المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية: ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر . ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .

المادة 3

المادة 3 يهدف المركز الى : 1 - النهوض بالبحث العلمي الزراعي في جميع مجالاته والعمل على نقل نتائج الابحاث والتقنيات الحديثة الى الواقع الميداني ومتابعة وتحليل نتائجه . 2 - استنباط وادخال السلالات النباتية والحيوانية واكثار اصولها . 3 - اكثار البذور والتقاوي المصدقة والمسجلة وتوزيعها على المستفيدين . 4 - تنفيذ اية مشاريع انمائية ذات طبيعة وقتية .

المادة 3

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .

المادة 3

المادة 3 1 - يجوز ان تقوم الدائرة المختصة بمكافحة الافات الزراعية غير الوبائية باجور مخفضة . 2 - تحدد اجور المكافحات بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .

المادة 3

المادة 3 يلغى البند (1) من المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الثانية: 1 – تشمل المصنفات وما في حكمها ما ياتي: - ا – الكتب والنشرات والكراريس وغيرها. ب – الكتب والنشرات والكراريس والتقارير والاحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنشرها لغرض البيع او التوزيع. ج – المطبوعات الممنوعة من السلطات المختصة. د – الرسائل الجامعية (الاطروحات). هـ – المجلات والجرائد الرسمية وغير الرسمية. و – الاطالس والمصورات والخرائط. ز – الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية). ح – المنشورات الموسيقية والغنائية (النوتات) المعدة للبيع او النشر. ط – المواد الاخرى التي تعتبرها الوزارة من المصنفات او ما في حكمها ببيان تنشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 تحل عبارة اللجنة العليا للرقابة، محل عبارة اللجنة الاستئنافية الواردة في الفقرات 2 و3 و4 من مادة 11 من القانون، وعبارة لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص الواردة في الفقرة 2 من مادة 13 منه.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل، بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية.

المادة 3

المادة 3 ا - يشترط في مالك المطبوع الدوري السياسي ان يكون : - 1- عراقيا بالولادة ومكملا الخامسة والعشرين من العمر 2- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف 3- مقيما في مكان صدور المطبوع 4- غير موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية 5- مزودا بشهادة جدارة من نقابة الصحفيين العراقيين مصدقة من قبل الوزارة تؤيد كونه من ذوي الموهبة والمؤهلات الصحفية ويستثنى من ذلك حاملو الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة والمعترف بها 6- حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل او ما يعادلها ب - يشترط في رئيس تحرير المطبوع الدوري السياسي بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان يكون حائزا على شهادة عالية ج - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي شركة فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعلى مقدم الطلب ان يرفق بطلبه صورة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة ونظامها الداخلي - ان وجد - مع ذكر اسم مديرها واعضاء مجلس ادارتها ومحل اقامتهم وجنسياتهم واعمارهم ومراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق برئيس تحرير المطبوع الخاص بالشركة د - اذا كان مالك المطبوع الدوري السياسي جمعية فيجب ان تكون مؤسسة في العراق وعليها تقديم صورة مصدقة من اجازتها واسماء الهيئة الادارية ومحل اقامتهم وجنسيتهم مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بالنسبة لرئيس التحرير ه - لا يجوز ان يكون رئيس التحرير مسؤولا لاكثر من مطبوع دوري سياسي واحد في وقت واحد و - يجوز ان يكون مالك المطبوع الدوري السياسي رئيس تحرير له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان صاحب شهادة جامعية معترف بها في شؤون الاعلام والصحافة

مادة 3

مادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل، بالإستناد إلى محضر تثبيت الملكية.

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 11 – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين. ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.

3

3 التسجيل النهائي أ‌- عن مادة واحدة ب‌- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاثة مواد ج- عن كل مادة إضافية اذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار

المادة 3

المادة 3 اولا – تؤسس الجمعية من 10 عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق. ثانيا – يكون تاسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا. ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.

المادة 3

المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 تمارس الهيئة كافة الوسائل لتنفيذ اغراضها، ولها على وجه الخصوص ممارسة ما يلي: ­ ا ­ توفير واستخدام الاجهزة والمعدات الحديثة واللوازم المختلفة لتسهيل مهمات الترجمة . ب ­ الاستعانة بالخبرات المحلية والعربية والعالمية في مجالات اللغة والترجمة . جـ ­ رفع وتطوير كفاءة العاملين في حقل الترجمة عن طريق التدريب وتنظيم النشاطات العلمية المختلفة، كالمؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات والزمالات والبعثات داخل القطر وخارجه، او المساهمة فيها .

المادة 3

المادة 3 تتخذ وزارة الزراعة اجراءات اعادة تنظيم الملكية في الاراضي الزراعية المشمولة بالمشروع عندما تبدا الجهة المنفذة باعمال الاستصلاح.

المادة 3

المادة 3 اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص. ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه. (2)

المادة 3

المادة 3 تعنى الدار باصدار الصحف والمجلات والكتب والرسائل وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وباللغات الاخرى وتشجيع حركة التاليف والترجمة وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة وذلك بالوسائل التالية او يغيرها مما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها : - 1 - ان تؤسس المطابع وتستورد ما تحتاج اليه من الالات والادوات والمواد وان تباشر بتشغيل هذه المطابع بالذات او بالواسطة وتستخدم ما تحتاج اليه من الاختصاصيين وان تحصل على هذه المطابع والالات والادوات بطريق الايجار او الشراء او باية طريقة اخرى وتشغلها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او اية هيئة او شركة اخرى . 2 - ان تؤسس المكاتب للمطالعة وبيع الصحف والكتب وسائر المنشورات على اختلاف انواعها وتتعاطى استيراد او بيع وشراء كافة اصناف القرطاسية وورق الطباعة وادوات الكتابة وما يتصل بها من المواد والالات والادوات وما تراه ضروريا لذلك . وان تقوم بادارة هذه المكاتب والاعمال بالذات او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى . 3 - ان تؤسس مكاتب للتاليف والترجمة وان تمتلك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب والرسائل وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه . 4 - ان تصدر الصحف والمجلات وكافة المنشورات التي ترى من المناسب اصدارها وان تديرها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة اخرى وكل ذلك وفق القوانين المرعية . 5 - ان تصدر نيابة عن اي شخص او هيئة او شركة الصحف والمجلات وكافة المنشورات بالاتفاق مع ذلك الشخص او الهيئة او الشركة وان تديرها مباشرة او بالواسطة او بالاتفاق مع اي شخص او هيئة او شركة وكل ذلك وفق القوانين المرعية . 6 - ان تمتلك وتكتسب حق التصرف بكل ما ترى له لزوما من العقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اية جهة من العراق وتسجل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة ولها ان تستثمرها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى . 7 - ان تجرى جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتقوم بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد لاجل القيام بكافة الاعمال التي تقوم بها وان تحصل على امتيازات تنحصر بها في الامور المتقدمة . 8 - ان تشترك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض وتشتري موجوداتها او تتولى اعمالها . 9 - للدار ان تنفيذ الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا .

المادة 3

المادة 3 تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية : ا‌- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه . ب‌- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه . جـ - ممثل عن جهة الوقف . د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .

المادة 3

المادة 3 لا يجوز استغلال اي ارض مشمولة باحكام هذا القانون بالزراعة او الغرس او انشاء بناء او مشروع فيها الا بموافقة وزارة الري ووزارة الزراعة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة