المواد القانونية
المادة 1 (1) تأسس المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار( وفيما بعد سيتم تسميته بالمركز ) (2) يكون الهدف من وراء تاسيس المركز هو تقديم المؤسات والتسهيلات لغرض تحقيق التسوية والتحكيم في قضايا نزاعات الاستثمار بين دول متعاقدة ومواطنو دول اخرى حسب مبادئ هذه الاتفاقية
المادة نص الاتفاقية1 مشروع اتفاقية ميناماتا بشان الزئبق ان الاطراف في هذه الاتفاقية , اذ تقر بأن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغالا عالميا بسبب انتقالها البعيد المدى في الجو وثباتها في البيئه بمجرد دخولها اليها بوسائط بشرية المنشأ وقدرتها على التراكم بيئيا في النظم الايكولوجية واثارها السلبيه الكبيرة على صحة الانسان والبيئة , والحاجة الى اتخاذ اجراء عالمي بشأنها واذ تشير الى المقرر 25/5 المؤرخ 20شباط/فبراير 2009 الذي اتخذه مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة للبدء باتخاذ اجراءات دولية لادارة الزئبق على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية والاتساق , اذ تشير الى الفقرة 221 في الوثيقه الختامية الصادرة عن مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه بعنوان " المستقبل الي نصبو اليه " والتي تدعو الى خاتمة موفقه للمفاوضات بشأن صك عالمي ملزم قانونا بشأن الزئبق لمعالجة الاخطار التي تهدد صحة الانسان والبيئه واذ تشير الى ان مؤتمر الامم المتحدة للتنميه المستدامه اعاد التاكيد على مباديء اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ومنها ضمن امور اخرى , المسؤوليات المشتركة والمتباينه واذ تسلم بالظروف الخاصه بالبلدان وقدراتها والحاجه الى اتخاذ اجراء عالمي , وادراكا منها للشواغل الصحيه خصوصا في البلدان الناميه الناجمة عن التعرض للزئبق بالنسبه للفئات السكانية الضعيفه و خصوصا الاطفال والنساء ومن خلالهم الاجيال القادمه واذ تلاحظ مظاهر ضعف النظم الايكولوجيه ومجتمعات الشعوب الاصليه بوجه خاص في المنطقة المتجمدة الشمالية بسبب تعرضها للتضخم الاحيائي للزئبق وتلوث الاغذيه التقليديه واذ تشعر بالقلق ازاء مجتمعات الشعوب الاصليه بوجه اعم فيما يخص اثار الزئبق , واذ تدرك الدروس الهامه المستخلصة من مرض ميناماتا وبخاصة الاثار الصحيه والبيئيه الخطيرة الناجمه عن التلوث بالزئبق والحاجه الى كفالة ادارة سليمه للزئبق ومنع وقوع احداث مماثله في المستقبل , واذ تشدد على اهمية الدعم المالي والتقني والتكنولوجي ودعم بناء القدرات وبخاصه للبلدان الناميه والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بغية تعزيز القدرات الوطنيه من اجل ادارة الزئبق وتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية, واذ تقر ايضا بانشطة منظمه الصحة العالمية لحماية صحة الانسان فيما يتصل بالزئبق وبأدوار الاتفاقات البيئيه المتعددة الاطراف ذات الصله , لاسيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية روترادم لتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية , اذ تقر بان هذه الاتفاقيه وسائرالاتفاقيات الدوليه في مجال البيئة والتجارة هي اتفاقات مسانده لبعضها البعض , واذ تشدد على انه ليس في هذه الاتفاقية مايرمي الى التاثير على حقوق أي طرف وعلى التزاماته الناشئة عن أي اتفاق دولي قائم , واذ تدرك ان السرد الوارد اعلاه لا يرمي الى اقامة ترتيب هرمي بين هذه الاتفاقية والصكوك الدولية الاخرى , واذ تشير الى انه لايوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع أي طرف من اتخاذ تدابير محلية اضافية تتسق واحكام هذه الاتفاقية سعيا الى حماية صحة الانسان والبيئة من التعرض للزئبق وفقا للالتزامات الاخرى المترتبة على الطرف بموجب القانون الدولي الساري , قد اتفقت على مايلي :
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988 والذي دخل حيز النفاذ في 1-3-1992 مع الإبقاء على التحفظ المذكور في المادة (2) من قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية رقم ( 113 ) لسنة 2012 .
المادة 1 تُصادق جمهورية العراق على اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 12-6-2016 .
المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاؤها : اولا : – الناتو : – منظمة حلف شمال الاطلسي والدول الاعضاء والدول الغير منضوية تحت حلف الناتو العاملة تحت شعار قيادة حلف شمال الاطلسي ومقر قيادتها العسكرية والكيانات والبعثات التي انشأت استنادا الى قرارات مجلس حلف شمال الاطلسي . ثانيا:– ان تي ام – اي (NTM-I) : بعثة الناتو للتدريب في العراق . ثالثا:– اعضاء بعثة الناتو : – الافراد المدنيين والعسكريين ومركباتهم ومعداتهم العسكرية وموجوداتهم في البر والبحر والجو والقوات المسلحة للدول الاعضاء في منظمة حلف شمال الاطلسي والدول غير المنضوية تحت حلف الناتو العاملة تحت قيادة حلف شمال الاطلسي . رابعا:– المتعاقدون مع الناتو – الافراد غير العراقيين المتعاقدين مع حلف الناتو ضمن اطار بعثة الناتو للتدريب في العراق الذين لايقيمون بصفة دائمة داخل اراضي جمهورية العراق . خامسا:– المتعاقدون المحليون – الاشخاص الطبيعية والمعنوية العراقية او الافراد غير العراقيين المقيمين عادة في اراضي جمهورية العراق المتعاقدين مع الناتو او مع بعثة الناتو للتدريب في العراق لغرض توفير السلع والخدمات للبعثة في جمهورية العراق . سادسا:– المناطق والمنشآت المتفق عليها – هي المناطق والمنشآت المنصوص عليها في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية . سابعا:– الاقليم – اقليم العراق ويشمل اراضي جمهورية العراق والمياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها . ثامنا:– مؤسسات تدريب قوات الامن العراقية – وزارة الدفاع ووزارة الداخلية .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية بتاريخ 24-12-2009 تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم (6969.د,ع (130) ج2) في 8-9-2008 .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (54) الرابعة والخمسين بموجب قرارها المرقم (54/109) في 9 كانون الاول 1999 والتي دخلت حيز النفاذ في 10-4-2002 .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى بروتوكول النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليه في مونتريال في 1995/9/29 .
المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .
المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة 1977 ويحل محلها ما ياتي : اولا : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع او ممثل النقابة في المحافظة مرفقا بالوثائق اللازمة.
المادة 1 تلغى المادة السادسة من قانون تقاعد الفنانين رقم 180 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة – 1 – على الفنان ان يدفع بدل اشتراك في الصندوق وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للنقابة. 2 - يستحق بدل الاشتراك في بداية كل سنة مالية ويجوز دفعه باقساط شهرية بقرار من الهيئة.
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1 - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من 1 – 4 – 1974
المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون شرطة باسم (الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي) تكون بغداد المقر الرئيس لها، وترتبط بوزير الري. ثانيا - للشركة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.
المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة والعشرون- للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة 8 من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية
المادة 1 يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي فيما بعد بالوزارة وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.
المادة 1 يهدف قانون التنفيذ، الى صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات التنفيذ وتربية المواطنين بروح التنفيذ الرضائي للاحكام والمحررات التنفيذية واحترام سيادة القانون، لضمان استقرار المعاملات القانونية بينهم، وتحقيق اهداف التنمية القومية .
المادة 1 تحل عبارة ( وزير الري ) بدلا من عبارة ( وزير الاصلاح الزراعي ) وكلمة ( المحافظ ) بدلا من كلمة (المتصرف ) اينما وردت في قانون زراعة الرز رقم ( 135 ) لسنة 1968.
المادة المادة 1 لأغراض هذه الاتفاقية : 1 ـ (أ) يقصد بعبارة ((التراث الثقافي المغمور بالمياه)) جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي او تاريخي او آثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً او كلياً , بصورة دورية او متواصلة , لمدة مائة عام على الأقل مثل : (1) المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي ، و (2) السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل او أي جزء منها او حمولتها او أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي ، و (3) الاشياء التي تنتمي الى عصر ما قبل التاريخ . (ب) لا تعتبر خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه . (جـ) لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار والتي لا تزال مستخدمة , من التراث الثقافي المغمور بالمياه . 2 ـ (أ) يقصد بعبارة ((الدول الأطراف)) الدول التي قبلت الالتزام بهذة الاتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية . (ب) تنطبق هذه الاتفاقية , مع ما يلزم من تعديل , على الأقاليم المشار اليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 26 والتي تصبح أطرافاً في هذة الاتفاقية طبقاً للشروط المبينة في تلك الفقرة , وضمن هذا النطاق تشير عبارة ((الدول الأطراف)) الى تلك الأقاليم . 3 ـ يقصد ((باليونسكو)) منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . 4 ـ يقصد بـ ((المدير العام)) المدير العام لليونسكو . 5 ـ يقصد بـ ((المنطقة)) قاع البحار وقاع المحيطات وباطن ارضها خارج حدود الولاية الوطنية . 6 ـ يقصد بـ ((الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه)) الأنشطة التي يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه الموضوع الرئيسي لها , والتي يمكن ان تسيء مادياً او تضر بطريقة اخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بصورة مباشرة او غير مباشرة . 7 ـ يقصد بـ ((الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه)) الأنشطة التي بالرغم من ان التراث الثقافي المغمور بالمياه لا يشكل هدفها الأول او احد اهدافها , الا انها يمكن ان تسيء مادياً او تضر بطريقة اخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه. 8 ـ يقصد بـ ((السفن والطائرات الحكومية)) السفن الحربية وغيرها من السفن او الطائرات التي كانت مملوكة لاحدى الدول او كانت تلك الدول تتولى تشغيلها , وكانت تستخدم , عندما غرقت , للإغراض الحكومية غير التجارية وحدها , والتي تعرف بهذه الصفة وينطبق عليها تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه. 9 ـ ((القواعد)), يقصد بها القواعد المتعلقة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه , على النحو المشار إليه في المادة 33 من هذه الاتفاقية .
ماددەى (1): یەكەم: بەرجەستەكردنی بنەماكانی دادپەروەری و شایسستە بوون لە خەرجكردنی مووچە و دەرماڵە و بەخشین و ئیمتیازاتەكانی دیكە لە هەرێمی كوردستان، و نەهێشتنی سوودمەندبوونی نا شایستە و ڕێگرتن لە بەهەدەردانی بوودجەی گشتی. دووەم: بەدامەزراوەیكردن و یەكخستنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوبەرایەتی و فەرمانگە و یەكە جیاجیاكانی خانەنشینی لە بوارەكانی (شارستانی و سەربازی و هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ) لە یەك بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەشینی سەر بە (وەزارەتی دارایی و ئابووری) حكومەتی هەرێمی كوردستان - عێراق. سێیەم: كاراكردن و پشتیوانی كردنی دارایی سندوقی خانەنشینی، و ڕێگرتن لە هەر خەرجییەك لەسەر سندوقەكە جگە لەو مەبەستانەی لە یاسای خانەنشینی كارپێكراو ژمارە (27)ی ساڵی 2006 لە هەرێمدا، ئاماژەیان پێكراوە. چوارەم: رێكخستنەوەی خانەنشینی خاوەن وەزیفە باڵاكان و پلە تایبەتەكان لەسەر بنەمای تەمەن و ساڵانی خزمەت و بڕوانامە.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة