المادة 4

معرف المادة: 50131

رقم المادة : 2836

المادة 4 مهام اللجنة الحكومية المشتركة المهام الرئيسية للجنة هي كما يلي : أ‌- متابعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية . ب‌- مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والعلمي والفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك . ج- دراسة المشاكل التي قد تعيق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين المتعاقدين وتقديم المقترحات لتطوير العلاقات .