أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5) یەکەم: ئەنجومەنێک بە سەرۆکایەتى وەزیر، بۆ ڕێکخستن و پلاندانان بۆ کار و چالاکییەکانى ناوەند، بە ئەندامێتى نوێنەرى ئەم لایەنانەى خوارەوە پێکدێت، کە پلەى وەزیفیان لە بەرێوەبەرى گشتى کەمتر نەبێت:- 1. وەزارەتى پەروەردە. 2. وەزارەتى خوێندنى باڵاو توێژینەوەى زانستى. 3. وەزارەتى شارەوانى و گەشتوگوزار. 4. وەزارەتى ئەوقاف و کاروبارى ئاینى. 5. وەزارەتى کاروبارى شەهیدان و ئەنفالکراوان. 6. ئەکادیمیاى کوردى. 7. فەرمانگەى ڕێکخراوە نا حکومییەکان. 8. بەرێوەبەرى گشتى ناوەند. دووەم: ئەنجومەن (3) سێ مانگ جارێک و، لەکاتى پێویستیشدا لەسەر داواى سەرۆکى ئەنجوومەن کۆدەبێتەوە، و بۆى هەیە بانگهێشتى هەر کەس يان لایەن يان وەزارەتێک، کە بەپێویستى بزانێت لە کۆبونەوەکاندا بەشداربێت، بکات. سێیەم: ئەنجومەن ئەم ئەرکانە لەئەستۆ دەگرێت: 1. داڕشتنى پلانى گشتى ناوەند. 2. دانانى ستراتیژییەتى هەماهەنگى نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکان بەمەبەستى کۆکردنەوە و پاراستن و ئەرشیفکردنى بەڵگەنامەکان.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه أكثر من ( 18 ) ثماني عشر سنة . ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من أستبقى شخصا للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع أو بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجنى عليه دون ( 18 ) ثماني عشر سنة . ثالثا : على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجنى عليه أو عليها في الحالتين السابقتين .(5)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تاجير او تخصيص اي منطقه من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:- اولا - وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة . ثانيا - تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا-للعراقي الذي أكمل (18) الثامنة عشر من عمره الحصول على جواز سفر . ثانيا – يجوز إصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشر سنة بموافقة وليه او وصيه . ثالثا- تتولى محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب إصدار جواز سفر للأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثانيا) من هذه المادة في حالة غياب الولي أو الوصي.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي : 1- للمدة من (8-2-1963) ولغاية (18-11-1963) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي. 2- للمدة من (17-7-1968) ولغاية (8-4-2003) . ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أ ـ المؤسسة : مؤسسة السجناء السياسيين . ب ـ الرئيس : رئيس مؤسسة السجناء السياسيين . جـ ـ اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في البند (خامساً) من المادة (4) من هذا القانون . د ـ السجين السياسي : من حبس او سجن داخل العراق او خارجه وفق حكم صادر عن محكمة بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الانتماء السياسي او مساعـدة معارضيه ويعد الاطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن او احتجزوا مع او بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي . هـ ـ المعتقل السياسي : من اعتقل او احتجـز أو اوقف داخل العراق او خارجه او وضع تحت الاقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للاشتباه به او لاتهامه من قبل النظام البائد لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ويسري ذات الحكم على القاصرين و الاطفال المعتقلين مع ذويهم او اقاربهم . وـ محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية. زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي .(2)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولة

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم، له‌ ماوه‌ی (90) نه‌وه‌د رۆژ له‌ رێكه‌وتی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌دا هه‌ماهه‌نگی بكات له‌گه‌ڵ ئه‌نجومه‌ن بۆ پێشكه‌شكردنی كاندیدی لێهاتوو بۆ هه‌ر یه‌ك له‌و پۆستانه‌ی كه‌ له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (چواره‌م)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌. دووه‌م: 1ـ ئه‌ندامانی ده‌سته‌ له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌ پاش په‌سند كردنیان به‌ زۆرینه‌ی ڕه‌های ئه‌ندامانی په‌رله‌مان بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌ زیاتر نه‌بێت له‌ (4) چوار ساڵ داده‌مه‌زرێن و، شیاون بۆ یه‌كجار نوێكردنه‌وه‌ به‌هه‌مان رێكاره‌ باسكراوه‌كان و، ئه‌وانه‌ی ئه‌و وه‌زیفانه‌یان پڕ كردۆته‌وه‌ پاش ته‌واو بوونی ماوه‌ی دیاری كراو ده‌گه‌ڕێندرێنه‌وه‌ سه‌ر كاره‌كانی پێشوویان به‌ر له‌ ئه‌ستۆ گرتنی ئه‌م وه‌زیفانه‌. 2ـ سه‌رۆكی ده‌سته‌ له‌به‌رده‌م په‌رله‌ماندا ئه‌م سوێنده‌ ده‌خوات: (به‌خودای مه‌زن سوێند ده‌خۆم كه‌ به‌ دڵسۆزییه‌وه‌ پارێزگاری له‌ یه‌كێتی گه‌ل و سامان و خاكی كوردستانی عێراق بكه‌م و پابه‌ند بم به‌ یاسا). سێیه‌م: مه‌رجه‌ له‌ دامه‌زراندنی هه‌ر یه‌ك له‌ سه‌رۆك و جێگره‌كه‌ی و به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق و ئه‌ندامانی ده‌سته‌، جگه‌ له‌ نوێنه‌رانی هه‌ردوو وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كان و وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری سه‌رباری بوونی مه‌رجه‌ گشتییه‌كانی دامه‌زراندن له‌ وه‌زیفه‌ی گشتییدا، به‌لای كه‌م هه‌ڵگری بڕوانامه‌ی زانكۆیی به‌رایی بن له‌ بواری پسپۆڕی ده‌سته‌ و خاوه‌ن شاره‌زایی بن له‌ بواری پسپۆڕی ده‌سته‌ بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌متر نه‌بێت له‌ (10) ده‌ ساڵ به‌نیسبه‌ت سه‌رۆك و (7) حه‌وت ساڵ به‌نیسبه‌ت جێگری سه‌رۆك و به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق و ئه‌ندامه‌كان. چواره‌م: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران بۆی هه‌یه‌ كه‌سانێك له‌وانه‌ی خاوه‌ن شاره‌زایی و پسپۆڕیین له‌سه‌ر پێشنیاری ئه‌نجومه‌ن به‌سیفه‌تی راوێژكاریی دابمه‌زرێنێت و ماف و پابه‌ندییه‌كانیان و ژماره‌یان به‌پێی گرێبه‌ست و به‌گوێره‌ی پێڕه‌وی ناوخۆی ده‌سته‌، كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران په‌سندی ده‌كات، دیاری ده‌كرێن.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون اذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثانية ) من هذا القانون . ب – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا القانون . ج – يعاقب بالحبس الشديد كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الرابعة ) من هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – لوزير الزراعة والري ان تقرر اعفاء مستاجر الارض المستصلحة من دفع بدل الايجار لمدة لا تزيد على السنتين تبعا لطبيعة الارض المستصلحة. ثانيا – لوزير الزراعة والري اعادة النظر في بدل الايجار السنوي كل خمس سنوات.(4)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : اولا: إحصاء وإعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال . ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . خامسا: تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي لهن . سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه . سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة . ثامنا : التنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة وإعادتها إلى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم . تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الإحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما .

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) ی مادده‌ی (13) ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: پێویسته‌ پارێزه‌ر ساڵانه‌ به‌رامبه‌ری به‌شداربوون و رسوماتی بریاردراو له‌ ماوه‌ی هه‌ردوو مانگی كانوونی دووه‌م وشوباتی هه‌ر ساڵێك بدات، له‌ كاتی دواكه‌وتن له‌ واده‌ی دیاریكراو، رێژه‌ی (25%) بیست و پێنچ له‌ سه‌دی به‌رامبه‌ر به‌شداربوون و رسوماتی ساڵانه‌ی بۆ زیاد ده‌كرێت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية : اولا : تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب. ثاني : الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادارة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق. ثالثا : الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب و ارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة. رابعا : رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة و الى مجلس الامن الوطني و الجهات ذات العلاقة. واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات. خامسا : تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجمع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة. سادسا : وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها . سابعا : اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثامنا : اقتراح موازنة الجهاز. تاسعا : تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بها قيادة قوات مكافحة الارهاب. عاشر ا: وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية. حادي عشر: جمع قائمة الاهداف المصنفة و المرتبة طبقا لمعايير التصنيف في فئات وفقا لاولوياتها ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها. ثاني عشر: التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعلامية مناسبة ضد الارهاب وبثها. ثالث عشر : طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب موافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون. رابع عشر : المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب. خامس عشر: وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز. سادس عشر: اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل المادة ( 6 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(1)

ماددەى (5)

متن المادە :

ماددەى (5): پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران گشت دەرماڵەكان لە بەر ڕۆشنایی یاسا بەركارەكان، بە شێوەیەكی دادپەروەرانە ڕێك بخاتەوە.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تسري أحكام المادة ( الثانية ) من هذا القانون على الغرامات الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة ما لم يرد فيها نص يقضي بغرامة أكثر .(1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 : يعتمد راسمال الشركة والهيئة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بسنة 25 % من مجموع ارباحها الصافية سنويا ، ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادته عند الاقتضاء. 2 : يحدد الوزير راسمال كل شركة وهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل شركة وهيئة من موجودات واعمال تكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تعدل البنود ( أولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) من المادة ( 7 ) لتقرا كالأتي : أولا : ( عراقي كامل الأهلية أتم ( 28 ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع ) ثانيا : أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها . ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( 20 % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما . ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه . رابعا : من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لإغراض التغيير الديموغرافي . سابعا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.