أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تعدل المادة ( 7 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : يشترط في المرشح : أولا : عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثين سنة من عمره يوم الاقتراع . ثانياً : أ- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى . ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20%) عشرين من المائة من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما . ثالثاً : ألغيت . (2) رابعاً: أن يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيماً فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات على ألا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي . خامساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله . سادساً : ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية (عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة . سابعاً : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أ ـــ من ثبت عليه فعل ينطبق على أحكام هذا القانون وعلى أحكام قانون آخر أشد عقوبة فأنه يعاقب بالعقوبة الأشد . ب ـــ من ثبت عليه فعل لا ينطبق على أحكام هذا القانون بل ينطبق على قانون عقابي آخر فأنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعفى عفوا عاما المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يجري بيـع وايجار اموال الدولة غير المنقولة من قبل لجان تشكل بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، او من يخوله أي منهما.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ المادة ـ 8 ـ للوزير بناءً على توصية الدائرة ان يتخذ قراراً بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الاغراق أوالدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق او تدابير تعويضية بناءً على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التوريد الى العراق باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 يعد في المديرية سجل يسمى سجل براءات الاختراع تسجل فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 بالاضافة لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات النافذ يعاقب كل من قام بتهريب المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة محليا بغرامة مالية لا تقل عن خمسة اضعاف قيمة المواد المهربة وتصادر واسطة النقل التي تستخدم في التهريب .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

المادة 6 : طرائق أعمال حصانة الدول

متن المادە :

المادة 6 : طرائق أعمال حصانة الدول 01 تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5 . 02 يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى : ( أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى ؛ ( ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها. ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 للاشخاص المعنوية طلب وثيقة التسجيل وفق احكام هذا القانون .

المادة (6)

متن المادە :

المادة (6) في حال فقدان وضرر أو انتهاء أي من جوازات السفر ﻷحد الطرفين المشار اليهم في المادة (1)، خلال إقامة حامليها في اقليم الطرف اﻻخر، تقوم البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف المعني بإشعار الطرف اﻻخر مباشرةً خلال (72) أثنتين وسبعين ساعة من وقوع ذلك، عبر القنوات الدبلوماسية، وإصدار جواز بديل او جواز جديد، متى ماكان مناسباً.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ترتبط مكاتب معلومات السكن بالشبكة المحلية لنظام المعلومات المدنية

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يخضع للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الاخرى وثيقة الصلة بالموضوع اي سلاح ناري او عسكري، بما في ذلك اي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشان حيازته او استخدامه اي تصريح او ترخيص. 2 ـ يجوز احتجاز اي فرد يخل بهذا الامر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائيا. وفي حال ادانته يجوز للسلطات المختصة اصدار اي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية: ا‌ ـ السجن لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل توزيع او بيع او استخدام سلاح عسكري بدون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. ب‌ ـ السجن لمدة لا تقل عن 30 عام ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل او توزيع او بيع او استخدام وسلاح له تصنيف خاص، الا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3. وفي حالة ادانة الشخص بارتكاب جريمة اخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن 30 عام، الا اذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم 3 ينطبق على الحالة. 3 ـ يخضع الحد الادنى بالحكم الالزامي بالسجن لمدة 30 عام لشرط احتمال تخفيض الحكم في الحالات الاستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة او بالجريمة. ولا تعتبر ابدا اعمال نقل او توزيع او بيع او استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الاستثنائية. 4 ـ فيما عدا ما تنص عليه الفقرتان 2و3 في هذا القسم، لا يجوز تخفيف العقوبة بالسجن الصادرة بموجب هذا الامر او بموجب القانون العراقي للاسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز تخفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة 130 من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لاطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم 133 من قانون الاجرءات الجنائية . 5 ـ يعني الحكم بالسجن المؤبد لاغراض هذا الامر السجن مدى الحياة الطبيعية وحتى الموت للشخص المدان الذي صدر الحكم ضده. 6 ـ يجوز لمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة او لمسؤولي قوات الائتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لاي شخص يكون قد ارتكب اي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الامر او في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام 1992، في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى القبض على شخص ما تكون سلطة الائتلاف المؤقتة تسعى من اجل الحصول على معلومات عنه من اجل القبض عليه ومن ثم ادانته، او في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى خطيرة ضد الامن العام او ضد سلطة الائتلاف المؤقتة او ضد قوات الائتلاف.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .

المادة المادة(6)

متن المادە :

المادة المادة(6) اولا : يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية للمعلومات المتعلقة باستخدامها مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ثانيا : يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر عند اصدار جوازات سفر جديدة او اجراء أي تعديل على جوازات السفر الحالية الدبلوماسية و الخدمة / الرسمية و يتبادلان النماذج عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لاتزيد على (30) يوما من تاريخ الاصدار الرسمي.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .

المادة المادة 6

متن المادە :

المادة المادة 6 1 ـ تشجع الدول الأطراف على ابرام اتفاقات ثنائية او إقليمية او غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف, او تحسين الاتفاقات القائمة , بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه .ويجب ان تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع احكام هذه الاتفاقية والا تنال من طابعها العالمي . ويجوز للدول ان تعتمد في مثل هذة الاتفاقات , قواعد ونظماً من شأنها ان تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية افضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية . 2 ـ يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات ثنائية او إقليمية او المتعددة الأطراف , ان تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها , وخاصة صلة ثقافية او تاريخية او آثرية , بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني , إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات. 3 ـ لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة ,والناشئة عن اتفاقات ثنائية او إقليمية او متعددة الأطراف ,أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية , وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .