أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :- اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها . ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف . رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح . خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج . سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة . سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين : أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه . ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة . ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (2)
المادة 3
المادة 3 يلغى قانون اجور واثمان الانواء رقم (137) لسنة 1972 .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( 34 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 34 – اذا لم ينفذ المدين الحكم المتضمن عمل شيء معين يتطلب تنفيذه نفقات ، يكلف الدائن بدفعها على ان تستحصل له من المدين ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعها ، تقدر بواسطة خبير او اكثر ينتخبه المنفذ العدل ثم تستحصل من المدين وفق احكام القانون .
المادة 3
المادة 3 تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها
المادة 3
المادة 3 تتكون موارد صندوق دعم الأقسام الداخلية مما يأتي : أولا : المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والأشخاص داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثانيا : ( 10 % ) عشرة من المئة من إيرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية . ثالثا : ( 10 % ) عشرة من المئة من إيرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة أو الهيأة . رابعا : مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الأقسام الداخلية ومستلزماتها . خامسا : (10% ) عشرة من المئة من إيرادات المرافق الرياضية والنوادي الطلابية في الجامعات وهيأة المعاهد التقنية . سادسا : مبلغ قدره ( 30,000 ) ثلاثون ألف دينار سنويا تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية . سابعا : الأجور المستوفاة من الطلبة الساكنين في الأقسام الداخلية للدراسات الأولية الصباحية والمسائية والدراسات العليا مساويا للمبلغ الذي تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية .(1)
المادة 3
المادة 3 لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً .(2)
المادة 3
المادة 3 يتكون المجلس من: اولا: مركز المجلس، ويضم: 1 ـ هيئة المجلس العلمية، وتعرف فيما بعد بـ (الهيئة). 2 ـ رئيس مجلس البحث العلمي، ويعرف فيما بعد بـ (الرئيس). 3 ـ دائرة الشؤون العلمية. 4 ـ القسم الخاص. ثانيًا: مراكز البحوث التابعة للمجلس وهي: 1 ـ مركز البحوث الزراعية والموارد المالية. 2 ـ مركز بحوث النفط. 3 ـ مركز بحوث الطاقة الشمسية. 4 ـ مركز بحوث البناء. 5 ـ مركز بحوث علوم الحياة. 6 ـ مركز بحوث الفضاء 7 ـ مركز البحوث الالكترونية والحاسبات . 8 ـ مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.(1)
المادة 3
المادة 3 تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين . (2)
المادة 3
المادة 3 تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة . ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة . ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل . رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة. خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية . سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها . سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية . ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .
ماددهی (3)
ماددهی (3): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 3
المادة 3 اولا - يكون راسمال الهيئة 20 عشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25. /. من مجموع ارباح الهيئة الصافية سنويا. ثانيا – يجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادة راسمال الهيئة عند الاقتضاء.
المادة 3
المادة 3 تحذف عبارة (فيما إذا لم يكن حق اللزمة متوفرا من قبل عقد الإيجار) من الجملة (7) من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي .
المادة 3
المادة 3 أولاً – يعاقب بالإعدام كل من: أ- ترك أو سُلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو أغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية. ب- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الأضرار بالمصلحة العامة. ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات و الأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها, أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه. د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها. ه- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ. و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة. ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر. ثانياً– يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من: أ- أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات. ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي. ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي. ثالثاً– يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا و ثانياً) من هذه المادة.
ماددهی (3)
ماددهی (3): له نێوان ئهندامانی ئهنجومهن سهرۆك و جێگرهكهی به بڕیاری ئهنجومهنی وهزیران دادهمهزرێن.
ماددهی (3)
ماددهی (3) یهكهم: موڵك و ماڵی دەوڵەت تەنها بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند، لەكاتی هاتنەدی بەرژەوەندی گشتی دەفرۆشرێت یان بەكرێ دەدرێت، بە مەرجێك لە بڕیارەكەدا جۆر و خەسڵەت و بڕی ئەو موڵك و ماڵە دیاری بكرێت كە بۆ فرۆشتن یان بە كرێدان دادەنرێت. دووهم: فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵی دەوڵەت، لە ڕێگەی زیادكردنی ئاشكرا، و بەپێی ئەو ڕێكارانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون ئەنجامدەدرێت، ئەگەر دەقێكی یاسایی پێچەوانە نەبێت.
المادة 3
المادة 3 يعين مستخدمو قسم الاطفاء موظفين برواتبهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون في الوظائف الواردة في مادة 2 منه.
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.