المادة 1

معرف المادة: 34099

رقم المادة : 1624

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى (دائرة العيادات الطبية الشعبية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة، ولها فتح عيادات طبية شعبية في جميع انحاء القطر، وتعرف فيما بعد بـ( الدائرة).