المادة 4
مهام اللجنة الحكومية المشتركة
المهام الرئيسية للجنة هي كما يلي :
أ- متابعة ومراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية .
ب- مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والعلمي والفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
ج- دراسة المشاكل التي قد تعيق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين المتعاقدين وتقديم المقترحات لتطوير العلاقات .