المواد القانونية
المادة 3 على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون 0
مادة 3 على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية: أولا ـ التقاعد . ثانيا ـ المرض أو الإعاقة . ثالثا ـ الشيخوخة. رابعا ـ الوفاة .
المادة مادة 3 تحقيقاً لهدف هذه الاتفاقية وتنفيذاً لأحكامها تسترشد الأطراف بجملة أمور منها ما يلي: (أ) ينبغي للأطراف أن تضمن أن يكون اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف قائماً على مشاركة السكان والمجتمعات المحلية وأن يجري إيجاد بيئة تمكينية على المستويات الأعلى لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني والمحلي ؛ (ب) ينبغي للأطراف أن تعمل ، بروح من التضامن والشراكة الدوليين ، على تحسين التعاون والتنسيق على الصٌعد دون الإقليمي والإقليمي والدولي ، وتحسين تركيز الموارد المالية والبشرية والتنظيمية والتقنية حيثما تلزم ؛ (ج) ينبغي للأطراف أن تطور ، بروح من الشراكة ، التعاون فيما بين كل مستويات الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وحائزي الأراضي لتهيئة فهم أفضل لطبيعة وقيمة الأراضي والموارد المائية الشحيحة في المناطق المتأثرة والعمل من أجل استخدامها على نحو مستدام ؛ (د) ينبغي للأطراف أن تضع في كامل اعتبارها الاحتياجات والظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما أقلها نمواً .
المادة 3 1 - يمتد عقد الايجار بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الاجرة طبقا لاحكام القانون، مع مراعاة احكام الفقرة 14 من المادة السابعة عشرة منه. 2 - تستثنى من حكم الفقرة 1 من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا واكتمل بناؤها في 1-1-1998 او بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الايجار فيها وفق اتفاق الطرفين .(2)
المادة 3 أولاً : تسري احكام هذا القانون على : أ. المعاملات الالكترونية التي ينفذها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون . ب. المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية . جـ . الاوراق المالية والتجارية الالكترونية . ثانياً: لا تسري احكام هذا القانون على ما يأتي : أ. المعاملات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمواد الشخصية 0 ب. إنشاء الوصية والوقف وتعديل احكامهما . جـ . المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وانشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الايجار الخاصة بهذه الاموال . د. المعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة . هـ . اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية والاعلانات بالحضور و أوامر التفتيش وأوامر القبض والاحكام القضائية . و. أي مستند يتطلب القانون توثيقه بوساطة الكاتب العدل .
المادة 3 يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين ، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامر رقم 40 الذي تم بموجبه اصدار قانون البنوك ، والامر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات التي تضمن استقلالية البنك المركزي العراقي , واللوائح التنظيمية الصادرة بموجب تلك الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة . يطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التامين وإعادة التامين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات (المسجل فيما بعد) الى هذا القانون ، ولا تتخذ على اساس الخطط الاقتصادية او سياسة التنمية. وبصفة عامة ، لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هولاء المسؤولين لهذا القانون.(3)
المادة 3 يكون نص المادة الثالثة من القانون الفقرة (1) منها ويضاف اليها ما ياتي يكون الفقرة (2) منها : 2 -يعوض ورثة المتبرع بعينه وورثة المتوفى المصاب بامراض عقلية المستاصلة عينه، بمبلغ يساوي نصف دية انسان وفق العرف العام
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 - أولاً: يخصص مبلغ مقداره(17-00-0000) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطــوارئ ضمــن أعتمــــادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الأتحادية . ثانياً: ُيخصـص مبلـــغ مقداره (28-20-5000) الف دينار (الفان وثمانمائة وأثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( أعمار و تنمية مشاريـع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالآتي : أ. حسب نفوس كل محافظة . ب. حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية معايير هــــــذه المحرومية ، على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :- 1- يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة. 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
المادة 3 لوزارة الصناعة والمعادن، او اي من دوائرها المتخصصة، المساهمة في تاسيس الشركات الزراعية المساهمة المختلطة، المتخصصة بانتاج وتصنيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية، على ان لا تتجاوز نسبة مساهمتها مع اسهم المصرف الزراعي التعاوني (60%) من راسمال الشركة.
المادة 3 1 – تدير الصندوق هياة تسمى هياة صندوق تقاعد المحامين تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلا من وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين . 2 – ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين قضاة الصنف الاول ، وتختار وزارة المالية العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها اللذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ، وترشح نقابة المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة . 3 – يعين وزير المالية اعضاء الهياة المذكورين في الفقرة 2 لمدة سنتين قابلة للتجديد . 4 – يراس الهياة ممثل وزارة العدل ويمثل الصندوق امام المحاكم والدوائر والاشخاص .
المادة -3- اذا لم تعين الاطراف أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب انشاء لجنة للتوفيق ، يقوم الامين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين اخرين .
المادة 3 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.
المادة 3 يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( 50 ) من الدستور .
المادة 3 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27-11-1988.
المادة 3 تلغى المادة (55) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلها ما يأتي:- أولا:- أذا احيل العسكري أو أعتبر محالاً الى التقاعد أو اعيد الى التقاعد تدفع له مكأفاة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط أضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان أ- من منتسبي القوة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ب- من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) عشرون سنة شرط أن تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية. ثانياً: تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول بإحكام المادة (1) والبند (ثانيا) من المادة (54) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها قبل احالته إلى التقاعد على أساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتباً كاملاً لسنة واحدة. ثالثاً: اذا كان قد سبق لمن أعيدت احالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له إن تقاضاها . رابعاً: لا يترتب للمشمول بأحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون.
المادة 3 لغرض التصديق على الاتفاق بين جمهورية العراق والمجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق شرع هذا القانون . الاتفاقية اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الأوربية في جمهورية العراق انطلاقاً من رغبة حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الأوربية (التي تسمى فيما بعد بالمفوضية) في زيادة تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق والمجموعات الأوربية , ورغبة في وضع الأحكام المتعلقة بتأسيس بعثة المفوضية في جمهورية العراق وبامتيازات وحصانات تلك البعثة , فقد اتفقا على ما يلي :
المادة 3 قبول الاستثمارات 1. يقر كل طرف متعاقد باستثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للطرف المتعاقد الأخر المقامة في أراضيه بموجب قوانينه وأنظمته . 2. في حال الموافقة على الاستثمار ; يقوم كل طرف متعاقد بمنح جميع الرخص اللازمة لتحقيق هذه الاستثمارات بموجب قوانينه وأنظمته .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة