المواد القانونية

المادة 5

المادة 5 اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور . ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .

المادة المادة 5

المادة المادة 5 لكل دولة طرف ان تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من اجل منع او تخفيف أية آثار ضارة يمكن ان تنشأ عن انشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5): داهاته‌كانی سندوق له‌م سه‌رچاوانی خواره‌وه‌ پێك دێن: 1. ئابونه‌ی به‌شداربوونی پارێزه‌ران له‌ سندوقدا. 2. ئه‌و پوولانه‌ی تایبه‌تن به‌ سندوقه‌كه‌. 3. ئه‌و رێژه‌ سه‌دییانه‌ی له‌ كرێی ماندوبوونی پارێزه‌ران له‌ داواكان و راوێژپێكردنی یاسایی وه‌رگیرێ. 4. به‌خششه‌ جۆراو جۆره‌كان به‌ ره‌زامه‌ندی ده‌سه‌ڵاته‌ په‌یوه‌ندی داره‌كان. 5. ده‌ستگیرۆیی و یارمه‌تییه‌كانی حكومه‌تی هه‌رێم.

المادة – 5 –

المادة – 5 – تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر عبر الحدود 1 – يتعين أن ينص الطرف المتعاقد على أنة إذا أعدت نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر بموجب تقييد أو استثناء أو إعمالا للقانون، جاز لهيئة معتمدة توزيع أو إتاحة هذه النسخة القابلة النفاذ في النسق الميسر لفائدة شخص مستفيد أو هيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر 2 – يمكن لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 5(1) بان ينص في قانونه الوطني بشأن حق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي: (أ)السماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، بان توزع نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو تتيحها لهيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون، (ب)والسماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، طبقا للمادة 2(ج)، بان توزع نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر أو تتيحها لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد آخر ، شريطة أن تكون الهيئة المعتمدة الأصلية، قبل توزيع النسخ أو إتاحتها، لا تعلم أو ليس لديها أسباب معقولة كي تعلم أن النسخة القابلة للنفاذ المعدة في نسق ميسر ستستخدم لفائدة أشخاص غير الأشخاص المستفيدين. 3 – يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 5(1) بان ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمواد 5(4)و10و11 4 – (أ)في حال تسلمت الهيئة المعتمدة في طرف متعاقد نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسر وفقا للمادة 5(1) ولا تكون لذلك الطرف المتعاقد التزامات بموجب المادة 9 من اتفاقية برن، تتأكد، بما يتوافق وأنظمتها وممارساتها القانونية الخاصة، بان تنسخ وتوزع وتتاح تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر بصفة خاصة للأشخاص المستفيدين دون غيرهم في الولاية القانونية لذلك الطرف المتعاقد. (ب)يكون توزيع النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسر وإتاحتها من قبل الهيئة المعتمدة بناء على المادة 5(1) مقتصرا على تلك الولاية القانونية، ما لم يكن الطرف المتعاقد طرفا في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو ينص بطريقة أخرى على قصر التقييدات والاستثناءات المنفذة لهذه المعاهدة فيما يتعلق بحق التوزيع أو حق الإتاحة للجمهور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق. (ت)ليس في هذه المادة ما يؤثر في تحديد ما يعد عملا من أعمال التوزيع أو الإتاحة للجمهور. 5 – ليس في المعاهدة ما يستخدم لتناول مسألة استنفاد الحقوق.

المادة 5

المادة 5 يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .

المـــــادة 5

المـــــادة 5 ان نصوص هذه الاتفاقية لا تستثني مواطني الطرفين المذكورين في هذه الاتفاقية من الالتزامات الواردة في القوانين والانظمة النافذة في اقليم الدولة الاخرى.

المادة (5)

المــــادة (5) 1. لاي من الطرفين حق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية بشكل مؤقت كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي و النظام العام أو الصحة العامة ويتعين اشعار الطرف الأخر بشان التعليق عبر القنوات الدبلوماسية خلال (72) اثنين و سبعين ساعة قبل بدء التعليق . و يقوم الطرفان باشعار احدهما الاخر مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية بالأسباب التي تؤدي الى إنهاء التعليق. 2. لا يؤثر التعليق لهذه الاتفاقية على حقوق مواطني كل طرف المشار إليهم في المادة (2) ممن هم مقيمين بشكل اعتيادي في إقليم الطرف الأخر.

المادة 5

المادة 5 أولاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو من يخوله أو في الحالات الطارئة . ثانياً : يكتمل نصاب الانعقاد بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه . ثالثاً : تُتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . رابعاً : يرفع المجلس ما يراه ضروريا من التوصيات إلى مجلس الوزراء وعند مصادقته عليها تصبح ملزمة وواجبة التنفيذ .

المادة 5

المادة 5 تعدل البنود ( أولا / ثانيا / ثالثا / رابعا / سابعا ) من المادة ( 7 ) لتقرا كالأتي : أولا : ( عراقي كامل الأهلية أتم ( 28 ) الثامنة والعشرون من عمره في يوم الاقتراع ) ثانيا : أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس أو ما يعادلها . ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( 20 % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما . ثالثا : أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه . رابعا : من أبناء المحافظة التي يترشح عنها بموجب سجل الاحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات على أن لا تكون أقامته لإغراض التغيير الديموغرافي . سابعا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح .

المادة 5

المادة 5 تتكون الهيأة من التشكيلات الاتية : اولا : الدائرة الادارية و المالية و القانونية ثانيا : دائرة الشؤون الفنية و المتابعة

5

5/ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران بۆی هه‌یه‌ رێنمایی پێویست بۆ ئاسانی جێ به‌جێ كردنی ئه‌م بڕیاره‌ ده‌ربكا.

المادة 5

المادة 5 يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية : اولا : تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب. ثاني : الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادارة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق. ثالثا : الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب و ارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة. رابعا : رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة و الى مجلس الامن الوطني و الجهات ذات العلاقة. واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات. خامسا : تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجمع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة. سادسا : وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها . سابعا : اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثامنا : اقتراح موازنة الجهاز. تاسعا : تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بها قيادة قوات مكافحة الارهاب. عاشر ا: وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية. حادي عشر: جمع قائمة الاهداف المصنفة و المرتبة طبقا لمعايير التصنيف في فئات وفقا لاولوياتها ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها. ثاني عشر: التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعلامية مناسبة ضد الارهاب وبثها. ثالث عشر : طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب موافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون. رابع عشر : المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب. خامس عشر: وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز. سادس عشر: اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 5

المادة 5 تعدل المادة ( 6 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(1)

المادة 5

المادة 5 تعتبر توصيات الهيأة المصادق عليها من مجلس النواب ملزمة للجهات المعنية .

المادة 5

المادة 5 يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية : اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح . ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها . ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي . خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه . سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله. سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .(5)

مادده‌ی (5)

مادده‌ی (5): یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم، له‌ ماوه‌ی (90) نه‌وه‌د رۆژ له‌ رێكه‌وتی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌دا هه‌ماهه‌نگی بكات له‌گه‌ڵ ئه‌نجومه‌ن بۆ پێشكه‌شكردنی كاندیدی لێهاتوو بۆ هه‌ر یه‌ك له‌و پۆستانه‌ی كه‌ له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی مادده‌ی (چواره‌م)ی ئه‌م یاسایه‌دا هاتووه‌. دووه‌م: 1ـ ئه‌ندامانی ده‌سته‌ له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانه‌وه‌ پاش په‌سند كردنیان به‌ زۆرینه‌ی ڕه‌های ئه‌ندامانی په‌رله‌مان بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌ زیاتر نه‌بێت له‌ (4) چوار ساڵ داده‌مه‌زرێن و، شیاون بۆ یه‌كجار نوێكردنه‌وه‌ به‌هه‌مان رێكاره‌ باسكراوه‌كان و، ئه‌وانه‌ی ئه‌و وه‌زیفانه‌یان پڕ كردۆته‌وه‌ پاش ته‌واو بوونی ماوه‌ی دیاری كراو ده‌گه‌ڕێندرێنه‌وه‌ سه‌ر كاره‌كانی پێشوویان به‌ر له‌ ئه‌ستۆ گرتنی ئه‌م وه‌زیفانه‌. 2ـ سه‌رۆكی ده‌سته‌ له‌به‌رده‌م په‌رله‌ماندا ئه‌م سوێنده‌ ده‌خوات: (به‌خودای مه‌زن سوێند ده‌خۆم كه‌ به‌ دڵسۆزییه‌وه‌ پارێزگاری له‌ یه‌كێتی گه‌ل و سامان و خاكی كوردستانی عێراق بكه‌م و پابه‌ند بم به‌ یاسا). سێیه‌م: مه‌رجه‌ له‌ دامه‌زراندنی هه‌ر یه‌ك له‌ سه‌رۆك و جێگره‌كه‌ی و به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق و ئه‌ندامانی ده‌سته‌، جگه‌ له‌ نوێنه‌رانی هه‌ردوو وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كان و وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری سه‌رباری بوونی مه‌رجه‌ گشتییه‌كانی دامه‌زراندن له‌ وه‌زیفه‌ی گشتییدا، به‌لای كه‌م هه‌ڵگری بڕوانامه‌ی زانكۆیی به‌رایی بن له‌ بواری پسپۆڕی ده‌سته‌ و خاوه‌ن شاره‌زایی بن له‌ بواری پسپۆڕی ده‌سته‌ بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌متر نه‌بێت له‌ (10) ده‌ ساڵ به‌نیسبه‌ت سه‌رۆك و (7) حه‌وت ساڵ به‌نیسبه‌ت جێگری سه‌رۆك و به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق و ئه‌ندامه‌كان. چواره‌م: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران بۆی هه‌یه‌ كه‌سانێك له‌وانه‌ی خاوه‌ن شاره‌زایی و پسپۆڕیین له‌سه‌ر پێشنیاری ئه‌نجومه‌ن به‌سیفه‌تی راوێژكاریی دابمه‌زرێنێت و ماف و پابه‌ندییه‌كانیان و ژماره‌یان به‌پێی گرێبه‌ست و به‌گوێره‌ی پێڕه‌وی ناوخۆی ده‌سته‌، كه‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران په‌سندی ده‌كات، دیاری ده‌كرێن.

المادة 5

المادة 5 تسري أحكام المادة ( الثانية ) من هذا القانون على الغرامات الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة ما لم يرد فيها نص يقضي بغرامة أكثر .(1)

المادة 5

المادة 5 أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة. ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.

المادة 5

المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 5

المادة 5 الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ،وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة