المادة 4

معرف المادة: 28320

رقم المادة : 1133

المادة 4 أولا : تؤسس هيئة تسمى ( هيئة المدن الصناعية ) ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة ويكون مقرها في بغداد ولها أن تنشا فروعا في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانيا : يرأس الهيئة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (20) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون . ثالثا : يعاون رئيس الهيئة موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة في المجالات الهندسية أو القانونية أو الإدارية أو المحاسبية مدة لا تقل عن (20 ) عشرون سنة ويعين وفقا للقانون .