أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة : وزارة المواصلات. 2- الوزير : وزير المواصلات 3- المصلحة : مصلحة البريد والبرق والهاتف. 4- المجلس : مجلس ادارة المصلحة المنصوص عليه في القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله. 5- المدير العام : مدير عام المصلحة. 6- كيس البريد : كل وعاء تستعمله المصلحة او دائرة البريد لحفظ المواد البريدية اثناء النقل بواسطة البريد، سواء كان محتويا على مادة بريدية ام غير محتو. 7- الاجرة البريدية : الاجرة او الرسم الواجب استيفاؤها لقاء الخدمات البريدية التي تقدمها المصلحة. 8- الطابع البريدي : كل طابع اعد من قبل المصلحة لاستعماله مقابل الاجور البريدية او ما يسده مسده. 9- دائرة البريد : كل بناء او دار او عمارة او قسم منها او غرفة او مركبة او صندوق او محل تتخذه المصلحة لخدمات البريد. 10- المادة البريدية : تشمل مواد بريد الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغيرة والطرود او اي شيء يمكن نقله بواسطة البريد. 11- التخليص : هو دفع الاجور المستحقة او المقررة على المادة البريدية اما بطوابع بريدية ملصقة على غلافها او مدفوعة نقدا بدائرة البريد او باختام الات التخليص المجاز باستعمالها من المصلحة. 12- موظف البريد : كل موظف او عامل تعينه المصلحة للقيام باعمال بريدية في دوائر البريد. 13- واسطة النقل : كل واسطة تستخدم في نقل البريد الجوي والبري والبحري استلام وتسليم المادة البريدية.
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى البند (1) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (40) لسنة 1988، ويكون الفقرة (ز) لها : ز ـ دائرة البحث والتطوير.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال الموقع بين الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 4 / ربيع الأول / 1421هـ الموافق 7 / حزيران / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1125 / د 71) .
المادة -1-
المادة -1- يضاف ما يلي إلى المادة (3) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 ويكون الفقرة (الثالثة) لها: – ثالثاً: – للوزير استثناء بعض الحالات التي تستوجب ذلك من أحكام هذا القانون ولا يجوز تخويل صلاحيته هذه لغيره.
المادة 1
المادة 1 101 ان الشروط العامة ( كما تم تعريفها في الملحق لهذه الاتفاقية ) تشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية . 201 ما لم يتطلب المضمون معنى آخر فان كافة العبارات لها المعاني المشار اليها في الشروط العامة أو في هذه الاتفاقية .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة ازائها : اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . رابعا:المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 1
المادة 1 اولا :- يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ثانيا :- تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. ثالثا :- استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة. (1)
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1019 ) لسنة 1979 .
المادة 1
المادة 1 يصدق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية حول اجور نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي السورية الموقع عليه في بغداد في التاسع من شهر صفر / 1422 هـ الموافق 2 / 5 / 2001 م .
المادة 1
المادة 1 اولا : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون . ثانيا : يقصد بعبارة ( جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والاقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية . ثالثا : تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية جزء لا يتجزأ من هذا القانون
المادة 1
المادة 1 يؤسس في الهيئة العامة للكمارك صندوق يسمى (صندوق ادخار الكمارك) يرتبط بمديرعام الهيئة العامة للكمارك ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله المدير العام او من يخوله .
المادة 1
المادة 1 1 تعين اصناف القطن المسموح بزراعتها، والمناطق الملائمة لها، ومواعيد زراعتها ونظامها في كل منطقة ببيان من الدائرة المختصة، ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الاذاعة والصحف المحلية قبل حلول ميعاد الزراعة بشهرين على الاقل . 2 يقصد بالدائرة المختصة، لاغراض هذا القانون، الدائرة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المسؤولة عن تنمية محصول القطن وتحسين انتاجه .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً- الجهة المختصة : الجهة التي يكلفها وزير الزراعة بمهام تجربة المواد الزراعية وتأييد ثبوت نجاحها في العراق أو أبداء الرأي في شأن مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة . ثانياً- التداول : هو التعامل مع المواد الزراعية المستوردة والمنتجة وفق المواصفات والشروط القياسية المعتمدة من الجهة المختصة في الخزن والبيع والاستيراد. ثالثاً- المواد الزراعية: التقاوي والمبيدات والأسمدة . رابعاً- التقاوى : أجزاء النباتات المستعملة للإكثار بما فيها البذور والدرنات والشتلات والفسائل والأبصال والعقل والطعوم . خامساً- المبيدات : أي مادة حيوية أو كيماوية أو صناعية تعمل على مكافحة الآفات إما بقتلها أو يمنع تكاثرها. سادساً- الأسمدة : كل مادة طبيعية أو عضوية أو صناعية تضاف إلى التربة لغرض تحسين نوعيتها . سابعاً- إجازة تداول المواد الزراعية : الموافقة التي تمنحها وزارة الزراعة وفق أحكام هذا القانون لمزاولة بيع المواد الزراعية بالجملة أو المفرد. ثامناً- المفتش : الموظف المكلف من الجهة المختصة بمراقبة تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية المرقم بـ (42) لسنة 1978، ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة : يعاقب من خالف احكام المادتين (الثالثة) او (الرابعة) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بالحبس للمدة نفسها وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار، وتحفظ الادوات المغشوشة تحت تصرف الجهاز او الجهة المخولة الى حين البت فيها نهائيا .
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى (دائرة العيادات الطبية الشعبية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة، ولها فتح عيادات طبية شعبية في جميع انحاء القطر، وتعرف فيما بعد بـ( الدائرة).
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة ثلاث سنوات تقويمية محل عبارة سنتان تقويميتان الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم 179 لسنة 1970
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي : - 1 – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية لمركز المؤسسة كاملة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 2 – تمول ميزانية النفقات الجارية والراسمالية للمنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة من الميزانية الاعتيادية للدولة. 3 – يحدد راسمال المنشاة العامة للتنفيذ المباشر للصناعات الخفيفة بثلاثة ملايين دينار يدفع بكامله من خطة التنمية القومية لتمويل النفقات الاستثمارية للمنشاة.
المادة 1
المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (26) في 31-1-2003 .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1019 ) لسنة 1979 .
المادة 1
المادة 1 أ ـ تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 بمبلغ (102326898000) الف دينار( مائة واثنان الف وثلثمائة وستة وعـشرون مليار وثمنمائة وثمانية وتسعون مليون دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ- الايرادات وفق الحسابات الرئيسية)الملحق بهذا القانون . ب ـ احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره ( 85 ) دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (2600000) برميل يومياً (مليونان وستمائة الف برميل يومياً) بضمنها ) 175000) برميل يومياً ( مائة وخمسة وسبعون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان وتدخل كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العـراق (DFI) او اي تشكيل اخر يحل محله بعد خصم (5%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها مجلس الامن وتسديدها الى الامم المتحدة. ثانياً :تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية . ثالثاً :تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها . رابعاً: تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية .