المواد القانونية
المادة 4 يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف أنواعها .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 4 اولا يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والمصرفية ضن اطار السياسة المصرفية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من : 1 مدير عام المصرف رئيسا 2 مدير عام غرفة تجارة وصناعة بغداد عضوا 3 ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا 4 مدير عام شركة التامين الوطنية عضوا 5 ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا 6 ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام عضوا 7 ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوا 8 مختص من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية عضوا ثانيا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثا يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او وكيله. رابعا يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. خامسا تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه. سادسا تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
المادة 4 يصنف الموفدون المشمولون باحكام (الفصل الاول) من هذا القانون، كما يلي : - اولا - الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . وتعين بتعليمات تصدرها وزارة المالية من هم بدرجة مدير عام لاغراض هذا القانون . ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسمياَ قدره ( - /197) دينارا فأكثر والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير . ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يقل راتبهم الاسمي عن ( - /197) دينارا والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(1)
المادة 4 يعدل البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .
المادة 4 يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام . (4)
المادة 4 تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- 1- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون 2- الاحتياطي العام المتراكم 3- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة
المادة 4 يحذف نص المادة (11) من القانون .
المادة 4 اولا – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصدق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب ثانيا – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون ورئيس مجلس وزارء الاقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتزيد على (10%) ( عشرة من المائة ) من حدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها على الا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية و يتم اشعار وزارة المالية الاتحادية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الادارات الممولة ذاتيا التابعة لكل منهم بمقترح من مجلس ادارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين المركز المالي و الاقتصادي لنهاية السنة المالية باستثناء الادارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادية بشأنها لحين طلب اجراء التعديلات رابعا – للمحافظ اجراء التعديلات اللازمة على الموازنة دوائر البلديات و الماء و المجاري بمقترح من مديرها على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في الانتاجية و تحسين كفاءة عمل الدائرة
المادة 4 يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -16- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب تنفيذ او الغاءه . ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين . ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا .
المادة 4 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .
المادة 4 علاقة الاتفاقية بالمدوّنة -1 تنسيقاً لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأسـاس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليـها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكمّلة للمدونة. -2 تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين 2 و3 لأغراض الإعلام، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءاً أساسياً من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي. -3 يشكل الملحقان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة 4 للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .
المادة 4 يستعاض عن المادة 3 من الاتفاقية بما يلي : المادة 3 1 – يكون لدولة تسجيل الطائرة أهلية ممارسة الاختصاص القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال التي ترتكب على متن تلك الطائرة . 1مكرر – تتمتع الدولة أيضا بصلاحية ممارسة اختصاصها القضائي على الأفعال أو الجرائم المرتكبة على متن الطائرة : أ) بصفتها دولة الهبوط، عندما تهبط الطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة أو يرتكب على متنها الفعل في إقليمها والشخص الذي يدعى ارتكابه للجريمة أو للفعل لايزال على متنها، ب) بصفتها دولة المشغل،عندما ترتكب الجريمة أو يرتكب الفعل على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون المقر الرئيسي لأعماله في تلك الدولة أو،إذا لم يكن للمستأجر هذا المقر الرئيسي ، يكون مقر إقامته الدائم في تلك الدولة . 2 – تتخذ كل دولة متعاقدة ما يلزم من التدابير لإقامة اختصاصها القضائي بوصفها دولة التسجيل على الجرائم المرتكبة على متن الطائرات المسجلة في تلك الدولة . 2مكرر – تتخذ كل دولة متعاقدة أيضا ما يلزم من التدابير لإقامة اختصاصها القضائي على الجرائم المرتكبة على متن الطائرات في الحالات التالية : أ) بصفتها دولة الهبوط،عندما: 1) تكون النقطة الأخيرة للإقلاع أو نقطة الهبوط المقصود التالية للطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة في إقليمها،وتهبط الطائرة بعد ذلك في إقليمها والشخص الذي يدعى ارتكابه للجريمة لا يزال على متنها، 2) تتعرض سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها للخطر،أو يتعرض حسن النظام والانضباط على متنها للخطر، ب) بصفتها دولة المشغل، عندما تكون الطائرة التي ترتكب على متنها الجريمة طائرة مؤجرة بدون طاقم إلى مستأجر يكون المقر الرئيسي لأعماله في تلك الدولة،أو إذا لم يكن للمستأجر هذا المقر الرئيسي،يكون مقر إقامته الدائم في تلك الدولة . ثالثا – تنظر الدولة، عند ممارستها لاختصاصها القضائي باعتبارها دولة الهبوط، في ما إذا كانت الجريمة المعنية تشكل جريمة في دول المشغل . 3 – لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي اختصاص جنائي وفقا للقانون الوطني .
