المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة 1 / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- 1/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون

المادة 3

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 أولاً – تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى (هيأة الطاقة الذرية العراقية)تتمتع بالشخصية المعنوية , ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبطبمجلس الوزراء. ثانياً – يكون مقر الهيئة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم .

المادة 3

المادة 3 أولا : يعدل البند (أولا) من المادة (3) من القانون ويقرأ على النحو الآتي : أولا : الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل . ثانياً : يضاف البند (سادساً) إلى المادة (3) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :- سادسا ً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار 120 لسنة 1982 .

المادة 3

المادة 3 لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً .(2)

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة – 4 - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية : أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها. ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة . جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته . ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي : اولا : لا يعد سجيناً او معتقلاً او محتجزاً سياسياً لاغراض هذا القانون كل من عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام كمصدر امني ثم سجنه او اعتقله او احتجزه النظام بسبب تصفية حسابات داخلية او سلطوية او عمل مع النظام خلال او بعد السجن والاعتقال والاحتجاز . ثانياً : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من المشمولين باحكام هذا القانون ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . ثالثا : تسحب جميع الامتيازات والحقوق من ورثة المشمولين باحكام هذا القانون ممن ثبت عليه بالأدلة الثبوتية انه عمل مع النظام البائد في اجهزته القمعية او الحزبية او تعاون مع النظام البائد كمصدر امني او ممن حكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 . رابعا : يثبت السجن او الاعتقال او الاحتجاز بالأدلة التحريرية المعتبرة قانوناً ومنها ماتم تثبيته في السجلات الرسمية للجهات والدوائر الحكومية المختصة والمدارس والمعاهد والكليات لمن كان موظفاً او طالبا او مكلفا بخدمة عامة عند السجن او الاعتقال او الاحتجاز وعند استنفادها يجوز الاثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل او خارجه معززة بالقرائن او اللجوء الى قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته . خامسا : على اللجنة الخاصة استنفاد الادلة الرسمية ومخاطبة الجهات ذوات الصلة باثبات السجن أو الاعتقال او الاحتجاز السياسي قبل اللجوء الى وسائل الاثبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (23) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ­ ثالثا ­ ا ­ اذا قدمت البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانونا . ب ­ اذا لم تقدم البيانات المذكورة في (ا) من هذه الفقرة خلال ستين يوما بدون عذر مشروع .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ماياتي-: أولا: تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين. ثانياً: تؤمن الدولة للاطفال والصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد. رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه. خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله. سادساً : على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة-6- أولا : للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية لا تقل درجة كل منهم عن مدير عام : 1- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 2- وزارة المالية . 3- وزارة التخطيط . 4- وزارة الصناعة والمعادن/المديرية العامة للتنمية الصناعية . 5- وزارة التجارة . 6- وزارة الزراعة . 7- وزارة الشباب والرياضة . ثانياً : يدير الصندوق موظف في الدرجة الثالثة في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ينسبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين موظفي الوزارة . ثالثاً : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس .

المادة 3

المادة 3 أولاً - يوقف صرف مبلغ المنحة في إحدى الحالات الآتية : أ - حالة رسوب التلميذ أو الطالب . ب - بلوغ عدد أيام غياب التلميذ أو الطالب (25) خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي . ج - في حالة فصل التلميذ أو الطالب من المدرسة . ثانيا - لا يشمل بالمنحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون الطالب اذا كان موظفاً .

المادة 3

المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .

المادة 3

المادة 3 تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة . ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة . ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل . رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة. خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية . سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها . سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية . ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .

المادة 3

المادة 3 تنتقل حقوق والتزامات الشركة العراقية لانتاج البذور المحسنة الملغاة الى المؤسسة العامة لمزارع الدولة والمنشات الزراعية .

المادة 3

المادة 3 تسعى الهيأة لتحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:- اولاً – فتح مراكز لمحو الامية . ثانياً– التنسيق مع مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي لمحو الأمية . ثالثاً– إقامة الدورات التدريبية للعاملين . رابعا ً– تشكيل اللجان لتنفيذ العمل . خامساً –عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل . سادساً – إعداد البحوث والدراسات . سابعاً – إصدار المجلات والمطبوعات والملصقات الاعلامية .

المادة 3

المادة 3 لوزير التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3) مەرجەکانى بەدەستهێنانى مۆڵەتى فەرمى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ و ڕێکارەکانى: یەکەم: پێشکەشکردنى داواکاریەک بۆ بەڕێوەبەرایەتى بە مەبەستى وەرگرتنى مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ. دووەم : داواکاریەکە ئەمانەى خوارەوە لەخۆ دەگرێت: 1. ناو و ناونیشانى بەرهەمهێن. 2. شوێنى کێلگە. 3. جۆر و تەرز و پلەى بنەتۆ و شەتڵ. سێیەم: پێشکەشکردنى بەڵگەنامەى خاوەندارێتى یان مافى هەڵسوکەوتپێکردن یان بە کرێگرتنى زەوییەکە. چوارەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتی داواکارى کۆمپانیا بۆ بەڕێوەبەرایەتى گشتى بەرزبكاتەوە، بەمەبەستى پێدانى مۆڵەت. پێنجەم: پێویستە بەڕێوەبەرایەتى گشتى بڕیار بدات بە پەسەندکردنى یان پەسەندنەکردنى داواکاریەکە لە ماوەى (30) سى ڕۆژ لە ڕێکەوتى وەرگرتنى داواکاریەکە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە لە ماوەى دیاریکراودا، داواکاریەکە بە پەسەندکراو ئەژمار دەکرێت. شەشەم: ئەگەر داواکارییەکە پەسەند نەکرا دەبێت هۆیەکەی ڕوونبکرێتەوە، و داواکار بۆى هەیە لەماوەى (15) ڕوژ تانە لە بڕیارى پەسەند نەکردن پێشکەش بە وەزیر بکات، و پێویستە وەزیریش لە ماوەى (30) سى ڕۆژ وەڵامى تانەکە بداتەوە، و لە ئەگەرى وەڵام نەدانەوە تانەکە بە یەکلاکەرەوە لە بەرژەوەندى تانەلێدەر ئەژمار دەکرێت. حەوتەم: داواکار دەبێت بڕى (50,000) پەنجا هەزار دینار بەرامبەر مۆڵەتى بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ بدات.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة