أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يصدر وزير التربية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضاف عبارة (وقوى الامن الداخلي) الى نهاية الفقرة (1) من (مادة 14) من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ماياتي-: أولا: تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين. ثانياً: تؤمن الدولة للاطفال والصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد. رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه. خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله. سادساً : على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف الفقرة (رابعًا) من المادة (السابعة) من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ مقاولات الاعمال الهندسية، بما فيها اعمال الطرق وصيانتها، لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها.(2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): كار به‌ ده‌قی هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف الوزارة إلى مايأتي: أولا– وضع الإستراتيجيات والسياسات الصناعية للعمل في بيئة إقتصاد السوق بما ينسجم والسياسة العامة للدولة . ثانياً– تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما يتفق وخطة التنمية الوطنية للدولة. ثالثاً– زيادة إسهام القطاع الصناعي من مجمل الناتج الوطني العراقي . رابعاً– زيادة إسهام قطاع إستخراج وتصنيع الثروة المعدنية (غير النفطية) من مجمل الناتج الوطني العراقي. خامساً– توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي وإعطاؤه الدور القيادي في هذا النشاط.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله مايأتي :- ثانيا : يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو بتحقق احدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للنظام الانتخابي المعمول به

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه خلال الفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003 وهي : أ - العقارات المصادرة والمحجوزة التي انتزعت ملكيتها لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو مذهبية . ب - العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات القانونية . جـ- عقارات الدولة المُملكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق أو المخصصة لهم . د- حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات من اللجان القضائية في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية رقم (2) لسنة 2006 . هـ- العقارات التي انتزعت ملكيتها بموجب أوامر النظام السابق أو قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) خلافاً للقانون بأثر رجعي على القرارات التي صدرت في ظل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 . ثانياً : يستثنى من حكم الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة العقارات المستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي وقضايا التعويض العيني في المحافظات المشمولة بها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي : اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين . ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة . ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني . رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاَ- يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :- أ- مدير عام الهيئة العامة للكمارك . رئيسا ب- معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك . نائبا ج- مدير التفتيش والرقابة الداخلية . عضوا د- مدير كمرك المنطقـة الوسطـى . عضوا هـ- مدير القسم المالي . عضوا ثانيا : لرئيس مجلس الادارة تسمية عضو احتياط ليحل محل احد الاعضاء عند غيابه . ثالثا : يختار رئيس المجلس احد موظفي الهيئة العامة للكمارك مقررا .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيساثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيسثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهاتالاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاءأ – وزارة الخارجية .ب – وزارة النفط .ج – وزارة المالية .د – وزارة العدل .هـ - وزارة التجارة .و- البنك المركزي العراقي .ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي .ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:- أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساً ب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواً جـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواً د. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل منهما عن مدير عام. عضوين ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص. رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .(2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات 1 و2 و3 و6 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة. 2 – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين 4، 5 من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها ان كان مقداره معلوما. الا ان للسلطة المالية ان تتخذ دخل السنة السابقة اساسا للتقدير اذا تعذر العلم بقدار الدخل كله او بعضه. 3 – اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها ايرادا نهائيا لنفس السنة استثناء من احكام الفقرة 1 من هذه المادة لا يعتبر اي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية 2003، وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004. 4 – للسلطة المالية تقدير الدخل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة امانات لحساب سنتها التقديرية. 5 - على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية 2002 اسلوب الاقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم ب من المادة 6 ان يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية 2004 باعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من املاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل منها اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان 2004 ويكون الرصيد عند افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الاملاك، اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان 2004، مساويا للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام 2002، ويضاف الى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة الى حساب الاصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية 2003 وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية 2004. 6 – اما دخل غير المقيم فتفرض عليه الضريبة في سنة تسلمه او قيده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله في السنة السابقة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.(4)