أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددەی (5)
ماددەی (5): لەكاتێكدا ئەگەر سزایەکى توندتر بۆ ئەم کردارە تاوانکارییانە لە یاسا کارپێکراوەکان دا هەبوو، ئەوا سزا تووندەکە جێبەجێ دەکرێت.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (5)
ماددهی (5): پێویسته لهسهر وهزارهتی شههیدان و ئهنفالكراوهكان رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێكردنی ئهم یاسایه دهربكات.
المادة 5
المادة 5 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.
المادة 5
المادة 5 للدائرة بموافقة الوزير إجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها.
ماددهی (5)
ماددهی (5) باخچەی منداڵان قۆناغێکی ئارەزوومەندانەیە، (2) دوو ساڵ بەر لە خوێندنی بنەڕەتی دەستپێدەکات، منداڵان بۆ خوێندنی بنەڕەتی ئامادە دەکات، و هەموو ئەو منداڵانەی تێدا وەردەگیرێن کە لە ڕۆژی دەستپێکردنیان لە باخچە یان رۆژی (31)ی کانونی یەکەمی ئەو ساڵە، تەمەنیان گەیشتبێتە (4) چوار یان (5) پێنج ساڵ.
ماددهی (5)
ماددهی (5) یەکەم: پێویستە لەسەر وەزارەت لەماوەى (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکارییەکە بڕوانێتە داواکارى پێدانى مۆڵەت. دووەم: لەحاڵەتى ڕەتکردنەوەى داواکاريى، پێویستە بڕیارى ڕەتکردنەوە نووسراو و هۆداربێت، و لە ماوەیەک زیاتر نەبێت لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێکەوتى بڕیارەکە، بە داواکار ڕادەگەیەندرێت. سێیەم: داواکار لەکاتى نەمانى هۆى ڕەتکردنەوە بۆى هەیە داواکارییەکى نوێ پێشکەش بکات. چوارەم: ئەگەر وەزارەت لەسەر داواکارییەکە ڕەزامەند بێت، ئەوا پێویستە ئەم ڕەزامەندییە بەداواکار ڕابگەینێت، بۆ پابەندبوون بە پێدانی ڕەسمى مۆڵەتى دیاریکراو کە لە خشتەى پاشکۆى ئەم یاسایەدا هاتووە، بەمەرجێك لەماوەیەک كە لە (30) سى ڕۆژ لەڕێکەوتى پێڕاگەیاندنى بەڕەزامەندیەكە زیاترنەبێت ڕەسمەکە بدات، و لەکاتى نەدانى ڕەسمەکە لەماوەی دیاریکراودا بەبێ پاساوێکى ڕەوا، ئەوا بڕیارى پێدانى موڵەتەکە بە هەڵوەشاوە دادەنرێت.
المادة 5
المادة 5 يسري هذا القانون على الحالات السابقة التي تم تعويضها وفق هذا القانون .
ماددهی (5)
ماددهی (5) یەکەم/ پۆلێنکردنى تایبەتمەندى دامەزراوە گەشتیارییەکان و مەرجەکانى مۆڵەتى گەشتیاریى و دەستبەرداربوون لە موڵەت، بە ڕێنمایى ڕێکدەخرێت کە وەزارەت لەسەر پێشنیازى دەستە بۆ ئەم مەبەستە دەریدەکات. دووەم/ دامەزراوەى گەشتیاریى بە مۆڵەتى دەستە پیادەى کار و چالاکییەکانى دەکات. سێیەم/ 1. داواکارى وەرگرتنى مۆڵەتى کارکردنى دامەزراوەى گەشتیاریى پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانى گەشتوگوزار لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆوکان دەکرێت. 2. ماوەى مۆڵەتى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە (2) دوو ساڵە و شیاوى نوێکردنەوەیە. چوارەم/ دەستبەرداربوون (تنازل) لە مۆڵەتى دامەزراوەى گەشتیاری بۆ دامەزراوەیەکى دیکە تەنها بە ڕەزامەندى دەستە دەبێت.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله مايأتي : اولاً ـ تتولى اللجنة الخاصة البت في الطلبات المقدمة للشمول باحكام هذا القانون او عدمه. ثانياً ـ تنعقد اللجنتان المشكلتان وفق الفقرتين (أ – ج ) من البند (خامسا) من المادة (4) من هذا القانون بحضور اربعة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة التظلم لدى هيأة الطعن من القرار الذي اصدرته اللجنتان المشار اليهما انفا خلال (30) يوماً من تاريخ علمه او اعتباره مبلغاً . رابعاً ـ للمؤسسة ولكل شخص ذي مصلحة ممن رفض طلبه من هيئة الطعن اللجوء الى محكمة القضاء الإداري خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن وفقا للقانون . خامساًـ تخضع الاجراءات الشكلية لعمل اللجان لاحكام قانون المرافعات المدنية العراقي .
المادة 5
المادة 5 تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مادة 5 (بروتوكول)
مادة 5 تبادل الخبرات بين البلدين في مجال بناء المنشآت الرياضية المختلفة وإرسال الوفود ذات الإختصاص في هذا المجال ويتفق على ذلك بالمراسلة.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -12- اولاً- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون , للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون . ثانياً- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثاً- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .
المادة 5
المادة 5 أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك . ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.
المادة 5
المادة 5 يكون للوزارة وكيلان احدهما للعمل والاخر للشؤون الاجتماعية ويكون الوكيل مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به ،وله تخويل بعض من مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة .
المادة 5
المادة 5 تلغى مادة 8 من الموظفين، على الوجه الاتي:- الحد الادنى الحد الاعلى 1- الامام والخطيب 28 120 2- الامام 18 90 3- الواعظ 18 90 4- القاريء والمؤذن 15 65 5- الخادم والمؤذن 15 65 6- المؤذن 12 45 7- الخادم 12 45
المادة 5
المادة 5 1 – تدار مصلحة الخطوط الجوية العراقية من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – يتالف المجلس على النحو التالي : - ا – الرئيس – وزير النقل. ب – نائب الرئيس – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية. جـ - الاعضاء الاصليون. مدير عام الطيران المدني. ممثل عن قيادة القوة الجوية يرشحه وزير الدفاع. ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام يعين من قبل الوزير المختص. مدير عام مصلحة المصايف والسياحية. مدير عام مكتب العلاقات في مجلس قيادة الثورة. د – الاعضاء الاحتياط : - يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل. هـ - تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ويجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك. و – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثرية. ز – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت. ح – تعرض قرارات المجلس على وزير النقل للمصادقة في حالة غيابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزير يعاد القرار الى المجلس للنظر فيه ثانية ويكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعيا. ط – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون دينارا سنويا ويعين المجلس طريقة دفعها. ي – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة. (3)
المادة 5
المادة 5 اولا – للموظف وللجهة التي يعمل فيها طلب اعادة الكشف الطبي مرة كل مدة لا تزيد على 6 ستة اشهر من تاريخ منحه الاجازة المرضية بموجب احكام هذا القانون ويعدل وضعه واستحقاقه في ضوء ما يسفر عنه الكشف الطبي الجديد وفق احكام هذا القانون . ثانيا – للجنة الطبية عند اعادة الكشف على الموظف المريض المجاز وثبوت استقرار حالته الصحية ان توصي بتغيير طبيعة عمله بعمل اخر يناسب حالته الصحية وعلى الجهة التي يعمل فيها الموظف الاخذ بهذه التوصية . ثالثا – يخضع الموظف للتاهيل للعمل الذي يلائم حالته الصحية اذا اقتضت طبيعة عمله الجديد ذلك ويتقاضى راتبه مع مخصصاته التي يستحقها قانونا .
المادة 5
المادة 5 يضاف ما يأتي إلى المادة (15) من القانون وتكون البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) لها وتعديل البند (أولا) من المادة (15) ويقرأ كالآتي : المادة -15- أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (10,000) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض . ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير . رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (10%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة . خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 .