أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (1)
ماددهی (1): ماددهی (سێ یهم) له یاسای بهكرێدانی خانووبهری ژماره (87) ساڵی (1979)ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان-عێراق له كار دهوهستێنرێت، ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه: یهكهم: ئهو گرێ بهستانهی به كرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون كه دوای 15/7/2008 گرێ دراون، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو. دووهم: ئهو گرێ بهستانهی بهكرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوهكهیان كۆتایی پێهاتووه، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو، بهمهرجی پابهندكردنی (الزام) به كرێدهر و كرێچی به گرێدانی گرێبهستێكی بهكرێدانی نوێ كه ماوهكهی له چوار ساڵ كهمتر نهبێت، بهكرێ یهك كه ههردوو لا لهسهری رێك دهكهون.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثاً) من الأمر التشريعي رقم (15) لسنة 2004 تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) ويحل محله ما يأتي : ثالثاً : يحق للمشمولين بالتمليك بموجب أحكام هذا الأمر نقل ملكية العقارات (المملكة لهم) لأي مواطن عراقي لكونها تقع خارج حدود وسياج مصفى الدورة بما يخص القطع المذكورة أدناه : - كامل مساحة القطعة المرقمة 3/18 مقاطعة 4 كراره - كامل مساحة القطعة المرقمة 3/8 مقاطعة 4 كراره - مساحة (181) مائة وواحد وثمانون دونماً من القطعة رقم 6/7 مقاطعة 4 كراره . - مساحة (47) سبعة وأربعون دونماً و(44) أربعة وأربعون اولكاً من القطعة رقم 12/3 مقاطعة 4 كراره. - مساحة (44) أربعة وأربعون دونماً و(68) ثمانية وستون اولكاً من القطعة رقم 2/8 مقاطعة 4 كراره .
المادة 1
المادة 1 أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن . ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .(1)
المادة 1
المادة 1 اولاً : تشكل لجنة في وزارة الهجرة والمهجرين برئاسة قاض ٍ يرشحهُ رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل. ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة استلام الطلبات من العراقيين الذين اضطروا الى استخدام وثائق تختلف عن اسمائهم الحقيقية في الهجرة او ممن ينوب عنهم قانوناً في حال وفاتهم. ثالثاً: للجنة مقرر يسميه رئيس اللجنة ويكلف بتسلم الطلبات وتحديد موعد المراجعة وتبليغ قرارات اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها . رابعاً: يكون اسماً مستعاراً كل اسم يتخذه العراقي في الوثائق المستخدمه في الهجرة يختلف عن اسمه الحقيقي او اسم والده او جده او لقبه او اسمه الثلاثي في الهجرة القسرية بسبب اضطهاد النظام السابق للفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003. خامساً : أ – تحدد فترة استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .(1) ب – يتم الاعلان عن تاريخ البدء بعملية استلام الطلبات في وسائل الاعلام الرسمية.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (3) من قانون تعديل قانون علم العراق رقم (9) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي :- تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد .
المادة 1
المادة 1 تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.
ماددهی (1)
ماددهی (1): برگهیهك به رێزبهندی (چوارهم) بۆ ماددهی (2) له یاساكه زیاددهكرێت بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: چوارهم:دهسته به ههماههنگی لهگهڵ ئهنجومهنی سهندیكای پارێزهرانی كوردستان بهرنامه و كاروبارهكانی رێكدهخات بهجۆرێك كه لهبهرژهوهندی ئهندامانی سهندیكا بێت.
المادة 1
المادة 1 يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:- المصلحة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية المؤلفة بموجب هذا القانون. المجلس – مجلس ادارة المصلحة. الوزير – وزير النقل . المدير العام – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام.(1)
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
المادة 1
المادة 1 اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، عمليات شراء التبغ مباشرة من المجازين بزراعته، وتقوم بتنقيحه وتعفيره وبيعه وتصنيعه. ثانيا – على المجازين بزراعة التبغ، تسليم المحصول الى مراكز التسلم التي تعينها وزارة الصناعة والمعادن او من تخوله، ببيان يصدر لهذا الغرض. (1)
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .
المادة 1
المادة 1: أولاً: كوردستان العراق إقليم من جمهورية العراق، يضم محافظات (أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك) وأقضية (عقرة، والشيخان، وسنجار، وتلكيف، وقرقوش) وتوابعها من محافظة نينوى، وقضائي (خانقين، ومندلي) وتوابعهما من محافظة ديالى، وقضاء (بدرة) وتوابعه من محافظة واسط، بحدودها الإدارية قبل عام 1968. ثانياً: يحدد النظام السياسي في الإقليم بالجمهوري البرلماني الديمقراطي، القائم على التعددية السياسية، ومبدأ الفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة. ثالثاً: يقرر شعب كوردستان العراق مصيره بنفسه بمحض إرادته، ويمارس سلطاته في الإقليم وفق هذا الدستور. رابعاً: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها.
المادة 1
المادة 1 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – الوزارة : وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . ثانيا – الوزير : وزير العمل و الشؤون الاجتماعية . ثالثا – الدائرة : دائرة التشغيل و القروض . رابعا – الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون . خامسا – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي . سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون . سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي او فردي او في قطاع العمل غير المنظم و يدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد و ضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون . ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه . تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه . عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و انجازه مدة محددة . حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة و لا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا تزيد مدة انجازه على ( 6 ) ستة اشهر . ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل او خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد باي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لادائه بمحض ارادته . ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض ايام الاسبوع و تحتسب ساعات العمل تلك على اساس اسبوعي او على اساس المتوسط في مدة استخدام معينة . رابع عشر – الاجر :كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عينا لقاء عمل ايا كان نوعه ، و يلحق به و يعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، و الاجور المستحقة عن العمل الاضافي . خامس عشر – منازعات العمل : أي نزاع ينشا بين عامل او مجموعة عمال او منظمة عمال او مجموعة منها من جهة مع صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة اخرى حول حقوق قائمة تتمثل باحكام هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او حول قضايا تتعلق باليات تطبيق او تفسير عقد عمل فردي او اتفاقية عمل جماعية نافذه او قرار تحكيم . او نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . سادس عشر – المفاوضات الجماعية : المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة و منظمة عمال او اكثر ، او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهه اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه و تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها . سابع عشر – الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة اخرى . ثامن عشر – المتدرب : كل شخص في طور الاعداد و التدريب و التاهيل . تاسع عشر – برامج التدريب : و تشمل التدريب المهني او التعليمي او الرياي . عشرون – العامل الحدث : لاغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (18) الثامنة عشرة . حادي و عشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر . ثاني و عشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي و اداري و لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين ظروف عملهم و تمثيلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون . ثالث و عشرون – العامل الاجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص . رابع و عشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي ، او معنوي يستخدم عاملا او اكثر وفق عقد عمل . خامس و عشرون – التمييز المباشر : أي تفريق او استبعاد اوتفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الراي و المعتقد السياسي او الاصل او القومية . سادس و عشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء و النشاط النقابي و يكون على اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة .
