أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ملغاة(3)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يحوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام. ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام. ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة. رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها. خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3تلغى الفقرة (اولا) من المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تغلق جــميع المحافل البهائية ومراكزها الموجــودة في العراق ويوقف نشاطها ويمنع كل شخص طبيعي او حكمي واية منظمة او هيئة او جــهة من القيام باي نشاط كانت تمارسه المحافل والمراكز المذكورة. ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تتوقف ادانة المتهم عن جريمة غسل الاموال على صدور حكم عن الجريمة الاصلية التي نتجت عنها هذه الاموال .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة 3 والفقرة 6 وباستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذا القانون لا يحق لاي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي . 2 – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: - ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال . ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص . 3 – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء . 4 – لا يجوز لاحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحا من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات . 5 – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى . 6 – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة – تحفظ ثلاث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وأخرى في مجلس النواب لتختم بها الأوامر النيابية وأخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على كافة وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .‏

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحدد الوزير مقر كل شركة وهيئة حسب مقتضى الحال ولها فتح فروع داخل القطر وخارجه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 1356 واليوم التاسع من شهر مايس سنة 1937 . غازي جعفر ابو التمن وزير المالية ناجي الاصيل وزير الخارجية حكمة سليمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية كامل الجاردجي وزير الاقتصاد والمواصلات عبد اللطيف نوري وزير الدفاع صالح جبر وزير العدلية يوسف ابراهيم وزير المعارف (نشر في الوقائع العراقية عدد 1569 في 24 - 5 - 37)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الحربية او أجزائها او عتادها او حيازتها او إحرازها او حملها او صنعها او إصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها إلا للأجهزة الأمنية والعسكرية.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) یەکەم/ لە هەر پارێزگا و ئیدارەیەكی سەربەخۆ، لیژنەیەک بە سەرۆکایەتى جێگرى پارێزگار یان جێگرى سەرپەرشتیارى ئیدارەى سەربەخۆ و بە ئەندامێتى نوێنەرى هەر یەک لە وەزارەتەکانى ناوخۆ، کاروبارى پێشمەرگە، دارایى و ئابوورى، بازرگانى و پیشەسازى، کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو، تەندروستى، و دەزگاى ئاسایشى هەرێم و داواکارى گشتى، پێكدێت. دووەم/ لیژنە ئەم ئەرکانەى خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت:- 1. وەرگرتنى ئەو کاڵایانەى بەپێى حوکمى ماددەى (2)ى ئەم یاسایە گیراون. 2. خەمڵاندنى بەهاى کاڵاى گیراو، بەپێى نرخى بازاڕ، بەهەماهەنگى لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان. 3. ڕادەستکردنى کاڵاى گیراو بە فەرمانگەى پەیوەندیدار. 4. دەست بەسەرداگرتن و فروشتنى ئەو کاڵایانەى گیراون، و بەهاکەیان لە (5,000,00) پێنچ ملیون دینار کەمترە، و دابەشکردنى بڕى بەرامبەرەکەيان بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، و ڕەوانەکردنى ئەو کاڵایانەى بەهاکەیان لەو بڕە زیاترە بۆ دادگاى گومرکى تایبەتمەند. 5. فروشتنى ئەو کاڵایانەى گیراون، بە زیادکردنى ئاشکرا دەبێت، بە پێى حوکمەکانى یاساى ژمارە (1)ى ساڵى (2021) یاساى فروشتن و بەکرێدانى موڵک و ماڵى دەوڵەت لە هەرێمى کوردستان - عێراق، ئەگەر بۆ لیژنە یەکلایى بووەوە کە کاڵاى قاچاغن یان بۆ قاچاغى ئامادەکراون. 6. فروشتنى ئامرازى گواستنەوەى کاڵاى گیراو بە زیادکردنى ئاشکرا، بەپێى حوکمەکانى یاساى بەرکار لە هەرێم، پاش ئەوەى حوکمى دەرچوو لە داواى پەیوەست بە کاڵاى گیراو پلەى بنبڕ وەردەگرێت. 7. ڕەوانەکردنى قاچاغچى و ئەو کەسەى مامەڵە بە کاڵاى قەدەغەکراو دەکات و شوفێرى ئامرازى گواستنەوەى کاڵاى گیراو و ئەوەى لەگەڵیاندا بەشداربووە، بۆ دادگاى گومرکى تایبەتمەند، و لە ڕاگرتن ئازاد ناکرێن تاوەکو حوکمێکى بنبڕ لە داواکەیاندا دەرنەچێت. 8. خەرجکردنى پاداشت و ئەو بڕانەى لە هەردوو ماددەى (5 و 6)ى ئەم یاسایەدا هاتوون بۆ کەسانى شایستە، پاش ئەوەى حوکمەکە پلەى بنبڕ وەردەگرێت. سێیەم/ سەرۆکى لیژنە دەسەڵاتى پیادەکردنى حوکمى ماددەى (194/ یەکەم/ ب) لە یاساى گومرکى ژمارە (23)ى ساڵى (1984)ی دەبێت، بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : اولاً ـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة ومثيلاتها في الدول الاخرى والمنظمات الدولية في شأن تطوير الملاكات الفنية وتبادل الخبرات وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ الاجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون . ثانياً ـ اصدار القرارات بشأن الاجراءات العاجلة ورفع التوصيات لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين الى الجهات ذوات العلاقة . ثالثاً ـ رفع مستوى الوعي في شأن الممارسات الضارة وسبل الوقاية منها ومعالجتها . رابعا ـ تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والاجراءات الواجب اتخاذها بشأن الممارسات الضارة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعتبر التدخل من غير المذكورين في المادة الثانية في حكم أفساد نظام الحكم إذا كان المتدخل قد أشتغل صلته بأي سلطة عامة .