المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 تباع المواد والمعدات المذكورة في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة.

المادة 4

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .(2)

المادة 4 (ثالثا)

المادة 4 ثالثا: لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شأنها: 1 – الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الآخرين، او 2 – تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك.

المادة 4 (ثانيا)

المادة 4 ثانيا: باستثناء احكام البند “اولا” من هذه المادة: 1 – يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون، ويشار لمثل هذه الشركة فيما بعد بـ “المشروع الفردي”. 2 – يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 حافز الانتاج : المبلغ الممنوح للمنتسب خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 4

المادة 4 يشترط في طالب التسجيل ان يكون : 1 - عراقيا مقيما في العراق . 2 - محاميا وله صلاحية مطلقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 3 - معروفا بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف بتاييد من نقابة المحامين . 4 - مسجلا في الهيئة العامة للضرائب بتقديم ما يؤيد براءة ذمته . 5 - متخذا مكتبا للمحاماة خاصا به .

المادة 4

المادة 4 - أولا : لكل شخص عراقي طبيعي أو معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : يشترط في العضو المؤسس أن يكون : أ - عراقي الجنسية أو المقيم في العراق . ب - كامل الأهلية وقد أكمل (18) سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي . ج - غير محكوم علية بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .

المادة 4

المادة 4 تتولى وزارتا الاوقاف والشؤون الدينية والتعليم العالي والبحث العلمي اختبار التاجر المشمول باحكام هذا القانون، وتعتمد اساسا لمادة الاختبار المعلومات الواردة في كراس فقه المعلومات المعد من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.

المادة 4

المادة 4 اولا : يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادراية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولا عن اعماله كافة ويتالف من : ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة ممثلا عن وزارة الصناعة والمعادن . عضوا ج - ممثل عن وزارة المالية بمستوى مدير عام . عضوا د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بمستوى مدير عام . عضوا هـ - ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحهما مجلس ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة احدهما من القطاع المختلط والاخر من القطاع الخاص عضوين و - خبير مختص في الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية يختاره وزير المالية . عضوا ثانيا : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، اعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه . ثالثا : ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضوا في المجلس .

المادة 4

المادة 4 تلغى المادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 13 – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب. ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه. ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها. د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك. ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء. رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنها الدعوى.

المادة 4

المادة 4 أولا : يحق الانتماء إلى الاتحاد لكل عراقي شغل واحدا أو أكثر من المواقع التالية في دولة العراق بعد عام 2003 : 1. عضوية السلطة التشريعية . 2. عضوية مجلس الحكم . ثانيا : لايتمتع بعضوية الاتحاد عضو السلطة التشريعية الذي رفعت عنه الحصانة وصدر بحقه حكم قضائي بات بالادانة في جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف بناءً على ذلك

المادة 4

المادة 4 يلزم في عضو النقابة توفر الشروط التالية : - 1 – ان يكون عراقيا. 2 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محروما من الحقوق المدنية. 3 – ان يكون تام الاهلية. 4 – ان يكون حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها معترف بها في العلوم الكيمياوية او حاملا لشهادة البكالوريوس او ما يعادلها في احد الفروع العلمية الاخرى وحاصلا على شهادة الماجستير او الدكتوراه في العلوم الكيمياوية معترف بها. 5 – ان يكون عاملا في الحقول التكنيكية او العلمية.

المادة 4

المادة 4 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .

المادة 4

المادة 4 تلغى المادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 13 – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب. ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه. ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها. د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك. ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء. رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى.

المادة 4

المادة 4 اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد . ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة . ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.

المادة 4 (ثالثاً)

المادة 4 ثالثا: لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شأنها: 1 – الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الآخرين، او 2 – تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك.

المادة 4 (ثانياً)

المادة 4 ثانيا: باستثناء احكام البند “اولا” من هذه المادة: 1 – يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون، ويشار لمثل هذه الشركة فيما بعد بـ “المشروع الفردي”. 2 – يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة