المادة 5
1 : يعتمد راسمال الشركة والهيئة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بسنة 25 % من مجموع ارباحها الصافية سنويا ، ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادته عند الاقتضاء.
2 : يحدد الوزير راسمال كل شركة وهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل شركة وهيئة من موجودات واعمال تكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.