المواد القانونية
المادة 1 ُتلغى المادة الخامسة والستون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلها ما يأتي : 1) ُيمنح الموظف أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد , رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته . 2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازه أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك : أ- استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة . ب- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها . ج- تراعى أحكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) . د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) منالقانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية .
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وهي هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب , وتتولى الأتي : أولا : وضع الأنظمة والتعليمات المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة . ثانيا : القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ أنواع الانتخابات والاستفتاءات كافة الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والإشراف عليها وفق أحكام الدستور في جميع أنحاء العراق . ثالثا : تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الاتحادية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .
المادة المادة 1 أهداف الاتفاقية تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية : (أ) صون التراث الثقافي غير المادي ؛ (ب) احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجوعات المعنية وللأفراد المعنيين ؛ (ج) التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث ؛ (د) التعاون الدولي والمساعدة الدولية .
المادة 1 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965المعدل ويحل محلها ما ياتي : ثالثا - غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13-9-1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد .
المادة 1 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(1) 2- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصة
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الموقع عليها في عام 1420 هـ - 1999 م .
المادة ملحق اتفاقية 1 لأغراض هذه الاتفاقية 1 ــ إدارة الجمارك: تعني في الجمهورية العربية السورية "المديرية العامة للجمارك" وفي جمهورية العراق ــ الهيئة العامة للجمارك . 2 ــ التشريعات الجمركية: تعني الشروط السارية المفعول والمعمول بها على اراضي الطرفين والموضوعة بموجب القوانين او الانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير ونقل البضائع سواء أكانت متعلقة بالرسوم الجمركية او الضرائب او أية رسوم اخرى أو كانت متعلقة بالمنع والتقيد والمراقبة . 3 ــ المخالفة الجمركية: تعني اي انتهاك او محاولة انتهاك للتشريعات الجمركية . 4 ــ الطرف الطالب: يعني إدارة الجمارك التي تقدم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية . 5 ــ الطرف المطلوب منه: يعني إدارة الجمارك التي تستلم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية . 6 ــ العقاقير المخدرة: تعني اي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( 1 ) و ( 2 ) اتفاقية /1961/ الوحيدة للمواد المخدرة ( مع تعديلاتها ) 7 ــ المواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( Psychotropic Substance ) : تعني أي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) لاتفاقية /1971/ الخاصة بالمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( والتعديلات الخاصة بها ) . 8 ــ المواد المستخدمة in صناعتها: وتعني اي مادة كيمائية تستخدم تحت الرقاب في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص المذكورة في القوائم ( 1 ) و ( 2 ) من معاهدة الأمم المتحدة لعام 1988 ضد المرور غير المشروع للعقاقير المخدّرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص . 9 ــ التسليم المراقب: تعني طريقة السماح لشاحنات المواد غير المشروعة او المشبوهة من العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المنتجة لها بالمرور لخارج او لداخل او من خلال اراضي دولة او اكثر بمعرفة وتخحت مراقبة السلطات المختصة بقصد تحديد هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب المخالفات الجمركية .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25-12-2013 .
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا) من المادة (8) من قانون نقابة اطباء الاسنان المرقم بـ (46) لسنة 1987، ويحل محله ما يأتي : اولا : لا يجوز للعضو المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في العراق.
المادة 1 لا يجوز لمن ذكروا ادناه الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير، الا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: - 1 – الموظف الذي اعتبر مستقيلا الا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلا منها. 2 – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الا بموافقة الادارة التي ترك العمل منها. 3 – الموظف او العامل المنقول او المنسب الا بموافقة الجهة المنسب او المنقول منها. 4 – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الالتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره الا بموافقة الجهة الموزع عليها.
المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .
المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه
المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة (2) من قانون هيئة التخطيط المرقم بـ (24) لسنة 1994 ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا - يكون لرئيس هيئة التخطيط وكيل بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الهيئة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويحل محله عند غيابه .
المادة 1 يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه في بيروت بتاريخ 23 / محرم / 1423هـ الموافق 6 / نيسان / 2002م.
المادة 1 تصدق اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011 .
المادة 1 اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : - ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه. ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل. جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل. د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل. ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(1)
المادة 1 تشكل في مجلس القضاء الاعلى هيأة الاشراف القضائي وتعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية وتتالف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المشرفين القضائيين .(1)
المادة 1 يهدف قانون التنظيم القضائي الى : اولا – تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحله البناء الاشتراكي في القطر. ثانيا – اعداد قضاء قادر على استيعاب التشريعات والقرارات الثورية وتطبيق القوانين بروح الثورة وبذهنية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.
المادة 1 تصدق اتفاقية انشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية الموقع عليها بتاريخ 12/شباط/2013.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة