المواد القانونية
المادة 5 تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .
المادة 5 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 5 – أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة . ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء .
المادة 5 1 – يمارس ممثلو العمال والمستخدمين اعمالهم في عضوية مجالس ادارة الشركات والمشاريع والمؤسسات والمصالح وفق احكام هذا القانون بعد اجتيازهم دورة تثقيفية خاصة تعدها المؤسسة الثقافية العمالية. 2 – تقوم المؤسسة الثقافية العمالية باعداد دورات خاصة لممثلي العمال والمستخدمين في مجال الادارة المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
المادة 5 : - العضوية الدائمة في المركز مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة. - العضوية بصفة مراقب مفتوحة للمنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات الصلة بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة. - تنتهي العضوية في الحالتين التاليتين : * زوال الصفة القانونية. * الانسحاب .
المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 5 لا يفرض تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الاصلح للمتهم.
المادة 5 يوفر العراق للوكالة معاينة ما يلي : أ- ’1‘ أي موضع في موقع ؛ ’2‘ أي مكان يحدده العراق بموجب الفقرات الفرعية من أ’5‘ الى أ’8‘ من المادة 2 ؛ ’3‘ أي مرفق أخرج من الخدمة ، أو أي مكان واقع خارج المرافق أخرج من الخدمة كان يشيع فيه استخدام مواد نووية . ب- أي مكان حدده العراق بموجب الفقرة الفرعية أ’1‘ أو الفقرة الفرعية أ’4‘ أو الفقرة الفرعية أ’9‘ (ب) أو الفقرة ب من المادة 2 ، خلاف الأماكن المشار إليها في الفقرة الفرعية أ’1‘ أعلاه ؛ شريطة أن يبذل العراق ، إذا عجز عن أن يوفر مثل هذه المعاينة ، كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة بوسائل أخرى ودون تأخير . ج- أي مكان أخر تحدده الوكالة ، خلاف الأماكن المشار إليها في الفقرتين أ و ب أعلاه ، من أجل أخذ عينات بيئية من مكان بعينه ؛ شريطة أن يبذل العراق ، إذا عجز عن أن يوفر مثل هذه المعاينة ، كل جهد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن مجاورة أو بوسائل أخرى ودون تأخير .
المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
5- ئهم بڕیاره له رۆژی بڵاوبوونهوهی له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێ.
المادة 5 أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة. ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.
المادة 5 اضافة عناوين المهن التالية الى الجداول الملحقة بقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييـد رقـم (12) لسنة 1978 – المعدل: اولا : خرائط ا – درجة اولى : 1 – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا واستعمال اجهزة القياسات كافة. 2 – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم او المادة المطلوب تصنيعها او تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة. 3 – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله. 4 – يجيد اعمال الخراطة للسلندر والكرنك شفت للمحركات وحساب التفاوت عند السلندر في البوش وكل ما يتعلق بتجفيت المحرك. 5 – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها. 6 – يفصل من يحمل شهادة او له ممارسة فعلية تؤهله لنيل العنوان بعد توفر الشروط اعلاه. 7 – يحدد اجره الشهري بـ (100 – 135 ) دينارا. ا – درجة ثانية : 1 – يجيد القراءة والكتابة وفهم الرقم المقدم له هندسيا. 2 – يجيد استعمال المخرطة واختيار السرعات المطلوبة لتنفيذ المرتسم او المادة المطلوب تصنيعها او تهيئتها واختيار الزوايا في كافة الاتجاهات المطلوبة. 3 – له الخبرة في استعمال انواع المعادن في مجال عمله. 4 – له المام باعمال خراطة السلندر والكرنك شفت للمحركات وكل ما يتعلق في هذا المجال. 5 – صيانة وادامة المخرطة التي يعمل عليها وتشخيص العطل الذي يحدث فيها. 6 – تنطبق الشروط اعلاه على مشغل ماكنة الفريزة والقاشطة عدا الفقرة ( 4 ) اعلاه. 7 – يحدد اجره الشهري بـ (80 – 120 ) دينارا. ثانيا : سباك ا – درجة اولى : 1 – يجيد القراءة والكتابة. 2 – له معرفة بانواع المعادن التي تدخل في صلب عمله. 3 – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة. 4 – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة في اعمال الصب ومعرفته بانواعه. 5 – له معرفة تامة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المعروفة. 6 – احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهاز المطرقة. 7 – يحدد اجره الشهري بـ (110 – 140 ) دينارا. ب – درجة ثانية : 1 – يجيد القراءة والكتابة. 2 – له معرفة بانواع المعادن التي تدخل في صلب عمله. 3 – ايقاد الفرن وايصاله الى درجة الحرارة المطلوبة والمناسبة. 4 – له معرفة تامة باستعمال القوالب الخاصة باعمال الصب وانواعه. 5 – يجيد احماء المعادن وطرقها واخراجها بالشكل المطلوب واستعمال جهات المطرقة. 6 – له معرفة بعمليات تقسية المعادن بعد احمائها وانواع السوائل المطلوبة لكل حالة لاغراض التبريد والتقسية. 7 – يحدد اجره الشهري بـ (80 – 120 ) دينارا. ثالثا : سمكري ا – درجة اولى : 1 – له المام بالقراءة والكتابة. 2 – يجيد تصليح الشاصي وفكه واصلاح الدبلات والسبرنكات. 3 – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص. 4 – يجيد استعمال الالات الخاصة في مجال عمله ( كالمطارق – وجكات التعديل ). 5 – يعيد الاجزاء المتاثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها. 6 – يحدد اجره الشهري بـ (110 – 140 ) دينارا. ب – درجة ثانية : 1 – له المام بالقراءة والكتابة. 2 – يجيد تصليح الشاصي وفكه. 3 – يجيد اللحام بالاوكسجين والبراص. 4 – يجيد استعمال الالات الخاصة في مجال عمله ( المطارق – وجكات التعديل ). 5 – يعيد الاجزاء المتاثرة نتيجة الاصطدام الى وضعها الطبيعي كالسقوف والابواب والصناديق وتطبيق الابواب واصلاح مفاتيحها. 6 – يحدد اجره الشهري بـ (80 – 120 ) دينارا. رابعا – كهربائي سيارات ومكائن ثقيلة ا – درجة اولى : 1 – يستطيع القراءة والكتابة. 2 – له خبرة تامة باعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C. كافة. 3 – له خبرة تامة باعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة. 4 – له خبرة تامة باعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات. 5 – له خبرة تامة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية والتيار وشد البطاريات. 6 – يدير عدد من العمال ويشرف على توزيع الاعمال عليهم وتوجيههم. 7 – يحدد اجره الشهري بـ (120 – 160) دينارا. ب – درجة ثانية : 1 – يستطيع القراءة والكتابة. 2 – له خبرة تامة باعمال فحص واصلاح العطلات الكهربائية D.C.. 3 – له خبرة باعمال تبديل طاقم الوايرات الكهربائية كافة. 4 – له الخبرة باستعمال الاجهزة الخاصة بقياس الفولتية وشحن البطاريات. 5 – له خبرة باعمال لف وتصليح السلف والداينمو والملفات. 6 – يحدد اجره الشهري بـ (75 – 130) دينارا. جـ - درجة ثالثة : 1 – يستطيع القراءة والكتابة. 2 – يستطيع القيام بشحن البطاريات وتبديل الماء المقطر والحامض لها وفحصها وربط عدد من البطاريات على جهاز الشحن. 3 – يستطيع القيام بمساعدة الكهربائي بعمليات تنظيف الدينمو والسلف والاعمال التي يوجهه بها الكهربائي. 4 – يحدد اجره الشهري بـ (60 – 90) دينارا. خامسا : مركب زجاج سيارات ومكائن : 1 – يستطيع القراءة والكتابة. 2 – يجيد استعمال الالات القاطعة للزجاج بانواعها ويختار افضلها. 3 – يجيد استعمال الخيوط الخاصة بتثبيت الاطار المطاطي على بدن السيارة او الماكنة عند تثبيت الزجاجة الجديدة. 4 – يستطيع اخراج الزجاجة الصالحة من موضعها بعناية. 5 – يقوم باختيار الابعاد والمساحات الملائمة من الزجاج البلاستيك للتعويض عن الزجاج الاصلي في حالة عدم توافره 6 – يحدد اجره الشهري بـ ( 80 – 120 ) دينارا. سادسا : مشرف فني لاعمال ورش الانتاج والتصنيع : 1 – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة ببعض المصطلحات الانكليزية والارقام الانكليزية ايضا. 2 – يستطيع فك رموز الخرائط الخاصة بمجال عمله. 3 – يجوز ان يكون برادا ذو خبرة طويلة او خراطا ذا خبرة طويلة لا تقل عن ثماني سنوات. 4 – له معرفة تامة بانواع المعادن من شكلها ولونها ودرجة صلابتها. 5 – له معرفة بافران صهر المواد والسباكة. 6 – له معرفة تامة بخصوصيات اعمال مكائن واجهزة الخراطة والفرازة والبرادة وتشغيلها وادامتها. 7 – يدير عدد من العمال الفنيين في مجال عمله ويوجههم ويسيطر على نوعية عملهم. 8 – يحدد اجره الشهري بـ (120 – 160 ) دينارا. سابعا : ضلاع : 1 – يستطيع القراءة والكتابة. 2 – يجيد اصلاح الاطارات الكبيرة والصغيرة ذات الانبوب الداخلي او بدون انبوب داخلي. 3 – يجيد استعمال كافة انواع قطع مطاط اصلاح الانابيب الداخلية. 4 – يقيس ويضغط الهواء المناسب للاطارات. 5 – له معرفة تامة باسلوب السلامة المهنية في مجال عمله. 6 – يحدد اجره الشهري بـ (70 – 100 ) دينار. ثامنا : صباغ سيارات ومكائن ثقيلة : 1 – يستطيع القراءة والكتابة. 2 – يجيد عمليات الصقل والتنعيم والقشط. 3 – يجيد خلط الاصباغ واستعمال الثنر واستعمال انواع الاصباغ. 4 – يجيد استعمال وتشغيل جهاز الضغط وجهاز الرش. 5 – يحدد اجره الشهري بـ (90 – 120 ) دينارا. تاسعا : مصلح راديترات : 1 – يستطيع القراءة والكتابة. 2 – يجيد اعمال اللحام بالبراص او الرصاص. 3 – يجيد تشيش وتنظيف الراديتر. 4 – يستطيع الغاء عدد من الانابيب التالفة وتكملة دورة الماء. 5 – يجيد ابدال اغطية الراديترات التالفة ووضعها على الراديترات الجديدة. 6 – يحدد اجره الشهري بـ (80 – 120 ) دينارا. عاشرا : مشغل حفارة كهربائية وهيدروليكية : 1 – يستطيع القراءة والكتابة واحتساب عدد الحمولات التي يجهزها. 2 – له كفاءة عالية في اعمال الحفر والتحميل بسعة اربعة امتار مكعبة فما فوق. 3 – له المام باعمال الصيانة الميكانيكية للحفارة ويقوم بفحص الحفارة يوميا وتزويدها بالدهونات والشحومات. 4 – يحدد اجره الشهري بـ (115 – 185 ) دينارا. حادي عشر : مشغل كراكة ( در يجر ) 1 – يستطيع القراءة والكتابة. 2 – يجيد تشغيل المضخات وتصعيد وتنزيل الرقاص بشكل جيد وملائم للحصول على التربة او الصلصال بكمية مناسبة. 3 – يجيد استعمال اجهزة التكلم مع غرف السيطرة واعطاء استقبال التعليمات مع هذه الغرفة ومناطق استلام مواد الضخ. 4 – يجيد التصرف في حالة الطوارئ عند وجود الحاجة الى ايقاف وتشغيل الكراكة. 5 – يحدد اجره الشهري بـ (115 – 185 ) دينارا. ثاني عشر : كهربائي ضغط عالي : 1 – يستطيع القراءة والكتابة. 2 – يستطيع مد الاسلاك الكهربائية الخارجية على الاعمدة والتورات لفولطية (33000) او (6000) او الضغط العالي واستعمال حزام الامان. 3 – له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4 – له معرفة بتعليمات السلامة المهنية. 5 – يتسطيع استعمال الاجهزة الكهربائية في مجال عمله وقواطع الدورة الكهربائية. 6 – يحدد اجره الشهري بـ (90 – 150 ) دينارا. ثالث عشر : كهربائي سيطرة : 1 – يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام الانكليزية. 2 – يجيد قراءة المؤشرات الكهربائية كافة. 3 – يستطيع دفع التيار الكهربائي والسيطرة على الخلل فيه. 4 – يحدد راتبه الشهري بـ ( 75 – 95) دينارا. رابع عشر : مصلح محركات واجهزة كهربائية : ا – درجة اولى : 1 – يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية وارقامها. 2 – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بانواعها وعمل الملفات الخاصة بها لتشغيلها مجددا. 3 – يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل فيها وتبديل الملفات العاطلة. 4 – يجيد اعمال اللحام بالرصاص. 5 – يحدد اجره الشهري بـ (100 – 130 ) دينارا. ب – درجة ثانية : 1 – يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية وارقامها. 2 – يجيد اصلاح المحركات الكهربائية بانواعها وعمل الملفات الخاصة لتشغيلها مجددا او يجيد فحص واصلاح الاجهزة الكهربائية وتحديد الخلل وتبديل الملفات العاطلة. 3 – يجيد اعمال اللحام بالرصاص. 4 – يحدد اجره الشهري بـ (75 – 105 ) دينارا. خامس عشر : سائق زورق : 1 – يستطيع تشغيل الزوارق وقيادتها بانواعها. 2 – يستطيع اختيار السرعة الملائمة مع وضد مجرى التيار واجادة القيادة الى الخلف. 3 – ادامة وصيانة المحرك الخاص بالزورق. 4 – يحدد اجره الشهري بـ (75 – 105 ) دينارا. سادس عشر : طباخ لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر : ا – درجة اولى 1 – يقوم بتحضير وطبخ الماكولات بانواعها والمهام الاخرى المتعلقة بالطبخ في مواقع التنفيذ المباشر. 2 – له ممارسة لمدة اربع سنوات. 3 – يحدد اجره الشهري بـ (85 – 120 ) دينارا. ب – درجة ثانية 1 – يقوم بتحضير مستلزمات الماكولات من اوان وصحون. 2 – له المام بطبخ كافة انواع الاطعمة. 3 – له ممارسة لمدة سنتين. 4 – يحدد اجره الشهري بـ (70 –90) دينارا. سابع عشر : خبار لمواقع مشاريع التنفيذ المباشر 1 – يقوم بعجن الدقيق وتهيئته والخبز وكل مستلزمات ذلك. 2 – يحدد اجره الشهري بـ (75 – 120 ) دينارا. ثامن عشر : مشرف فني تفجير 1 – يجيد القراءة والكتابة. 2 – يجيد احتساب كمية المتفجرات اللازمة لحجم معين او منطقة معينة من التربة والمعرفة التامة بانواعها. 3 – يجيد استعمال كافة الاجهزة المستخدمة في التفجير. 4 – له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات. 5 – يحدد اجره الشهري بـ (100 – 145 ) دينارا. تاسع عشر : سائق كرين ترسيب 1 – يجيد القراءة والكتابة 2 – يجيد سياقة الكرين ترسيب وتوجيه عمليات رفع وضغط وحدة انابيب الضخ بتوزيع الحصى والرمل في احواض الترسيب عن طريق رفع مؤخرة انبوب الضخ وتحريكه يمينا وشمالا واضافة انابيب اخرى ورفعها حسب ضرورات العمل. 3 – ان يكون ملما باعمال الصيانة للماكنة. 4 – يحدد اجره الشهري بـ (80 – 110 ) دينارا. عشرون : ( دوشمجي ) نجار 1 – يستطيع خياطة واصلاح الخيام ومقاعد وسقوف السيارات واغطية الخزن. 2 – يحدد اجره الشهري بـ (80 – 110 ) دينارا. الحادي والعشرون : براد ا – درجة اولى 1 – يستطيع القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا. 2 – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة او له ممارسة تؤهله ان يحمل العنوان. 3 – له معرفة تامة بانواع المعادن ودرجة الصلابة واستخدام كافة انواعها. 4 – يجيد اجادة تامة استعمال اجهزة القياس كافة وجميع انواع المبارد باستخدام كل نوع في عمليات التنفيذ. 5 – له اجادة تامة باستخدام المعدات الخاصة بتبديل وتصليح وتصنيع كافة الغيار لكافة المكائن والمعدات. 6 – له معرفة تامة باستخدام جداول حساب التفاوت في عمليات التصنيع والتجليخ. 7 – يحدد اجره الشهري بـ ( 110 – 135 ) دينارا. ب – درجة ثانية 1 – يجيد القراءة والكتابة وفهم المرتسم المقدم له هندسيا. 2 – يفضل من يحمل شهادة بالمهنة او له ممارسة مسلكية تؤهله ان ينال العنوان. 3 – يستطيع استعمال اجهزة القياس وجميع انواع المبارد المستخدمة في التنفيذ. 4 – معرفة انواع المعادن ودرجات الصلابة واستخدام كل نوع. 5 - استعمال المعدات الخاصة بعمليات الصقل والثقب والتجليخ في عمليات تبديل وتصليح وتصنيع قطع الغيار لكافة انواع المكائن والمعدات. 6 – يحدد اجره الشهري بـ ( 80 – 120 ) دينارا. وزير الاسكان والتعمير
المادة-5- يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على ان يكون صادرا من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .
الـمـادة 5 الترصد 1. تقوم كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة الطرف، باكتساب وتعزيز وصون القدرة على كشف الأحداث وتقييمها والإخطار بها والتبليغ عنها، عملا بأحكام هذه اللوائح وعلى النحو المحدد في المرفق 1. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات، بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ محددة، والتمكن، بالتالي، من الحصول على تمديد مدته سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبدعم من خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب تمديدا إضافيا لايتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يجب أن يتخذ القرار، آخذا في حسبانه المشورة التقنية التي تقدمها اللجنة المنشأة بموجب المادة 50 (والمشار إليها فيما يلي "بلجنة المراجعة". وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغالمنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. تساعد منظمة الصحة العالمية، الدول الأطراف بناء على طلبها بغية اكتساب القدرات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتعزيزها وصونها. 4. تتولى منظمة الصحة العالمية، في إطار أنشطة الترصد التي تقوم بها، جمع المعلومات عن الأحداث وتقييم احتمال تسببها في انتشار المرض على الصعيد الدولي وإمكان التدخل في حركة المرور الدولي. ويتم التعامل مع المعلومات التي تتلقاها المنظمة بموجب هذه الفقرة وفقا للمادتين 11 و 45 حسب الاقتضاء.
