المادة 4
اولا - يتالف المجلس الاستشاري, على الوجه الاتي:
ا - الوزير رئيس
ب - محافظ البنك المركزي العراقي عضوا
ج - وكيل الوزارة عضوا
د - المستشار المالية عضوا
هـ رئيس مصرف الرافدين عضوا
و - رئيس المؤسسة العامة للتامين عضوا
ز - مدير عام الهيئة العامة للضرائب عضوا
ح - مدير عام الهيئة العمة لكمارك عضوا
ط - المديرون العامون لدوائر مركز الوزارة . اعضاء
ي - عدد من الخبراء والاختصاصيين اعضاء
لا يزيد عن ثلاثة يختارهم الوزير من داخل
الوزارة او خارجها وللمدة التي يحددها .
ثانيا - للوزير توجيه الدعوى لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب .
ثالثا - يتولى مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة مهمة مقرر المجلس .
رابعا - يتولى المجلس الاستشاري المهمات الاتية:
ا - وضع الاطار العام للسياسة المالية التي تقع مسؤولية اعدادها ضمن اختصاصات الوزارة .
ب - مناقشة الخطط امالية بما فيها الموازنات الاعتيادية والاستثمارية للوزارة وابداء الراى فيها .
ج - مناقشة مناهج العمل الفنية والادارية للوزارة وابداء الراي فيها .
د - دارسة مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة .
هـ مناقشة التقارير الدورية والسنوية عن اعمال الوزارة .
و - دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الراي فيه .
خامسا - يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا كل شهرين في الاقل .