المادة 3
أولاً - يوقف صرف مبلغ المنحة في إحدى الحالات الآتية :
أ - حالة رسوب التلميذ أو الطالب .
ب - بلوغ عدد أيام غياب التلميذ أو الطالب (25) خمسة وعشرين يوماً في العام الدراسي .
ج - في حالة فصل التلميذ أو الطالب من المدرسة .
ثانيا - لا يشمل بالمنحة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون الطالب اذا كان موظفاً .