط أو برامج القائمة بحيث تعكس , ضمن جملة امور , التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني . (ب) دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , إلى أقصى حد ممكن وحسب الاقتضاء , في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات .
المادة -6- (التحكيم)
المادة -6- يجوز لهيئة التحكيم ? بناء على طلب احد الاطراف ، أن توصي بالتدابير اللازمة للحماية على أساس مؤقت .
المادة -6- (التوفيق)
المادة -6- تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها .
المادة 6 من الملحق الثاني (التوفيق)
المادة 6 تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختصاصها.
المادة 6 من المعاهدة
المادة المادة 6 في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .
المادة-6-
المادة-6- يكون للناقلين التابعين للاطراف المتعاقدة وكلاء محليون للنقل المنتظم في بلد المقصد الطرف في الاتفاقية وذلك لتسهيل اجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية .
الـمادة 6 (اللوائح)
الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
ماددەى (6)
ماددەى (6): بەرێوەبەرایەتی گشتیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەكان لە دەزگای ئاسایش، ئەم ئەركانەی لە ئەستۆ دەبێت: یەكەم: بەرەنگاربوونەوەی ئەو تاوانانەی ئەم یاسایە سزای لەسەر داناون، و دەستگیركردنی ئەنجامدەرانی. دووەم: گرتنی (ضبط) ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییانەی بە پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بازرگانیان پێوەدەكرێت. سێیەم: هاوكاریكردن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكان لە هەرێم و كۆماری عێراق، ئەوانەی تایبەتمەندن لە كاروباری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بەهەماهەنگی لەگەڵ لیژنەی باڵا. چوارەم: دۆكیومێنتكردنی داتای تایبەت بەو كەسە عێراقی و بیانیانەی لەسەر تاوانی بازرگانپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان حوكمدراون، و بەدواداچوونی چاڵاكییەكانی ئێستایان، بۆ خۆپاراستن لە دووبارە گەڕانەوەیان بۆ ئەنجامدانی تاوانی نوێ، و گرتنەبەری ڕێوشوێنی یاسایی پێویست بۆ ئەم خۆپاراستنە. پێنجەم: چاودێریكردنی ئەو كەسانەی بەپێی ئەم یاسایە مۆڵەتدراون بە هاوردەكردن یان هەناردەكردن یان گواستنەوە یان دروستكردن، یاخود دەستداریی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بۆ دڵنیابوون لە پابەندبوونیان بە سنوورەكانی رێوشوێنە دیاریكراوەكانی ئەو مۆڵەتانە، و گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی بەرامبەر بە سەرپێچیكاران. ئەنجامدانی ئەو پرۆسەی چاودێریكردنەش كەلەم بڕگەیەدا دەقنووسكراوە، بە هەماهەنگی نێوان وەزارەت و سەندیكای دەرمانسازان دەبێت. شەشەم: چاودێریكردنی نێوەندەكانی گواستنەوە، بۆ زامنكردنی بەكارنەهێنانی ئامرازەكانی گواستنەوە لە ئەنجامدانی تاوانێك كە بەپێی ئەم یاسایە سزای بۆ دانراوە، و ئەمەش بەهەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكاندا دەبێت. حەوتەم: ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەكان، لە عێراق و وڵاتانی دراوسێ و لایەنی نێودەوڵەتی پەیوەندیدار بە كاروباری ماددە هۆشبەرەكان، بۆ بەدەست هێنانی زانیاری سەبارەت بە تۆڕەكانی بازرگانی كردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیەكان، بەپێی چوارچێوە و رێكارە یاساییەكان و لە ڕێگەی دەسەڵاتە كارگێڕی و دیبلۆماسیەكانی تایبەتمەند لە هەرێم. هەشتەم: جێبەجێكردنی حوكمە دادوەرییەكان، لەگەڵ فەرمانەكانی دەستگیركردن، كە لە لایەنە عێراقییە رێپێدراوەكان لەڕووی یاساییەوە دەرچوون، و تایبەتن بەو تۆمەتبار و حوكمدراوانەی لە هەرێمن. نۆیەم: جێبەجێكردنی رێككەوتننامەكانی هاوكاریی یاسایی و دادوەریی و ئەمنی، سەبارەت بە تۆمەتباران و حوكمدراوانی بیانی، كە لە هەرێمدا لەسەر پرسەكانی بازرگانیكردن بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، یان خراپ بەكارهێنانیان دەستگیر كراون، و ڕادەستكردنی تاوانباران لە نێوان عێراق و وڵاتانی دیكەدا، بەپێی ئەورێسایانەی لەم بارەیەوە پەیڕەودەكرێن، بە هەماهەنگیی لەگەڵ لایەنە فیدراڵییە پەیوەندارەكان، لە ڕێگەی لایەنە باڵاكانی تایبەتمەند لە هەرێم. دەیەم: هاوكاریكردن لەگەڵ وەزارەت، لە چوارچێوەی پرۆگرامەكانی ستراتیژییەتی نیشتمانیی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، بۆ رێكخستنی خولی راهێنان بۆ كارمەندەكانی بواری ئاسایشی ئەم بەرێوەبەرایەتیە گشتییە، لە بواری نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا، یان خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵییەكان، لە پێناوی پەرەپێدانی لێوەشاوەیی و گەشەپێدانی ئەزمونیان.
المادة ( 6 )
المادة ( 6 ) تبادل المعلومات يتبادل الطرفان المتعاقدان سنوياً أو بمقتضى الطلب المعلومات الخاصة بالمحكوم عليهم للأشخاص الذين هم من رعايا بعضهم البعض.
المادة 6 (الإخطار)
الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.
المادة 6
المادة 6 تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.
المادة (6)
المادة (6) دخل الأموال العقارية 1- خضع الدخل الذي يستمده مقيم تابع لدولة متعاقدة من الأموال العقارية بما في ذلك دخل الزراعة والغابات الموجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 2- يقصد بعبارة (الأموال العقارية) طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الأموال ، وتشمل الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمواشي والمعدات المستعملة في المزرعة ،والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون العام في شأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المخزونات أو المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية ، ولاتعد السفن والطائرات من الأموال العقارية . 3- تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل المستمد من الاستغلال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها واستعمالها على أي نحو كان . 4- تطبق أحكام الفقرتين (1 ، 3) على الدخل الناجم من الاموال العقارية التابعة للمشروع.
المادة -6-
المادة -6- يشجع الطرفان المتعاقدان طبقا للتشريعات المعمول بها في كل منهما ,تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والفنية واقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما .
المادة جداول 6
المادة جداول 6 الجدول 4- قائمة المحطات دون الصوتية الدولة المسؤولة عن المحطة الموقع خط العرض خط الطول 1 الارجنتين Paso Flores 7,40 جنوباً 6,70 غرباً 2 الارجنتين Ushuaia 0,55 جنوباً 0,68 غرباً 3 استراليا Davis Base, Antarctica 4,68جنوباً 6,77 شرقاً 4 استراليا Narrogin, WA 9,32 جنوباً 2,117 شرقاً 5 استراليا Hobart, TAS 1,42 جنوباً 2,147 شرقاً 6 استراليا Cocos Islands 3,12 جنوباً 0,97 شرقاً 7 استراليا Warramunga, NT 9,19 جنوباً 3,134 شرقاً 8 بوليفيا La Paz 3,16 جنوباً 1,68 غرباً 9 البرازيل Brasilia 6,15 جنوباً 0,48 غرباً 10 كندا Lac du Bonnet, Man 2,50 شمالاً 9,95 غرباً 11 الرأس الاخضر Cape Verde Islands 0,16 شمالاً 0,24 غرباً 12 جمهورية أفريقيا الوسطى Bangui 2,5 شمالاً 4,18 شرقاً 13 شيلي Easter Island 0,27 جنوباً 2,109 غرباً 14 شيلي Juan Fernandez Island 8,33 جنوباً 7,80 غرباً 15 الصين Beijing 0,40 شمالاً 0,116 شرقاً 16 الصين Kenning 0,25 شمالاً 8,102 شرقاً 17 كوت ديفوار Dimbokro 7,6 شمالاً 9,4 غرباً 18 الدانمرك Dundas, Greenland 5,76 شمالاً 7,68 غرباً 19 جيبوتي Djibouti 3,11 شمالاً 5,43 شرقاً 20 اكوادور