المادة 5 تتولى الهيأة ما يأتي : أولاً : رسم وتطوير السياسات العامة لجميع الأنشطة الرقابية أو الممارسات المنصوص عليها في هذا القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ثانياً : الإتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم العمل الرقابي في مجال الأنشطة الخاضعة للرقابة على المستويين الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في هذا المجال . ثالثاً : التنسيق مع نقطة الإتصال الوطني مع الوكالة في شأن تمثيل العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية . رابعاً : إعداد سجل وطني تراعى فيه تعليمات وضوابط الوكالة ويتضمن ما يأتي : أ ـــ المواد النووية . ب ـــ المصادر المشعة . ج ـــ النفايات المشعة . د ـــ العاملين في حقول الإشعاع . خامساً : إقتراح الإنضمام إلى الإتفاقيات وعقد مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الهيأة . سادساً : إقتراح التشريعات الرقابية ذات الصلة بعمل الهيأة . سابعاً : وضع ضوابط الأمان والتقويم الأولي للأنشطة النووية والإشعاعية والإجازة والتفتيش والتقويم . ثامناً : أخذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الإستثناء والإعفاء ورفع الرقابة ومنح الإجازة وشروطها والجرعات وحددوها والتأثيرات العابرة للحدود المترتبة على الإشعاعات والحدود المسموح بها من المطلقات الإشعاعية إلى البيئة . تاسعاً : وضع ضوابط الأمان النووي والإشعاعي ، ويشمل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وأمان المرافق وتصفيتها والتأهب والتصدي للطوارئ ، والتعدين والمعالجة للمواد النووية ونقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود المستهلك والرصد الإشعاعي والنووي . عاشراً : تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية والإشعاعية . حادي عشر : وضع ضوابط الأمن النووي والإشعاعي والعبور غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية . ثاني عشر : إصدار بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الإشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الإشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للإشعاع أو التلوث به ، والحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء والسلع الإستهلاكية والمواد الحاوية على مواد إشعاعية طبيعية المنشأ وفقاً لتوصيات وتعليمات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة . ثالث عشر : بناء وتطوير البنى التحتية الرقابية وتنمية الموارد البشرية . رابع عشر : إجراء بحوث في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي الضرورية لتنفيذ فعاليتها المتعددة . خامس عشر : التعاون مع المنظمات الدولية والوكالة والهيئات الرقابية العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجال الرقابي . سادس عشر : التنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون الوصول إلى المواد النووية والمصادر المشعة على نحو غير مصرح به أو تلفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها في أعمال تضر الأفراد أو المجتمع أو البيئة أو الأمن الوطني . سابع عشر : ضمان عدم تحويل النشاط الخاضع للرقابة لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ثامن عشر : وضع ضوابط لتقديم الإعلانات على النشاط الخاضع للرقابة . تاسع عشر : وضع آلية للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي من المكونات التي يشملها النشاط الخاضع للرقابة . عشرون : إعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون . حادي وعشرون : وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة قبل صدور قرار المحكمة المختصة في شأنها وبعد صدوره . ثاني وعشرون : إستحداث وسائل لحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة . ثالث وعشرون : إنشاء وإدامة نظام وطني يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار . رابع وعشرون : وضع ضوابط وآليات الأمن الكيمياوي والبايولوجي لحماية وتأمين المواد الكيميائية والبايولوجية بما فيها المدرجة ضمن جداول الإتفاقية الكيميائية والبايولوجية لمنع الوصول غير المصرح به أو فقدانها أو سرقتها أو الإطلاق المتعمد لها . خامس وعشرون : متابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المحظورة وغير المحظورة وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وأنظمة السيطرة على الإستيراد والتصدير .
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :- 1 – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك . حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال 2 – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب . 3- العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي . 4 - العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف. 5 - اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية. 6 - القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها . 7 - العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف. 8 - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة.
المادة 5 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان.
المادة 5 اولا : للوزارة و كيلان ( وكيل الوزارة لشؤون الانتاج ووكيل الوزارة لشؤون النقل و التوزيع ) ثانيا : تحدد مهام وكيلي الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير على ان تتضمن توزيع المهام المتعلقة باختصاصاتها الفنية و الادارية
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5 يضمن القانون حق العامل في خدماته العمالية و مدة ممارسة المهنة و تحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب و التقاعد للعامل العراقي عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة و القطاع العام .
المادة 5 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة