المادة 3

معرف المادة: 43387

رقم المادة : 2439

المادة 3 أولاَ- يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :- أ- مدير عام الهيئة العامة للكمارك . رئيسا ب- معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك . نائبا ج- مدير التفتيش والرقابة الداخلية . عضوا د- مدير كمرك المنطقـة الوسطـى . عضوا هـ- مدير القسم المالي . عضوا ثانيا : لرئيس مجلس الادارة تسمية عضو احتياط ليحل محل احد الاعضاء عند غيابه . ثالثا : يختار رئيس المجلس احد موظفي الهيئة العامة للكمارك مقررا .