أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضاف عبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة من مادة 2 من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع. ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعوض وزارة الارشاد حملة الاسهم عن حقوقهم بالقيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها وقدرها عشرة دنانير للسهم الواحد .

المادة – 3 –

متن المادە :

المادة – 3 – الأشخاص المستفيدون الشخص المستفيد هو شخص: (أ)مكفوف، (ب)أو ذو إعاقة بصرية أو عجز عن الإدراك أو القراءة لا يمكن تحسينه كي تصبح وظيفة بصره تعادل إلى حد كبير بصر شخص بلا إعاقة أو بلا عجز من هذا القبيل، ومما يجعله غير قادر على قراءة المصنفات المطبوعة بقدر يضاهي إلى حد كبير قدرة شخص بلا إعاقة أو بلا عجز، (ت) أو غير قادر، بخلاف ذلك، على مسك كتاب أو استخدامه أو على التحديق بعينيه أو تحريكهما إلى حد يكون مقبولا بوجه عام للقراءة بسبب إعاقة جسدية، وبصرف النظر عن أية حالات عجز أخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتحمل الخزينة العامة للدولة تسديد الفوائد المستحقة للمصرف عن القرض الزراعي.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 190 ) لغاية ( 195 ) ومن ( 198 ) لغاية ( 219 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- تخضع عملية تبادل السلع والخدمات بين الاشخاص والكيانات للتشريعات النافذة بها في كلا البلدين .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1- تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة ، ولا سيما لتأمين الإفراج عنه ، ولتيسير سفره ، عند الاقتضاء ، بعد إطلاق سراحه. 2- إذا وقع في حيازة دولة طرف شيء يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليه نتيجة لأخذ الرهائن ، تقوم الدولة الطرف برده في أسرع وقت ممكن إلى الرهينة أو الطرف الثالث المشار إليه في المادة 1 ، تبعا للحالة ، أو إلى السلطات المختصة التابعة لها.

المـــــادة (3)

متن المادە :

المـــــادة (3) 1. يكون دخول و مغادرة او عبور مواطني الطرفين من حاملي جوازات السفر المشار اليهما في المادة (1) عبر جميع المنافذ الحدودية الرسمية المحددة من قبل كل طرف والمفتوحة لمرور المسافرين الدولي. 2. لا تعفى هذه الاتفاقية مواطني كل طرف المشار اليهم في المادة (2) من الالتزام بالامتثال للقوانين والأنظمة النافذة في اقليم الطرف الأخر خلال مدة الإقامة

المادة (3)

متن المادە :

المـــــادة (3) 1. يكون دخول و مغادرة او عبور مواطني الطرفين من حاملي جوازات السفر المشار اليهما في المادة (1) عبر جميع المنافذ الحدودية الرسمية المحددة من قبل كل طرف والمفتوحة لمرور المسافرين الدولي. 2. لا تعفى هذه الاتفاقية مواطني كل طرف المشار اليهم في المادة (2) من الالتزام بالامتثال للقوانين والأنظمة النافذة في اقليم الطرف الأخر خلال مدة الإقامة

المـــــادة 3

متن المادە :

المـــــادة 3 يكون دخول و مغادرة مواطني احد الطرفين لإقليم الطرف الأخر عبر المنافذ الحدودية المفتوحة للمرور الدولي.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل باحكام هذا القانون لمدة (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الذين سبق ان القي القبض عليهم او سلموا انفسهم او الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية سواء صدر الحكم عليهم او لم يصدر او اكتسب الدرجة القطعية او لم يكتسب .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من اقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تنزل المحكمة مبلغ (50000) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعتبر التدخل من غير المذكورين في المادة الثانية في حكم أفساد نظام الحكم إذا كان المتدخل قد أشتغل صلته بأي سلطة عامة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون و يحل محلة ماياتي : المادة – 3- أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة . ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثانية : أولا : يمنع البغاء والسمسرة والتخنث ويعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانيا : يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره ويحظر الترويج له بأي وسيلة ويعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون . ثالثا : يمنع تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية ، ويستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أو أنثى ، بعد صدور قرار قضائي ، وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الصحة . رابعا : يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء أو الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى . خامسا : تلتزم كل من هيئة الإعلام والإتصالات و وزارة الإتصالات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة