المادة 1
يلغى نص البند (ثالثاً) من الأمر التشريعي رقم (15) لسنة 2004 تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) ويحل محله ما يأتي :
ثالثاً : يحق للمشمولين بالتمليك بموجب أحكام هذا الأمر نقل ملكية العقارات (المملكة لهم) لأي مواطن عراقي لكونها تقع خارج حدود وسياج مصفى الدورة بما يخص القطع المذكورة أدناه :
- كامل مساحة القطعة المرقمة 3/18 مقاطعة 4 كراره
- كامل مساحة القطعة المرقمة 3/8 مقاطعة 4 كراره
- مساحة (181) مائة وواحد وثمانون دونماً من القطعة رقم 6/7 مقاطعة 4 كراره .
- مساحة (47) سبعة وأربعون دونماً و(44) أربعة وأربعون اولكاً من القطعة رقم 12/3 مقاطعة 4 كراره.
- مساحة (44) أربعة وأربعون دونماً و(68) ثمانية وستون اولكاً من القطعة رقم 2/8 مقاطعة 4 كراره .