أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (3)
ماددهی (3) كار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .
المادة مادة 3
المادة مادة 3 1 ــ على كل طرف، خللا ستة أشهر من كونه طرفاً في الاتفاقية إبلاغ أمانة الاتفاقية بالنفايات، عدا النفايات المدرجة في الملحقين الأول والثاني، والتي تعتبر أو تعرف بأنها خطرة، بمقتضى تشريعه الوطني، وبأي متطلبات تتعلق بإجراءات النقل عبر الحدود المنطبقة على هذه النفايات . 2 ــ على كل طرف إبلاغ الأمانة بعد ذلك بأي تغيرات مهمة تطرأ على المعلومات التي قدمها عملاً بالفقرة ( 1 ) . 3 ــ على الأمانة إبلاغ جميع الأطراف على الفور بالمعلومات التي تلقتها عملاً بالفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) . 4 ــ تكون الأطراف مسؤولة عنجعل المعلومات المحالة إليها من الأمانة بموجب الفقرة ( 3 ) متاحة لمصدريها . التزامات عامة
المادة 3
المادة 3 يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون باحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .
المادة 3
المادة 3 معاملة الاستثمار 1- يضمن كل طرف متعاقد وفق تشريعاته المحلية معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة إلى مستثمريه أو مستثمري طرف ثالث تحت نفس الظروف , ايهم أفضل بالنسبة لتلك الاستثمارات في استخدام و إدارة و تنفيذ و تشغيل و توسيع و بيع او أي تغيير للاستثمارات في أراضيه يقوم بها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر . 2- لا تفسر بنود هذه الاتفاقية على إلزام احد الطرفين المتعاقدين لشمول مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بفوائد أي معاملة أو تفضيل أو ميزة متأتية من التالي : أ) أي اتحاد كمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد مالي أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي أو أية اتفاقية دولية مماثلة يكون فيها احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها حالياً أو مستقبلاً . ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو ثنائي أو أي اتفاق مماثل أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو رئيسياً بالضرائب .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي: مادة 4: يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحله البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(1)
المادة 3
المادة المادة 3 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه : (أ) يعدل وضع أو يخّفض مستوى حماية الممتلكات المعلنة تراثاً ثقافيا في أطار الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 ، والتي يرتبط بها عنصر من التراث الثقافي غير المادي ارتباطاً مباشراً ؛ أو (ب) يؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافاً فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الايكولوجية .
المادة 3
المادة 3 1- يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة : – رئيســه ؛ – ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛ – وأمانته التنفيذية ؛ وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس . 2- يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .
المادة 3
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (162) في 17-6-1992.
المادة 3
المادة 3 يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :- اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (6) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها . ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها . ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون . رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .
المادة 3
المادة 3 يُعدل نص المادة (6/أولاً/5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتـي :- 5. عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.
المادة 3 (نص الاتفاقية)
المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
المادة اسباب الموجبة 3
المادة اسباب الموجبة 3 لغرض السيطرة على نقل النفايات الخطرة ومنع استيرادها أو تصديرها عبر الحدود وبغية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ومن أجل انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المذكورة، شُرع هذا القانون . نطاق الاتفاقية ملحق اتفاقية 1 ــ لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود نفايات خطرة : أ ــ النفايات التي تنتمي الى أي فئة واردة في الملحق الأول إلا إذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث . ب ــ النفايات التي لا تشملها الفقرة ( أ ) ولكنها تعرف أو تعتبر بموجب التشريع المحلي لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور بوصفهانفايات خطرة . 2 ــ لأغراض هذه الاتفاقية تعني "النفايات الأخرى" النفايات التي تنتمي الى أي فئةواردة في الملحق الثاني التي تخضع للنقل عبر الحدود . 3 ــ تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات التي تخضع، لكونها مشعة، لنظم رقابية دولية أخرى من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة . 4 ــ تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات الناجمة عنا لعمليات العادية للسفن والتي يغطي تصريفها صك دولي آخر .
المادة 3
المادة 3 لغرض التصديق على الاتفاق بين جمهورية العراق والمجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق شرع هذا القانون . الاتفاقية اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق انطلاقاً من رغبة حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية (التي تسمى فيما بعد بالمفوضية) في زيادة تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق والمجموعات الأوربية , ورغبة في وضع الأحكام المتعلقة بتأسيس بعثة المفوضية في جمهورية العراق وبامتيازات وحصانات تلك البعثة , فقد اتفقا على ما يلي :
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء و تزايد اعباء صندوق ضمان الاطباء بحيث اصبح من الضروري زيادة المبلغ المخصص للاعلانات ليتسنى للصندوق الاستمرار في اداء و اجباته المنصوص عليها في القانون و تحقيقا لذلك شرع هذا القانون
المادة 3
المادة 3 1 – تدير الصندوق هياة تسمى هياة صندوق تقاعد المحامين تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلا من وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين . 2 – ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين قضاة الصنف الاول ، وتختار وزارة المالية العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها اللذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ، وترشح نقابة المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة . 3 – يعين وزير المالية اعضاء الهياة المذكورين في الفقرة 2 لمدة سنتين قابلة للتجديد . 4 – يراس الهياة ممثل وزارة العدل ويمثل الصندوق امام المحاكم والدوائر والاشخاص .
المادة (3)
المادة (3) الامتناع عن التسليم اولاً : يرفض التسليم في الحالات الاتية : أ. اذا كان المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب التسليم منه بوقت ارتكاب الجريمة . ب. اذا كانت الجريمة معتبرة وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه جريمة سياسية او عسكرية . جـ. اذا ارتكبت الجريمة كلها او بعضها في الطرف المطلوب اليه التسليم او في مكان يخضع لولايته القضائية . د. اذا كان الفعل غير معاقب عليه او ان الحكم غير قابل للتنفيذ وفقاً لقانون أي من الطرفين المتعاقدين. هـ. اذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين ان من شأن التسليم المساس بسيادته او أمنه او نظامه العام او دستوره . ثانياً : في أي من الحالات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة , يتعين اخطار الطرف طالب التسليم برفض التسليم مع بيان الاسباب .
المادة 3 : (النظام الاساسي)
المادة 3 : الأهداف : - الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل. - تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية . - تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية. - اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء. - تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. - توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها. - دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة . - تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.