المواد القانونية
المادة 1 يلغى نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ويحل محله ما يأتي : المادة – 3 – أولا : أ – تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة . ب – للمحكمة أربعة أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة . ثانيا : يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الإشراف القضائي اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الأقاليم في تكوين المحكمة وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اختيارهم .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها : أولاُ : الشاهد : هو الشخص الذي يدلي بالمعلومات التي لديه عن الجريمة والتي أدركها بإحدى حواسه سواء أكانت تلك المعلومات لها علاقة بإثبات الجريمة أو ظروف وقوعها أو الملابسات التي أحاطت بها . ثانياُ : الخبير : هو الشخص الذي له الخبرة الفنية في تقدير مادي أو ذهني من أصحاب الفن والاختصاص في مسالة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلومات خاصة سواد أكانت تلك المسالة الفنية متعلقة بشخص المتهم أو جسم الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكابها وأثارها . ثالثاُ : المخبر : هو الشخص الذي يبلغ عن حادثة أو جريمة وقعت أمامه أو علم بوقوعها , ارتكبها شخص أو أكثر. رابعاُ : المجنى عليه : هو كل شخص وقعت عليه الجريمة بفعل أو امتناع عن فعل مادي أو معنوي .
المادة 1 يلغى نص البند ( ثانيا ) من مادة ( 25 ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ (65) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .
المادة 1 – الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي : (أ) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ؛ (ب) تهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعلاً حراً تُثري من خلاله بعضها بعضاً ؛ (جـ) تشجيع الحوار بين الثقافات لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر توازناً في العالم دعماً للاحترام بين الثقافات وإشاعة لثقافة السلام ؛ (د) تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب ؛ (هـ) تشجيع أحترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي ؛ (و) تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان , وبالأخص للبلدان النامية , ومساندة الأنشطة المضطلع بها على الصعيدين الوطني والدولي لضمان الاعتراف بالقيمة الحقيقية لهذه الصلة ؛ (ز) الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والمدلولات ؛ (ح) تجديد التأكيد على حق الدول السيادي في مواصلة واعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها ؛ (ط) توطيد التعاون والتضامن الدوليين بروح من الشراكة , ولاسيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي .
المادة 1 يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن أطراف النزاع تحيله للتحكيم عملا بالمادة 22 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع . وإذا لم تتفق أطراف النزاع على موضوع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع . ويحيل الأمين المعلومات التي تلقاها إلى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات ( PCT ) لسنة 1970 التي دخلت حيز النفاذ في 24-1-1978 .
المادة مرفق1 بالمعاهدة أفريقيا إثيوبيا ، إريتريا ، أنغولا ، أوغندا ، بنن ، بوتسوانا ، بوركينا فاصو ، بوروندي ، تشاد ، توغو ، تونس ، الجزائر ، جزر القمر ، الجماهيرية العربية الليبية ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، جنوب إفريقيا ، جيبوتي ، الرأس الأخضر ، رواندا ، زائير ، زامبيا ، زمبابوي ، سان تومي وبرينسيبي ، السنغال ، سوازيلند ، السودان ، سيراليون ، سيشيل ، الصومال ، غابون ، غامبيا ، غانا ،غينيا ، غينيا الاستوائية ، غينيا - بيساو ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، الكونغو ، كينيا ، ليبيريا ، ليسوتو ، مالي ، مدغشقر ، مصر ، المغرب ، ملاوي ، موريتانيا ، موريشيوس ، موزامبيق ، ناميبيا ، النيجر ، نيجيريا. أوروبا الشرقية الاتحاد الروسي ، أذربيجان ، أرمينيا ، إستونيا ، ألبانيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، بولندا ، بيلاروس ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، جورجيا ، رومانيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، كرواتيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، جمهورية مولدوفا ، هنغاريا ، يوغوسلافيا. أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي : الأرجنتين ، إكوادور ، أنتيفوا وبربودا ، أوروغواي ، باراغواي ، البرازيل ، بربادوس ، بليز ، بنما ، بوليفيا ، بيرو ، ترينيداد وتوباغو ، جامايكا ، جزر البهاما ، الجمهورية الدومينيكية ، دومينيكا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، السلفادور ، سورينام ، شيلي ، غرينادا ، غواتيمالا ، غيانا ، فنزويلا ، كوبا ، كوستاريكا ، كولومبيا ، المكسيك ، نيكاراغوا ، هايتي ، هندوراس. الشرق الأوسط وجنوب آسيا الأردن ، إسرائيل ، أفغانستان ، الإمارات العربية المتحدة ، أوزبكستان ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، باكستان ، البحرين ، بنغلاديش ، بوتان ، تركمانستان ، الجمهورية العربية السورية ، سري لانكا ، طاجيكستان ، العراق ، عمان ، قطر ، قيرغيزستان ، كازاخستان ، الكويت ، لبنان ، ملديف ، المملكة العربية السعودية ، نيبال الهند ، اليمن. أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية إسبانيا ، ألمانيا ، أندورا ، إيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، البرتغال ، بلجيكا ، تركيا ، الدانمرك ، سان مارينو ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، فنلندا ، قبرص ، الكرسي الرسولي ، كندا ، ليختنشتاين ، لكسمبرغ ، مالطة ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، موناكو ، النرويج ، النمسا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليونان. جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأقصى أستراليا ، إندونيسيا ، بابوا ، غينيا الجديدة ، بالاو ، بروني دار السلام ، تايلند ، توفالو ، تونفا ، جزر سليمان ، جزر كوك ، جزر مارشال ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية ، ساموا ، سنغافورة ، الصين فانواتو ، الفلبين ، فيجي ، فييت نام ، كمبوديا ، كيريباتي ، ماليزيا ، منغوليا ، ميانمار ، ميكرونيزيا ، (ولايات - المتحدة) ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيوى ، اليابان.
المادة 1 تصدق اتفاقية اقامة منطقة تجارية حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر الموقعة في بغداد بتاريــخ 28 / ربيع الاول / 1423 هـ الموافق 9 / 6 / 2002 م.
المادة -1- لأغراض هذه الاتفاقية : اولا ــ يقصد بكلمة (العراق) , ما لم يشر النص إلى خلافه باستخدام مصطلح محدد , جمهورية العراق وحكومة جمهورية العراق وأية وكالة أو مصلحة تابعة لجمهورية العراق وأي مسؤول أو موظف أو وكيل لجمهورية العراق ينفذ أي عمل يقع في نطاق مهام وظيفته أو عمله أو المهام الموكلة له . ثانياً ــ يقصد بعبارة ( مواطنين أمريكيين ) الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين كانوا رعايا أمريكيين عندما نشأت مطالباتهم ولغاية تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية بتاريخ 24-12-2009 تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم (6969.د,ع (130) ج2) في 8-9-2008 .
المادة 1 تصدق مذكرة التفاهم للتعاون في مجال دعم الإصلاح ( بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأميركية الموقع عليها في عمان الأردن بتاريخ 11-7-2005.
المرفق رقم 1 ان مجالات التعاون الاقتصادي تتضمن :- 1- الصناعة : - صناعة المكائن ، - صناعة المعادن ، - علم المعادن، - الصناعة التحويلية ، - صناعة المكائن الكهربائية و الالكترونيات ، - الصناعة الكيميائية ، - تكرير النفط ، - الصناعة الصيدلانية ، 2- الزراعة - انتاج المحاصيل و تربية المواشي ، - صناعة الاغذية ، 3- الغابات ، 4- قطاع الطاقة ، 5- البحث و التطوير ، 6- الصناعات الانشائية و البناء ، 7- الاتصالات و تقنية المعلومات و الحاسبات ، 8- النقل و التموين ، 9- حماية البيئة ، 10-السياحة ، 11- تنمية الاستثمار ، 12- التعاون في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES ) 13- التعليم ، 14- الرعاية الصحية ، 15- العلوم و التكنلوجيا ، 16- تطوير القدرات الادارية ، 17- الادارة النوعية و التقييس ،
المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 25-5-2015 بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالإعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (53,771,000,000 ) ثلاث وخمسون مليارا وسبعمائة وواحد وسبعون مليون ين ياباني لتمويل مشروع إعادة اعمار قطاع الكهرباء .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يعفى عفوا عاما المحكومون والنزلاء والمودعون في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .
المادة 1 يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (427) لسنة 1991 ، ورقم (293) لسنة 1992 .
المادة 1 التعاريف: الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن. التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان. الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي. المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى. المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون. الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.
المادة 1 تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي: المادة -1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982
المادة 1 لا يسري ايقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة ( 144 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة .
المادة 1 أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة person له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية . ثانياً : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة