المادة -6-

معرف المادة: 50062

رقم المادة : 2832

المادة -6- يشجع الطرفان المتعاقدان طبقا للتشريعات المعمول بها في كل منهما ,تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والفنية واقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني بينهما .