المادة 4

معرف المادة: 35781

رقم المادة : 1751

المادة 4 يلغى البند اولا من المادة 26 من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا ­ يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب والاشتراك من قبلهم مباشرة في الاوقات المقررة الى امانة الصندوق المركزي للنقابة او احد فروع النقابة في المحافظة.