المادة 1

معرف المادة: 32547

رقم المادة : 1468

المادة 1 يلغى نص البند (ثالثاً) من الأمر التشريعي رقم (15) لسنة 2004 تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) ويحل محله ما يأتي : ثالثاً : يحق للمشمولين بالتمليك بموجب أحكام هذا الأمر نقل ملكية العقارات (المملكة لهم) لأي مواطن عراقي لكونها تقع خارج حدود وسياج مصفى الدورة بما يخص القطع المذكورة أدناه : - كامل مساحة القطعة المرقمة 3/18 مقاطعة 4 كراره - كامل مساحة القطعة المرقمة 3/8 مقاطعة 4 كراره - مساحة (181) مائة وواحد وثمانون دونماً من القطعة رقم 6/7 مقاطعة 4 كراره . - مساحة (47) سبعة وأربعون دونماً و(44) أربعة وأربعون اولكاً من القطعة رقم 12/3 مقاطعة 4 كراره. - مساحة (44) أربعة وأربعون دونماً و(68) ثمانية وستون اولكاً من القطعة رقم 2/8 مقاطعة 4 كراره .