ماددەى (1)
ماددەى (1): یەكەم: بەرجەستەكردنی بنەماكانی دادپەروەری و شایسستە بوون لە خەرجكردنی مووچە و دەرماڵە و بەخشین و ئیمتیازاتەكانی دیكە لە هەرێمی كوردستان، و نەهێشتنی سوودمەندبوونی نا شایستە و ڕێگرتن لە بەهەدەردانی بوودجەی گشتی. دووەم: بەدامەزراوەیكردن و یەكخستنی بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوبەرایەتی و فەرمانگە و یەكە جیاجیاكانی خانەنشینی لە بوارەكانی (شارستانی و سەربازی و هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ) لە یەك بەڕێوەبەرایەتی گشتی خانەشینی سەر بە (وەزارەتی دارایی و ئابووری) حكومەتی هەرێمی كوردستان - عێراق. سێیەم: كاراكردن و پشتیوانی كردنی دارایی سندوقی خانەنشینی، و ڕێگرتن لە هەر خەرجییەك لەسەر سندوقەكە جگە لەو مەبەستانەی لە یاسای خانەنشینی كارپێكراو ژمارە (27)ی ساڵی 2006 لە هەرێمدا، ئاماژەیان پێكراوە. چوارەم: رێكخستنەوەی خانەنشینی خاوەن وەزیفە باڵاكان و پلە تایبەتەكان لەسەر بنەمای تەمەن و ساڵانی خزمەت و بڕوانامە.
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ ( 118,237,000) دينار (مائة وثمانية عشر الفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة العشرون من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : العشرون – للمجلس ان يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.
المادة 1
المادة 1 يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني 2005 ) راتبا تقاعديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار .
ماددهی (1)
ماددهی (1): له پیاده كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه مهبهسهت لهو ووشه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانیان بهرامبهریانه: یهكهم: وهزارهت: وهزارهتی تهندروستی حكومهتی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: وهزیر: وهزیری تهندروستی حكومهتی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. سێیهم: ئهندام: ههر ئهندامێك له ئهندامهكانی جهستهی مرۆڤ یان بهشێكی كه ژینهوهر و گرنگ بێت بۆ رزگار كردنی نهخۆش له مردن و نهخۆشی قورس. چوارهم: گواستنهوهی ئهندام: ئهنجامدانی نهشتهرگهری كه له رێگهیهوه كهسی وهرگر یهكێك له ئهندامهكان یان شانهكان له كهسی بهخشهرهوه چ زیندوو بێت، یان مردوو وهردهگرێت. پێنجهم: شانهی مرۆیی: بهشێك له ههر ئهندامێكی مرۆیی كهوا له مرۆڤێكی زیندوو یان مردوو وهرگیرێت بێجگهله خوێن. شهشهم: وهرگر: ئهو كهسهی كه پێویستیهكی زۆری به چاندنی ئهندامێكی مرۆیی یان شانهیهك له جهستهیدا دهبێت. حهوتهم: بهخشهر: كهسی شیاو له رووی یاساییهوه (كامل الاهلیه) كه دهستبهرداری ئهندامێك له ئهندامهكانی لهشی دهبێت بۆ كهسێكی تر بهبێ بهرامبهر چ زیندوو بێت، یان له دوای مردنی جگهله چاندنی موخی ئێسك. ههشتهم: وهسیهت نامه: رفتاركردن به ئهندامێك یان زیاتری ئهندامهكانی جهسته له رێگای بهخشین له دوای مردن و، ئامانج لێی بریتییه له بهخاوهن كردن بهبێ بهرامبهر. نۆیهم: وهسیهت كار: ئهو كهسهی كه له كاتی ژیانیدا به پێی یاسا وهسیهتی كردووه به بهخشینی ئهندامێك یان زیاتری ئهندامهكانی له دوای مردنی. دهیهم: مردن: راوهستانی ههمیشهیی دڵ و ههناسهدان یان له كار كهوتنی وهزیفهكانی مێشك به له كار كهوتنێكی تهواوی نهگهڕاوه مردنی مێشك. یازدهم: دامهزراوه: ههر دهمهزراوهیهكی تهندروستی رێگا پێدارو (المرخص بها) بۆ ئهنجامدانی نهشتهرگهریهكانی چاندنی ئهندامه مرۆییهكان چ ئههلی بێت و چ حكومی بێت. دوازدهم: لیژنه: لیژنهی باڵای گواستنهوه و چاندنی ئهندامه مرۆییهكان له كوردستان ـ عێراق.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974 ويحل محله ما ياتي: 4 - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .