المادة 4

معرف المادة: 43752

رقم المادة : 2458

المادة 4 اولا - يتالف المجلس الاستشاري, على الوجه الاتي: ا - الوزير رئيس ب - محافظ البنك المركزي العراقي عضوا ج - وكيل الوزارة عضوا د - المستشار المالية عضوا هـ رئيس مصرف الرافدين عضوا و - رئيس المؤسسة العامة للتامين عضوا ز - مدير عام الهيئة العامة للضرائب عضوا ح - مدير عام الهيئة العمة لكمارك عضوا ط - المديرون العامون لدوائر مركز الوزارة . اعضاء ي - عدد من الخبراء والاختصاصيين اعضاء لا يزيد عن ثلاثة يختارهم الوزير من داخل الوزارة او خارجها وللمدة التي يحددها . ثانيا - للوزير توجيه الدعوى لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب . ثالثا - يتولى مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة مهمة مقرر المجلس . رابعا - يتولى المجلس الاستشاري المهمات الاتية: ا - وضع الاطار العام للسياسة المالية التي تقع مسؤولية اعدادها ضمن اختصاصات الوزارة . ب - مناقشة الخطط امالية بما فيها الموازنات الاعتيادية والاستثمارية للوزارة وابداء الراى فيها . ج - مناقشة مناهج العمل الفنية والادارية للوزارة وابداء الراي فيها . د - دارسة مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة . هـ مناقشة التقارير الدورية والسنوية عن اعمال الوزارة . و - دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الراي فيه . خامسا - يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا كل شهرين في الاقل .