المادة 5

معرف المادة: 30356

رقم المادة : 1276

المادة 5 اولا – يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بمجلس الجامعات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ(40) لسنة 1988 بما ينسجم واوضاع الهيئة . ثانيا – للمجلس تخويل رئيس الهيئة بعض اختصاصاته وصلاحياته . ثالثا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس . رابعا – ا – ترفع الهيئة القرارات وتوصيات المجلس التي تقع خارج مهامه الى مدير المكتب للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه وله المصادقة عليها خلال (7) سبعة ايام لاعادة النظر فيها، واذا اصر المجلس على قراراته وتوصياته فلمدير المكتب البت فيها ويكون قراره باتا . ب – ترسل الهيئة نسخة من قرارات المجلس التي تقع ضمن مهامه لاطلاع مدير المكتب عليها .