أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5
المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله . ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .
المادة 5
المادة 5 أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه.(1) ثانياً - أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة. ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام. ثالثاً - يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب. رابعاً - يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية الآتية: أ- يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً. ب – يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون. خامساً - يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي: أ - أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه. ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة. جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك. د – أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة . هـ - أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. سادساً - يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. سابعاً - يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس. ثامناً - يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.
المادة 5
المادة 5 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (5)
ماددهی (5): كار بههیچ دهقێكی یاسایی یان برٍیارێكی ناكۆك له حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكرێ.
المادة 5
المادة 5 أولا-للعراقي الذي أكمل (18) الثامنة عشر من عمره الحصول على جواز سفر . ثانيا – يجوز إصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشر سنة بموافقة وليه او وصيه . ثالثا- تتولى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب إصدار جواز سفر للأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من هذه المادة في حالة غياب الولي أو الوصي.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي:– المادة – 7 – اولاً : تشكل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدين في المناطق الاتية :– أ – المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل. ب – منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسط ويكون مركزها في مدينة بغداد. ج – منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة . د – المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسان ويكون مركزها في مدينة البصرة. ثانياً – يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري ولقضاء الموظفين في مراكز المحافظات ببيان يصدره وزير العدل ، بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية. ثالثا – يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني بترشيح من مجلس القضاء الاعلى الى محاكم القضاء الاداري او محاكم قضاء الموظفين. رابعاً: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن . خامساً: يعد من اسباب الطعن في الاوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:– 1– ان يتضمن الامر او القرار خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية . 2– ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او في الاجراءات او في محله او سببه . 3– ان يتضمن الامر او القرار خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او الانظمة الداخلية او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة او الانحراف عنها. سادساً: يعد في حكم الامر او القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانونا. سابعاً: أ – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها. ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون . ثامنا – أ – تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار المطعون فيه مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي . ب – يكون قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييز لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغاً. ج – يكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما . تاسعا – أ – تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية : 1– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها. 2– النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة1991. ب – لاتسمع الدعاوى المقامة وفقا لأحكام (1) من الفقرة ( أ ) من هذا البند بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالامر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (60) ستين يوما اذا كان خارجه .(1) ج – يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها او اعتبارها مبلغة . د – يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن باتا وملزما . عاشرا – تصدر احكام المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين بأسم الشعب وتنفذ وفقا للقانون . حادي عشر – تسري احكامقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثباترقم (107) لسنة 1979 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون. ثاني عشر – اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية فيعين المرجع هيأة تسمى (هيأة تعيين المرجع ) قوامها (6) ستة اعضاء ( 3) ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز الاتحادية من بين اعضاء المحكمة و (3) ثلاثة آخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيأة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرار الهيأة الصادر بالاتفاق او بالاكثرية باتا وملزما .
المادة 5
المادة 5 يطبق بشان الخدمة غير المضمونة ان وجدت القواعد العامة باحتساب الحقوق التقاعدية
المادة 5
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 18-8-2008 .
ماددهی (5)
ماددهی (5): كار به هیچ دهقێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.
ماددهی (5)
ماددهی (5) وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و وەزارەت و دەستە پەیوەندیدارەکان هەریەكەیان بەپێی پسپۆری و تایبەتمەندی خۆیان، چاودێری پابەند بوونی کۆمپانیاکان بەو مەرج و خەسڵەتانەى لەم یاسایە و یاسا بەرکارەکاندا هاتوون، لە ئەستۆ دەگرن.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -10- اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية . ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق.
المادة 5
المادة 5 أولاً : يُصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا ولاتقبل الإنابة عنه بوكالة . ثانياً : يُصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصراً .
المادة 5
المادة 5 على كل صاحب ارض زراعية تتجــاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره وزير الاصلاح الزراعي.
ماددهی (5)
ماددهی (5): یهكهم: ههر كهسێك یهكێك لهو كردهوانه ئهنجامبدات كه له ماددهی (2)ی ئهم یاسایهدا دهقنووسكراون، به زیندانیكردن كه له (5) ساڵ كهمتر نهبێت و له (10) ساڵ زیاتر نهبێت، و پێبژاردنێك كه (4) چوار هێندهی بههای كهرهسته به قاچاخ براوهكه بێت، سزا دهدرێت. دووهم: له بارودۆخی جهنگ و باری تهنگهتاوی و ڕوودانی قهیرانی سووتهمهنیدا، ئهنجامدانی ههر یهك لهو تاوانانهی له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه دهقنوسكراوه، به باری توندكراو ههژماردهكرێت. سێیهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه لهسهر ههر هۆیهكی گواستنهوه كه تاوانی بهقاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی پێ ئهنجام بدرێت، جێبهجێ دهكرێت، جا چ تۆمهتبار خۆی خاوهنی بێت یان به كرێی گرتبێت.
ماددهی (5)
ماددهی (5): یهكهم: پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم، له ماوهی (90) نهوهد رۆژ له رێكهوتی بهركاربوونی ئهم یاسایهدا ههماههنگی بكات لهگهڵ ئهنجومهن بۆ پێشكهشكردنی كاندیدی لێهاتوو بۆ ههر یهك لهو پۆستانهی كه له بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (چوارهم)ی ئهم یاسایهدا هاتووه. دووهم: 1ـ ئهندامانی دهسته لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه پاش پهسند كردنیان به زۆرینهی ڕههای ئهندامانی پهرلهمان بۆ ماوهیهك كه زیاتر نهبێت له (4) چوار ساڵ دادهمهزرێن و، شیاون بۆ یهكجار نوێكردنهوه بهههمان رێكاره باسكراوهكان و، ئهوانهی ئهو وهزیفانهیان پڕ كردۆتهوه پاش تهواو بوونی ماوهی دیاری كراو دهگهڕێندرێنهوه سهر كارهكانی پێشوویان بهر له ئهستۆ گرتنی ئهم وهزیفانه. 2ـ سهرۆكی دهسته لهبهردهم پهرلهماندا ئهم سوێنده دهخوات: (بهخودای مهزن سوێند دهخۆم كه به دڵسۆزییهوه پارێزگاری له یهكێتی گهل و سامان و خاكی كوردستانی عێراق بكهم و پابهند بم به یاسا). سێیهم: مهرجه له دامهزراندنی ههر یهك له سهرۆك و جێگرهكهی و بهڕێوهبهری گشتی سندوق و ئهندامانی دهسته، جگه له نوێنهرانی ههردوو وهزارهتی سامانه سروشتییهكان و وهزارهتی دارایی و ئابووری سهرباری بوونی مهرجه گشتییهكانی دامهزراندن له وهزیفهی گشتییدا، بهلای كهم ههڵگری بڕوانامهی زانكۆیی بهرایی بن له بواری پسپۆڕی دهسته و خاوهن شارهزایی بن له بواری پسپۆڕی دهسته بۆ ماوهیهك كهمتر نهبێت له (10) ده ساڵ بهنیسبهت سهرۆك و (7) حهوت ساڵ بهنیسبهت جێگری سهرۆك و بهڕێوهبهری گشتی سندوق و ئهندامهكان. چوارهم: ئهنجومهنی وهزیران بۆی ههیه كهسانێك لهوانهی خاوهن شارهزایی و پسپۆڕیین لهسهر پێشنیاری ئهنجومهن بهسیفهتی راوێژكاریی دابمهزرێنێت و ماف و پابهندییهكانیان و ژمارهیان بهپێی گرێبهست و بهگوێرهی پێڕهوی ناوخۆی دهسته، كه ئهنجومهنی وهزیران پهسندی دهكات، دیاری دهكرێن.
المادة 5
المادة 5 تكون ملكية الجدران او الحواجز الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين .
المادة 5
المادة 5 اولا – يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجلس الجامعات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ(40) لسنة 1988 بما ينسجم واوضاع الهيئة . ثانيا – للمجلس تخويل رئيس الهيئة بعض اختصاصاته وصلاحياته . ثالثا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس . رابعا – ا – ترفع الهيئة القرارات وتوصيات المجلس التي تقع خارج مهامه الى مدير المكتب للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه وله المصادقة عليها خلال (7) سبعة ايام لاعادة النظر فيها، واذا اصر المجلس على قراراته وتوصياته فلمدير المكتب البت فيها ويكون قراره باتا . ب – ترسل الهيئة نسخة من قرارات المجلس التي تقع ضمن مهامه لاطلاع مدير المكتب عليها .
ماددهی (5)
ماددهی (5) یەکەم: ئەنجومەنێک بە سەرۆکایەتى وەزیر، بۆ ڕێکخستن و پلاندانان بۆ کار و چالاکییەکانى ناوەند، بە ئەندامێتى نوێنەرى ئەم لایەنانەى خوارەوە پێکدێت، کە پلەى وەزیفیان لە بەرێوەبەرى گشتى کەمتر نەبێت:- 1. وەزارەتى پەروەردە. 2. وەزارەتى خوێندنى باڵاو توێژینەوەى زانستى. 3. وەزارەتى شارەوانى و گەشتوگوزار. 4. وەزارەتى ئەوقاف و کاروبارى ئاینى. 5. وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان. 6. ئەکادیمیاى کوردى. 7. فەرمانگەى ڕێکخراوە نا حکومییەکان. 8. بەرێوەبەرى گشتى ناوەند. دووەم: ئەنجومەن (3) سێ مانگ جارێک و، لەکاتى پێویستیشدا لەسەر داواى سەرۆکى ئەنجوومەن کۆدەبێتەوە، و بۆى هەیە بانگهێشتى هەر کەس يان لایەن يان وەزارەتێک، کە بەپێویستى بزانێت لە کۆبونەوەکاندا بەشداربێت، بکات. سێیەم: ئەنجومەن ئەم ئەرکانە لەئەستۆ دەگرێت: 1. داڕشتنى پلانى گشتى ناوەند. 2. دانانى ستراتیژییەتى هەماهەنگى نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکان بەمەبەستى کۆکردنەوە و پاراستن و ئەرشیفکردنى بەڵگەنامەکان.
ماددهی (5)
ماددهی (5)یهكهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه له ڕێگهی فهرمانگهی پهیوهندیدارهوه، فهرمانبهر یان ڕاسپێردراو بهڕاژهی گشتی، بهشێوهی نووسراو، به مهبهستی ئامادهبوون لهكات و شوێنی دیاریكراو لهبهردهم لێژنهكهدا ئاگاداردهكاتهوه، و بۆ ههر ڕێكارێكی تری پێویست سهبارهت به پێڕاگهیاندن و ئامادهبوون ڕێسا گشتییهكانی ناو یاسا بهركارهكانی ههرێم جێبهجێدهكرێن.دووهم: لێكۆڵینهوه بهشێوهی نووسین دهبێت، و لیژنهكه وتهكانی كهسی داواكراو به لهئهستۆكردن و گهواهیدهرهكان تۆمار دهكات، و دهتوانێت بڕوانێته ئهو پهڕاو و بهڵگهنامه و زانیارییانه كه بۆ لێكۆڵینهوه به پێویستیان دهزانێت.سێیهم: ئامادهنهبوونی كهسی داواكاراو به لهئهستۆكردن، سهرهڕای پێڕاگهیاندنی، ڕێگرنابێت لهبهردهم كاری لیژنهی لێكۆڵینهوه و پێویسته لهسهر گرتنهبهری ڕێكارهكانی بهردهوام بێت.چوارهم: لیژنهی لێكۆڵینهوه دهتوانێت پشت به كهسانی شارهزا و تایبهتمهند ببهستێت، بهبێ ئهوهی مافی دهنگدانیان ههبێت.