أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 . ثانياـ (استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات).(2) ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء . ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة 4 مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون . رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (4)
ماددهی (4) یەکەم: جۆرەکانى مۆڵەت: 1. مۆڵەتى دەستداریی چەکى ئاگرین و تفاقی. 2. مۆڵەتى هەڵگرتنى چەکى ئاگرین و تفاقی. 3. مۆڵەتى چاککردنەوەى چەکى ئاگرین . 4. مۆڵەتى کردنەوەى شوێنى كڕین و فرۆشتنى چەکى ئاگرین و تفاقی. دووەم: ئەو مۆڵەتانەى لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون:- 1. تەنها ئەو کەسەى کە بەناویەوە دەرچووە بەکاریدەهینێت. 2. بۆماوەى (1) یەک ساڵ بەرکاردەبێت، جگە لە مۆڵەتی هاتوو لە خاڵی (1) لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە كە بۆ ماوەی (2) دوو ساڵە. 3. بۆ ڕەسمى هاتوو لە خشتەى هاوپێچى ئەم یاسایەدا، ملکەچ دەبن. سێیەم: مۆڵەتەکانى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە و ڕێکارەکانى پێدانیان بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێن کە لەلایەن وەزیرەوە دەردەچێت.
المادة 4
المادة 4 أولا : تؤسس هيئة تسمى ( هيئة المدن الصناعية ) ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة ويكون مقرها في بغداد ولها أن تنشا فروعا في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانيا : يرأس الهيئة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (20) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون . ثالثا : يعاون رئيس الهيئة موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (20 ) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف أنواعها .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة ـــ 5 ـــ أولا : لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم أنسان حي لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير ، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته ، وأن لا يترتب عليه تهديد حياة المتبرع أو يلحق ضررا به بخلاف المتعارف عليه طبيا . ثانيا : لا يجوز إستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم إنسان حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى موته أو إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه ، إلا بعد عرضه على اللجنة الفنية في وزارة الصحة على وفق أحكام البند ( رابع عشر ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون لتأكيد أهلية المتبرع من الناحية ( الطبية والعقلية والقانونية ) . خامسا ـــ لا يجوز إستئصال عضو بشري أو نسيج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا ويجب أن تكون الموافقة تحريرية ومصدقة رسميا من القسم القانوني في الوزارة على وفق أحكام المادة ( 9 ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 أو ما يحل ملحها بحضور ذوي المتبرع . سادسا : لا يجوز نقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة من عديمي أو ناقصي الأهلية ولا يعتد برضاء المنقول منه أو موافقة من يمثله قانونا وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتا بالكتابة وذلك على وفق أحكام هذا القانون .
ماددهی (4)
ماددهی (4): ماددهی (چوارهم) له یاسای بهكرێدانی خانوو بهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان - عیراق لهكار دهوهستێنرێت و ئهمهی خوارهوه جێگهی دهگرێتهوه: یهكهم: نابێ ساڵانهی ئهو خانوبهرانهی حوكمهكانی ماددهی (1/دووهم) ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، لهم رێژانهی خوارهوه زیاتربن: 1. (4%) چوار لهسهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان شوققانهی بۆ نیشتهجی بوون ئامادهكراون و بۆ ئهم مهبهستهش بهكرێ دهدرێن. 2. (6%) شهش لهسهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان ئهو شوققانهی كه ژوور، ژوور بۆ نیشتهجی بهكرێ دهدرێن. 3. (6%) شهش له سهدی بههای گشتی ئهو خانوبهره یان شوققانهی كه بۆ مهبهستی غهیری نیشتهجی بهكرێ دهدرێن دووهم: مهبهست له بههای گشتی خانووبهره لهم یاسایهدا كۆی بههای زهوییهكهو بیناكهیه لهو كاتهدا كه دهسهڵاتی دارایی بۆ جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیخهمڵێنێ.
المادة قاعدة (4)
المادة قاعدة (4) المدد الزمنية اولا : اذا لم ينص القانون او هذه القواعد على بدء سريان المدة لاتخاذ اي اجراء فتعتمد القواعد العامة المنصوص عليها في القوانين العراقية . ثانيا : تقدم اي لائحة جوابية على طلب خلال 14 يوما من تاريخ تبليغ صاحب اللائحة بذلك الطلب ما لم تقرر محكمة الجنايات خلاف ذلك، ويقدّم الردّ على اللائحة الجوابية خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ بها .
المادة 4
المادة 4 1- يشترط ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشروع او المؤسسة او المصلحة مع مراعاة قوانينها الخاصة عضوان اصليان واخران احتياط يمثلان العمال يجرى اختيارهما من بين عمال ذلك المشروع او المؤسسة او المصلحة من قبل النقابة او الاتحاد اذا لم تكن لهم نقابة مختصة على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد ولا يعتد باي طريقة اخرى مغايرة لذلك. 2 – تطبق احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بشان مجالس ادارة المؤسسات والمصالح تباعا بناءً على اقتراح الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.
المادة 4
المادة 4 المؤتمر العام للاوزان والمقاييس يجب ان يترأس من قبل الرئيس الحالي لاكاديمية باريس للعلوم.
المادة 4
المادة 4 يعدل البند (رابعاً) من المادة ( 5 ) من القانون ليقرأ بالشكل الآتي : رابعاً : مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومترية طويلة الأمد تستخدم في الاقتراع .
المادة 4
المادة 4 للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 ا - يبلغ وزير المالية صاحب الارض بقرار تصحيح صنف الارض . ب - يقبل طلب التصحيح من صاحب الارض او من احد الشركاء وعلى الطالب تقديمه الى وزارة المالية مبينا فيه الغاية من التصحيح مرفقا به صورة قيد الطابو او سند التسوية وخارطة الارض .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 4
المادة 4 على وزراء العدلية والداخلية والمالية والدفاع كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 اولا : رئيس الجهاز هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ اعماله و توحيد سياسته ويمارس الرقابة والاشراف على انشطته وحسن ادائه وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الجهاز وتشكيلاته وسائر شؤونه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون. ثانيا : يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويمارس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفقا للقانون ويكون عضوا في اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثالثا : لرئيس الجهاز وكيلان يشغل كل منهما موظف بدرجة مدير عام أو ضابط برتبة فريق احدهما ( امني استخباري ) والثاني ( فني اداري ) ويقوم اقدمهما مقام رئيس الجهاز عند غيابه.
4
4. ئهم بڕیاره له رۆژی دهرچوونیهوه كاری پێ دهكرێ و له رۆژنامهی رهسمیدا بڵاودهكرێتهوه.