المادة 6
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يقدم طلب تاسيس الجامعة او الكلية او المعهد الى الوزير مشفوعا بتقرير بعد تامين المتطلبات المادية و البشرية و العلمية بضمنها البناية و المكتبات و المختبرات و غيرها من المتطلبات الضرورية و فق الشروط التي تحددها الوزارة و على ان لاتقل مساحة الكلية عن (7500) سبعة الاف و خمسمائة متر مربع و لكل قسم علمي (2500) الفين و خمسمائة متر مربع .
ثانيا – يرفق مع طلب التاسيس نظام داخلي يتضمن ما ياتي :
أ – اسم الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد و مقرها و اهدافها .
ب – الموارد المالية للجامعة او الكلية او المعهد
ج – الهيكل التنظيمي للجامعة او الكلية او المعهد
د – الكلية الاهلية و الاقسام او الفروع العلمية فيها
هـ - المعهد الاهلي و الاقسام او الفروع العلمية فيه
و – عدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في كل كلية او معهد و كل قسم و كل فرع و شهاداتهم ومؤهلاتهم و خدماتهم السابقة
ز – هيكل عمل اعضاء الهيئة التدريسية
ح – اية امور اخرى تنظم عمل الجامعة او الكلية او المعهد
ثالثا – أ – يحيل الوزير طلب التاسيس المستوفي المتطلبات المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة مشفوعا برأيه الى مجلس الوزراء خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ب – يبت مجلس الوزراء بطلب تاسيس الجامعة او الكلية او المعهد من عدمه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب و في حالة عدم البت في طلب التاسيس خلال المدة المذكورة يعد الطلب مقبولا ضمنياً.
ج – في حالة رفض طلب التاسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب التاسيس حق التظلم لدى محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ رفض الطلب .