Galapagos Islands 0,0 شمالاً 7,91 غرباً 21 فرنسا Marquesas Islands 0,10 جنوباً 0,140 غرباً 22 فرنسا Caledonia Port La Guerre, New 1,22 جنوباً 3,166 شرقاً 23 فرنسا Kerguelen 2,49 جنوباً 1,69 شرقاً 24 فرنسا Tahiti 6,17 جنوباً 6,149 غرباً 25 فرنسا Kourou, French Guiana 2,5 شمالاً 2,52 غرباً 26 المانيا Freyung 9,48 شمالاً 7,13 شرقا 27 المانيا Antarctica Georg von Neumayer 6,70 جنوباً 4,8 غرباً 28 تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد تحدد فيما بعد 29 ايران(جمهورية الاسلامية ) Tehran 7,35 شمالاً 4,51 شرقاً 30 اليابان Tsukuba 0,36 شمالاً 1,140 شرقاً 31 كازاخستان Aktyubinsk 4,50 شمالا 0,58 شرقاً 32 كينيا Kilimanbogo 3,1 جنوباً 8,36 شرقاً 33 مدغشقر Antananarivo 8,18 جنوباً 5,47 شرقاً 34 منغوليا Javhlant 0,48 شمالاً 8,106 شرقاً 35 ناميبيا Tsumeb 1,19 جنوباً 4,17 شرقاً 36 نيوزيلندا Chatham Island 0,44 جنوباً 5,176 غرباً 37 النرويج Karasjok 5,69 شمالاً 5,25 شرقاً 38 باكستان Rahimyar Khan 2,38 شمالاً 3,70 شرقاً 39 بالاو Palau 5,7 شمالاً 5,134 شرقاً 40 بابوا غينيا الجديدة Rabaul 1,4 جنوباً 1,152 شرقاً 41 باراغواي Villa Florida 3,26 جنوباً 3,57 غرباً 42 البرتغال Azoras 8,37 شمالاً 5,25 غرباً 43 الاتحاد الروسي Dubna 7,56 شمالاً 3,37 شرقاً 44 الاتحاد الروسي Patropavlovsk kamchatskiy 1,53 شمالاً 8,158 شرقاً 45 الاتحاد الروسي Ussurlysk 7,43 شمالاً 9,131 شرقاً 46 الاتحاد الروسي Zalesovo 9,53 شمالاً 8,84 شرقاً 47 جنوب افريقيا Boshof 6,28 جنوباً 4,35 شرقاً 48 تونس Thala 6,35 شمالاً 7,8 شرقاً 49 المملكة المتحدة Tristan da Cunha 0,37 جنوباً 3,12 غرباً 50 المملكة المتحدة Ascension 0,8 جنوباً 3,14 غرباً 51 المملكة المتحدة Barmuda 0,22 شمالاً 5,64 غرباً 52 المملكة المتحدة BIOT/Chagos Archipelago 0,5 جنوباً 0,72 شرقاً 53 الولايات المتحدة الأمريكية Elelson, AX 8,64 شمالاً 9,146 غرباً 54 الولايات المتحدة الأمريكية Siple Station, Antarctica 5,75 جنوباً 6,83 غرباً 55 الولايات المتحدة الأمريكية Windless Bight, Antarctica 5,77 جنوباً 8,161 شرقاً 56 الولايات المتحدة الأمريكية Newport, WA 3,48 شمالاً 1,117 غرباً 57 الولايات المتحدة الأمريكية Pinon Flat, CA 6,33 شمالاً 5,116 غرباً 58 الولايات المتحدة الأمريكية Midway Islands 1,28 شمالاً 2,177 غرباً 59 الولايات المتحدة الأمريكية Mawail, HI 6,19 شمالاً 3,155 غرباً 60 الولايات المتحدة الأمريكية Wake Island 3,19 شمالاً 6,166شرقاً
المادة 6
المادة 6 يجوز أن يُشترط في عقد الزواج كّل فعل أو ترك مشروع، ويجب على المشروط عليه الوفاء به، ولكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار - أي حق الفسخ - للمشروط له، ولكن يجوز له اللجوء الى القضاء لاجبار المتخلّف على الوفاء به.