المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 يستثنى مما ورد في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ذبح الحيوانات التي تقتضي الضرورة ذبحها على ان يكون الذبح بموافقة الجهة المختصة او باشعارها .

المادة 4

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

المادة 4 تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها: أولاً - إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها. ثانياً - تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق. ثالثاً - تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة. رابعاً - الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها. خامساً - وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث. سادساً - الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات. سابعاً - الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة (الثامنة عشرة) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة الثامنة عشرة- يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة 13 من القانون، ويحل محله ما ياتي : مادة 13 ا - يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة 2% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير . ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .

المادة 4

المادة 4 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها من خلال مايأتي : أولاً - أقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . ثانياً - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لتنفيذ سياسات الوزارة. ثالثاً - اعداد الانظمة وأصدار التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية ومراقبة سلامة تنفيذها . رابعاً - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة بالتعاون مع الوزارات او الجهات ذات العلاقة ومن ثم رفعها الى الجهات المعنية لغرض التصديق عليها او الانضمام اليها ومتابعة الاجراءات المتخذة بصدد توقيعها وتطبيقها بعد الانضمام اليها . خامساً - النظر في القضايا والمشاكل البيئية واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة في شأنها . سادساً - متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية لترشيدها بما يحقق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سابعاً - متابعة سلامة البيئة وتحسينها واجراء المسوحات البيئية والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. ثامناً - إبداء الرأي بصلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . تاسعاً - إعداد ونشر وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة وتحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية للتعاقد على تنفيذها والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى بخصوص الدراسات والبحوث البيئية واستحداث مراكز بحوث بيئية في الوزارة . عاشراً - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال . حادي عشر - اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية وتحسين البيئة لتطوير القدرات البشرية في هذا المجال . ثاني عشر - اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في العراق يقدم الى مجلس الوزراء . ثالث عشر - الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. رابع عشر - دراسة تقارير تقدير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا واقرارها او رفضها وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض. خامس عشر - العمل على حماية الطبيعة والمواقع الطبيعية المسجلة وطنيا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . سادس عشر - إقامة وإدارة المحميات الطبيعية . سابع عشر - بناء قواعد معلومات بيئية وإدامة تحديثها . ثامن عشر - اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين وغير المؤين والتنسيق مع الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي والجهات ذات العلاقة . تاسع عشر - وضع أسس للإدارة السليمة للمواد الكيماوية والاحيائية والنفايات الضارة والخطرة. عشرون - اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها وابداء الراي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة المقترحة من جهة اخرى . حادي وعشرون- التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتحسين البيئة . ثاني وعشرون - اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات في اعداد تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة بتعليمات .

المادة 4

المادة 4 اولا ــ يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها . ثانيًا ــ تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير.

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء . ثالثـاً: لرئيس الديوان : أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان . ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها . جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

المادة 4

المادة 4 على المجاز بفتح المكتب: اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته . ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات . ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية . رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا . خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار . سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .

المادة 4

المادة 4 على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات المقتضية لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 للمعهد في سبيل تحقيق اغراضه او تنفيذ مهامه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدلك وعلى وجه الخصوص : 1- اجراء الدراسات الاولية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة في قطاع الصناعات التي يختص بها المعهد . 2- وضع التصميمات الملائمة لكل مشروع في هذه الصناعات وبرامج تنفيذه . 3- الاشراف على التنفيذ عند الاقتضاء والقيام باعمال التفتيش الفني والاستلام واجراء التجارب . 4- تنمية الموارد البشرية وتدريب الافراد من جميع المستويات على هذه الصناعات بمختلف الوسائل الممكنة . 5- انشاء وتجهیز معامل (مختبرات ) ووحدات البحوث والتحاليل اللازمة والاستعانة في هذا الشان بالامكانيات المتاحة في مراكز البحوث المتخصصة في الدول العربية . 6- جمع وتنظيم وتحليل المعلومات ونشرها وحفظ الوثائق المتضمنة لهده المعلومات بطريقة عملية وفقا لتصنيف خاص وتقديمها بصورة مستمرة بناء على حاجة وطلب الباحثين والمخططين والدراسيين والمستفيدين . 7- تدريب الباحثين في هذا المجال على طرق استخدام المكتبات الصناعية بقصد تعريفهم باحدث ما نشر في الصناعات التي يختص بها المعهد . 8- عقد ندوات وحلقات بحث علمية دورية للمتخصصين في هذه الصناعات في البلاد العربية . 9- اصدار مجلة دورية ونشرات خاصة بتلك الصناعات . 10- التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية او الاجنبية والاستعانة بالخبراء والفنيين من مختلف الجنسيات عراقيين او اجانب وتحديد المخصصات والمكافات التي تدفع لهدا الغرض .

المادة 4

المادة 4 تخضع للرقابة الافلام والمصنفات المنتجة محليا ولا يجوز عرضها او بيعها وتصديرها الا باجازة تمنح وفق احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 اولا – يحذف نص الفقرة 1 من مادة 6 ويحل محلها النص الاتي : 1- يتولى ادارة شؤون المؤسسة ورسم سياستها المالية والادارية والفنية وفقا لاحكام هذا القانون مجلس يتالف برئاسة الرئيس وعضوية المدراء العمين في المؤسسة وخمسة من الكوادر الفلاحية والفنية والسياسية من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتعلقة باهداف المؤسسة واثنين من نقابة العمال الزراعيين . ثانيا – يحذف نص الفقرة 6 من مادة 6 من القانون ويحل محلها النص الاتي : 6- ينتخب المجلس من بين اعضائه المدراء العامين في المؤسسة نائبا للرئيس يتولى رئاسة جلسات المجلس ويتمتع بجميع صلاحياته عند غيابة .

المادة 4

المادة 4 لا تقبل قسمة الاجزاء المشتركة المنصوص عليها في مادة 3 من هذا القانون، وتكون حصة كل مالك فيها بنسبة قيمة الطابق او الشقة التي يملكها، وليس لمالك ان يتصرف في حصته هذه بصورة مستقلة عن ذلك الطابق او الشقة .

المادة 4

المادة 4 تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذا القانون على المقاولات المشمولة باحكام هذا القانون المنفذة من قبل مقاولي القطاعين الاشتراكي والخاص باستثناء ما يتعلق بالاعفاء من ضريبة الدخل.

المادة 4

المادة 4 1- تتمتع المصلحة بشخصية معنوية وفقا لاحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدني ويكون المدير العام ممثلا لها . 2- يقوم المدير العام بادارة اعمال المصلحة والاشراف على شؤون الموظفين والمستخدمين وتنفيذ قرارات المجلس مع مراعاة الفقرة (8) من المادة الثالثة . 3- تسحب المبالغ بتوقيع المدير العام والموظف الحسابي المسؤول في المصلحة . 4- تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة