أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 للمؤسسة او احدى منشاتها تحقيقا لاغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي والقيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها اضافة الى ما ورد في المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي : - 1 – تنظيم وتطوير كافة عمليات التسويق الداخلي والخارجي للتمور ومنتجاتها بما في ذلك استلامها وخزنها ونقلها وتصنيفها وكسبها وتبخيرها وشحنها وتصديرها ومقايضتها وبث الدعاية لها وترويجها وتاسيس المشاريع المؤدية الى تحقيق هذه الاغراض. 2 – تعيين اسعار شراء التمور من المنتجين بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، او من يخوله 3 – تحديد اسعار بيع التمور ومنتجاتها في الداخل والخارج. 4 – شراء التمور من المنتجين والتسليف عليها وحصر تصديرها كلا او جزءا الى سوق او اكثر خارج العراق بالجهة او الجهات التي تعينها. 5 – منع المتاجرة بالتمور وكبسها ونقلها وتصديرها الا باجازة من المؤسسة او من تخوله، ولها حق سحب الاجازة او الامتناع عن منحها او تجديدها ويكون قرار المؤسسة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. 6 – تصدير او مقايضة المنتجات على اختلاف انواعها لحسابها او لحساب الغير. 7 – القيام بكافة الخدمات التجارية التي تؤدي الى تنظيم التسويق وتنمية عمليات التصدير. 8 – تحديد اسعار بيع الاموال المصدرة واسعار المنتجات المقايض بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية. 9 – قبول الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدم اليها من اية جهة داخل العراق ويشترط موافقة الوزير عند قبول المساعدات الاجنبية ومصادقة رئيس الجمهورية، او من يخوله . 10 – اقامة المعارض ذات الصفة المحلية في العراق. 11 – اجازة المعارض المحلية ذات الصفة لتجارية بعد موافقة الوزير. 12 – اقامة المعارض الدولية في العراق واجازة المعارض الاجنبية ذات الصفة التجارية او الصناعية بعد موافقة رئيس الجمهورية، او من يخوله . 13 – الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام خارج العراق او اقامة معارض باسم العراق في الخارج بعد موافقة مجلس تنظيم التجارة او من يخوله. 14 – اتخاذ كافة الاجراءات والقيام بجميع الاعمال المقتضية لاقامة المعارض والمشاركة فيها وتصفيتها. 15 – اجراء اليانصيبات والفعاليات المختلفة مباشرة او بالواسطة خلال فترة اقامة المعارض على ان لا تخضع لاية رسوم او ضرائب عدا 5 % ( خمسة من المائة ) من قيمة جوائز اليانصيبات تسلم لخزينة الدولة قبل دفعها للرابح.(2)
المادة 6
المادة 6 يعدل نص المادة (الرابعة عشرة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يخضع قرار محكمة القضاء الإداري للطعن تمييزاً خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره مبلغاً، من قبل الطاعن أو ممثله القانوني أو الإدعاء العام بعد إخطاره، أمام المحكمة الإدارية العليا، ويكون قرار المحكمة بنتيجة الطعن باتاً.
المادة 6
المادة 6 أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال . ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .
المادة 6
المادة 6 تسري احكام القوانين النافذة في المؤسسات الحكومية على المعينين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ويتمتعون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المفروضة على التدريسيين في الجامعات الحكومية.
المادة 6
المادة 6 أولا – يتولى مجلس إدارة صندوق الإسكان العراقي المهام الآتية :- أ – إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ب – اقتراح السياسة المتعلقة بتنفيذ أهداف الصندوق في الجوانب القانونية والإدارية والمالية والاقراضية والفنية. ج – إعداد مشروع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق. د – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء. هـ - منح القروض العقارية للأشخاص الطبيعية والمعنوية. و – اقتراح سقوف الإقراض والتحميلات الإدارية وفقا للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والسعرية السائدة وقيمة القرض. ز – إعداد مشروع القواعد الخاصة بالتسليف وأسلوب استيفاء القروض . ح – إعداد آلية توزيع فائض الأرباح السنوية المتحققة وفق النسب التي يحددها والفئات المشمولة به للمصادقة عليها من مجلس الأمناء . ط– الموافقة على تمديد سريان عقد القرض لمدة لا تزيد على ستة أشهر لغرض منح المقترض تسوية لتسديد كامل قرضه. ي– التعاقد مع المصارف المجازة في العراق لأغراض تنفيذ هذا القانون. ك – فتح فروع للصندوق في بغداد والمحافظات بعد موافقة وزير الأعمار والإسكان. ل – المصادقة على الحسابات الختامية والموازنة العامة للصندوق. م – إقرار الموازنة التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة. ن –إعداد قوائم شطب بدل الأموال المستهلكة والتالفة والديون غير قابلة للتحصيل وفق القوانين و تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. ويصادق عليها الوزير بصفته رئيسا لمجلس الأمناء. س– اقتراح الفئات المشمولة بالقرض للمصادقة عليها من مجلس الامناء. ع – إعداد الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل المجمعات السكنية . ف – مناقشة وإقرار الخطط السنوية للصندوق المعدة من إدارته في ضوء أهدافه والتوجيهات المركزية وترفع إلى مجلس الأمناء للمصادقة عليها ومناقشة تقارير متابعة تنفيذها الفصلية والسنوية. ثانيا- لمجلس الإدارة تخويل مدير عام الصندوق بعض مهامه 0
المادة 6
المادة 6 أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي : أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساً ب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيس ج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواً د- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواً هـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً وـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً زـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواً حـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواً طـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضوين ي ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوين ك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواً ثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت . ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره . خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .
المادة 6
المادة 6 يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية الاحداث) على النحو الاتي: اولا ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية - رئيسا. ثانيا ـ ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية - عضوا. ثالثا ـ ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل - عضوا. رابعا ـ ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية - عضوا. خامسا ـ ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة - عضوا. سادسا ـ مدير عام دائرة اصلاح الاحداث - عضوا. سابعا ـ عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يختاره وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.(2)
المادة 6
المادة 6 يتولى المختار الواجبات الاتية: اولا: القيام بمهام عضو الضبط القضائي وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 . ثانيا: مرافقة الاجهزة المختصة عندما يقتضي الامر اجراء التحري او التفتيش او القاء القبض على من يعنيهم الامر وفقا للقانون باستثناء المتهمين على وفق المادة (4/1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . ثالثا: اخبار الاجهزة المختصة عن الحالات المشتبه بها التي تهدد الامن . رابعا: الاخبار عن التجاوزات على الاموال العامة . خامسا: الاخبار عن حدوث الامراض الانتقالية والاوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها . سادسا: اخبار رئيس الوحدة الادارية او المجلس المحلي او اجهزة الشرطة عن الاعمال المنافية للاخلاق والاداب العامة . سابعا: اية واجبات اخرى تنص عليها القوانين ذات الصلة بنشاط عمله . ثامنا: مسك السجلات الاتية: أ. سجل للسكان ضمن منطقه عمله يتضمن رقم المحلة والزقاق والدار والمهنة لكل فرد من افراد العائلة . ب. سجل العوائل الوافدة او النازحة ضمن منطقه عمله . ج. سجل بالعوائل غير العراقية ضمن منطقه عمله . د. سجل بالمحكومين والمطلق سراحهم الساكنين ضمن منطقه عمله. هـ. سجل للصادرة والواردة . و. سجل للولادات والوفيات .
المادة 6
المادة 6 1- تشكل لجنة في مركز كل محافظة تسمى بلجنة تحديد مهن العمال في قطاع التشييد عدا محافظة بغداد حيث تشكل فيها لجنتان للنظر في تحديد مهن العمال الراغبين للعمل في قطاع التشييد وعلى الوجه التالي: ا- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا . ب- ممثل عن الاتحاد المحلي لنقابات العمال او ممثل عن النقابة العامة لعمال البناء والمشاريع الانشائية – عضوا . ج- عضوين فنيين من الدوائر ذات العلاقة في المحافظة – عضوا . د- ممثل عن الدائرة التي تطلب تعيين العامل في احدى الدرجات العمالية – عضوا . 2- تبلغ اللجنة المذكورة في الفقرة 1 اعلاه قراراتها الى ذوي العلاقة الذين يحق لهم استئنافها خلال مدة قدرها اربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعيا وتتالف من : ا- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تقل درجته عن مدير عام – رئيس . ب- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا . ج- ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني– عضوا . د- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا . 3- لا يجوز للعامل الذي يفشل في الاختبار الذي يجري له من قبل اللجنة المبينة في الفقرة 1 اعلاه طلب اعادة اختباره الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الاختبار الاول . 4- لا تعتبر الشهادة التي تمنحها اللجنة المبينة في الفقرة 1 اعلاه بديلا عن فترة الاختبار المنصوص عليها في مادة 16 من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل .(3)
المادة 6
المادة 6 1 – تتكون مواد بريد الرسائل من: ا – الرسائل تشمل جميع الاوراق المكتوبة باليد والمطبوعة التي يكون لها بالنسبة الى المرسل اليه صفة التراسل الحالي والشخصي او يمكن ان تقوم مقامه، وتفرض الرسوم والاجور الخاصة بالرسائل على جميع الاشياء التي تغلف بشكل لا يمكن التحقق من محتوياتها دون تمزيق او اتلاف الغلاف الذي يحتويها. ب – البطاقة البريدية هي ورقة مقواة (كارت) رقيقة يعد نصف وجهها الايمن على الاقل لكتابة عنوان المرسل اليه للتخليص ولصائق المصلحة ويترك الجانب الايسر من وجهها وظهرها لتصرف المرسل وتبرد البطاقة البريدية مكشوفة وبدون حزام او غلاف. جـ - المطبوعات تشمل الصحف والمجلات والكتب والكراسات والمقطوعات الموسيقية والخرائط او اي مطبوع اخر ليس له صفة التراسل الشخصي ولا تنطبق عليه احكام الفقرتين (ا) و(ب) من هذه المادة. د – كتابات المكفوفين هي مطبوعات بارزة لاستعمال المكفوفين الرسائل المنسوخة والمطبوعة للمكفوفين والكليشهات والتسجيلات الصوتية المخصصة لفائدة المكفوفين والمرسلة من معهد او جهة معترف بها رسميا وتبرد مطبوعات المكفوفين مكشوفة. هـ - الرزم الصغيرة او العلبة (الباكيتات) كل علبة (باكيت) لا يتجاوز وزنها كيلوغرام واحد ولا تنطبق عليها احكام الفقرة (ا) من هذه المادة على ان تغلف الرزمة الصغيرة بطريقة تمكن الاطلاع على محتوياتها بسهولة. و – الطرود كل باكيت او رزمة او علبة (باكيت) او كيس تحتوي على سلع واشياء ليس لها صفة الرسائل ويتجاوز وزنها كيلوغرام واحد وكل صنف من هذه الاصناف اذا غلف او احزم بشكل يستحيل الاطلاع على محتوياتها دون فتح غلافها فتحا واضح الاثر وترسل جميعها ببريد الطرود. 2 – تصدر المصلحة تعليمات خاصة بشروط قبول وتغليف واوزان وابعاد كافة المواد البريدية المذكورة في الفقرات المار ذكرها في هذه المادة وتعلن هذه التعليمات بالصاقها في اماكن بارزة من دوائر البريد.
ماددهی (6)
ماددهی (6): پێشهكی ماددهی (14)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: بهتهنها ئهو وادانهی دادێن به وادهی پارێزهرایهتی كردن دادهندرێن بۆ مهبهستهكانی خانهنشینی ئهگهر پارێزهر له بڕی ئهو وادانه بهرامبهرهكانی هاوبهشی بهشداربوونی له سهندیكا و سندوق بدات.
ماددهی (6)
ماددهی (6): ئهم یاسایه لهدوای تێپهربوونی (30) سی رۆژ بهسهر بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت و بهسهر ئهو تاوانهانه پیاده دهكرێت كه له دوای بهركاربوونی ئهنجام دهدرێن.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يقدم طلب تاسيس الجامعة او الكلية او المعهد الى الوزير مشفوعا بتقرير بعد تامين المتطلبات المادية و البشرية و العلمية بضمنها البناية و المكتبات و المختبرات و غيرها من المتطلبات الضرورية و فق الشروط التي تحددها الوزارة و على ان لاتقل مساحة الكلية عن (7500) سبعة الاف و خمسمائة متر مربع و لكل قسم علمي (2500) الفين و خمسمائة متر مربع . ثانيا – يرفق مع طلب التاسيس نظام داخلي يتضمن ما ياتي : أ – اسم الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد و مقرها و اهدافها . ب – الموارد المالية للجامعة او الكلية او المعهد ج – الهيكل التنظيمي للجامعة او الكلية او المعهد د – الكلية الاهلية و الاقسام او الفروع العلمية فيها هـ - المعهد الاهلي و الاقسام او الفروع العلمية فيه و – عدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في كل كلية او معهد و كل قسم و كل فرع و شهاداتهم ومؤهلاتهم و خدماتهم السابقة ز – هيكل عمل اعضاء الهيئة التدريسية ح – اية امور اخرى تنظم عمل الجامعة او الكلية او المعهد ثالثا – أ – يحيل الوزير طلب التاسيس المستوفي المتطلبات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة مشفوعا برأيه الى مجلس الوزراء خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب . ب – يبت مجلس الوزراء بطلب تاسيس الجامعة او الكلية او المعهد من عدمه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب و في حالة عدم البت في طلب التاسيس خلال المدة المذكورة يعد الطلب مقبولا ضمنياً. ج – في حالة رفض طلب التاسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب التاسيس حق التظلم لدى محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب .
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا - انتخاب مجلس ادارة النادي . ثانيا - اقرار الموازنة السنوية للنادي وتعديلها والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي . ثالثا - اقرار قواعد الخدمة في النادي . رابعا - اقرار النظام الداخلي للنادي . خامسا - اقرار تشكيلات النادي وملاكه .
المادة 6
المادة 6 يتولى المجلس المهام الاتية : ا – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة. ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها . ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة. د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا. ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها. و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها.
المادة 6
المادة 6 تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي : اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها. ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة. ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة. ج – الحسابات الختامية للهيئة. المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات. هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة. ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.
ماددهی (6)
ماددهی (6):ئهم یاسایه لهدوای تێپهربوونی (30) سی رۆژ بهسهر بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت و بهسهر ئهو تاوانانه پیاده دهكرێت كه له دوای بهركاربوونی ئهنجام دهدرێن.
المادة 6
المادة 6 يضاف ما ياتي الىالمادة (63) من القانون ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا - لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية الواردة في البندين ( اولا) و (ثانيا) من هذه المادة على (300) ثلاثمئة ساعة في السنة .
المادة 6
المادة 6 يدير الشركة (مجلس ادارة)، يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه وطريقة اختيارهم وواجباتهم .
المادة 6
المادة 6 أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من : أ- رئيس الديوان رئيسا ب- وكيلي الديوان عضوين ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء د- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاء ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد) ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان. ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.