المادة 4 يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات . (3)
ماددهی (4) یەكەم: ڕێكارە یاساییەكانی لیژنەی خەمڵاندن، هەواڵە، فرۆشتن، بەكرێدان، وەرگرتنی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و بەكرێدان و بەقیستكردن، تەنها لەلایەن دەسەڵاتی تایبهتمەند، لە ماوەیەك كە لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی گەیشتنی كۆنووس تێپەڕنەكات، بڕیاری كۆتاییان لەبارەوە دەدرێت، و بەبنبڕ دادەنرێن. دووەم: ڕێژەی یاسایی خەمڵاندن، فرۆشتن یان بەكرێدان بە ئامادەبوونی گشت ئەندامەكانی دروست دەبێت، بڕیارەكانیشیان لە ئەگەری ڕێكنەكەوتن بە زۆرینە دەردەچن، و ئەو ئەندامەی ڕایەكی جیاوازی هەیە دەبێت ڕایەكەی لە كۆنووس جێگیر بكرێت.
المادة 4 أولا : تؤسس هيئة تسمى ( هيئة المدن الصناعية ) ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة ويكون مقرها في بغداد ولها أن تنشا فروعا في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانيا : يرأس الهيئة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (20) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون . ثالثا : يعاون رئيس الهيئة موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (20 ) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون .
4. ئهم بڕیاره له رۆژی دهرچوونیهوه كاری پێ دهكرێ و له رۆژنامهی رهسمیدا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 4 1 – يتطلب تاسيس مصرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب ان يحتفظ الفرع الثانوي للمصرف الاجنبي بـ 500 مليار دينار من راس المال , ولا تفرض قيود حول المجال الذي سيتم فيه استثمار راس المال . 2 – يعطي الترخيص او الاجازة الممنوح بموجب هذا القانون خطيا لفترة زمنية غير محددة ولا يجوز تحويله , ويحدد الترخيص او الاجازة او مرفقاته الاحكام والشروط التي صدر بموجبها ويعتبر الامتثال لجميع الشروط المتعلقة باصدار تصريح او ترخيص مطلبا دائميا ينطبق على كافة الاشخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد ذلك . 3 – يجوز اصدار التراخيص فقط للشركات التي تاسست بشكل هيئة اعتبارية واستنادا للقوانين العراقية وسجلت وفقا لها . وقد تعود ملكية غالبية او كل مثيل هذه الفروع الثانوية الى مصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية , وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصدار ترخيص فقط اذا كان المصرف الام خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطات الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الام . 4 – تصدر الاجازات لفروع المصارف الاجنبية فقط الخاضعة لرقابة شاملة واسس موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي . 5 – تعامل الشركات التابعة وفروع المصارف التي تعود ملكيتها جزئيا او كليا الى اشخاص اجانب بموجب قوانين العراق بطريقة لا تقل عن المستوى الذي تعامل بها المصارف المحلية ما لم ينص هذا القانون خلافا لذلك . 6 – يحق للشخص الاجنبي امتلاك اسهم في مصرف محلي قائم او جديد ويخضع للمتطلبات المحددة في هذا القانون ولوائحه التنظيمية المعمول بها . 7 – لا يحق للشخص الاجنبي امتلاك حيازة مؤهلة او ادارة مصرف محلي ما لم يكن ذلك الشخص مصرفا اجنبيا خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لمصرف الاجنبي او مصرف للتنمية متعدد الاطراف . 8 – يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في المصارف فقط اذا كانوا مصرفا خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد اخر .
المادة 4 السلطات المسؤولة 1. تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدولية، وكذلك السلطات المسؤولة، في إطار ولاياتها القضائية، عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح. 2. لا بد من تمكين مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من التراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، والمنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. و تشمل وظائف مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي : أ. القيام؛ نيابة عن الدولة الطرف المعنية، بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة و المعنية باللوائح الصحية الدولية، عملا بالمواد من6 إلى 12 على وجه الخصوص؛ و ب. تعميم المعلومات على قطاعات الإدارة ذات الصلة في الدولة الطرف المعنية، بما فيها القطاعات المسؤولة عن الترصد والتبليغ ونقاط الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات والمستشفيات وسائر الإدارات الحكومية، وتجميع المعلومات الواردة من تلك القطاعات. 3- تعين المنظمة نقاط اتصال تعنى باللوائح الصحية الدولية ويمكن الاتصال بها في جميع الأوقات من أجل التراسل مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وتوجه نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية إلى مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الدول الأطراف المعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح، عملا بالمواد من 6 إلى 12 على وجه الخصوص. ويجوز للمنظمة أن تعين نقاط الاتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية في المقر الرئيسي أو على المستوى الإقليمي للمنظمة. 4- تزود الدول الأطراف منظمة الصحة العالمية بتفاصيل الاتصال بمراكز اتصالها الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وتزود المنظمة الدول الأطراف بتفاصيل الاتصال بنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية. ويتم باستمرار تحديث تفاصيل الاتصال هذه وتأكيدها سنويا. وتتيح منظمة الصحة العالمية لجميع الدول الأطراف ما تتلقاه من تفاصيل الاتصال بمراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية عملا بهذه المادة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة