المواد القانونية
المادة 3 اولا – يخصص مبلغ مقداره ( 16-75-5204 ) الف دينار ( الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية . ثانيا : يخصص مبلغ مقداره ( 3000 ) مليار دينار ( ثلاثة الاف مليار دينار ) ل ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) يتم توزيعه كالاتي : ا – حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة اقليم كردستان ) . ب – حسب المحرومية عند اعداد التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة اقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي : 1 – يقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على ان تراعى المناطق الاكثر تضررا داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة . 2 – يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . 3 – تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .
المادة 3 تنتقل جميع الحقوق و التزامات المعهد القضائي المشكل بموجب القانون رقم (33) لسنة 1976 و تؤول ممتلكاته و امواله المنقولة وغير المنقولة الى مجلس القضاء الاعلى
المادة 3 اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص. ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه. (2)
المادة -3- اذا لم تعين الاطراف أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب انشاء لجنة للتوفيق ، يقوم الامين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك الطرف المقدم للطلب ، بتعيينهم خلال فترة شهرين اخرين .
المادة 3 تهدف الشركة الى القيام بتنفيذ اعمال المقاولات الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.
المادة 3 أولاً: تعفى الجهات التالية من دفع الرسوم المتحققة عليها وفق الجدول المحلق بهذا القانون. أ- دور العبادة. ب- الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى العراق مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او أمين بغداد إعفاء الجهات التالية من الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون كلاً او جزءً :- أ. المنظمات والجمعيات التي تمارس نشاطا إنسانياً بموافقة الحكومة الاتحادية سواء كانت عراقية او أجنبية. ب. المنظمات والجمعيات العلمية والثقافية العراقية .
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يتولى مجلس القضاء الاعلى المهام الاتية : اولا : ادارة شؤون الهيئات القضائية ثانيا : الغيت . ثالثا :الغيت . رابعا : ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية و قضاتها و رئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها . خامسا : الغيت . سادسا : ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بذلك . سابعا : ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية و نقلهم و انتدابهم و اعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون . ثامنا : تمديد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد و فقا للقانون تاسعا : تشكيل الهيئات و اللجان القضائية في المحاكم الاتحادية عاشرا : اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية حادي عشر : عقد الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل . ثاني عشر : تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون . (1)
المادة 3 اولا : تؤسس هياة تسمى (هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ) ترتبط بوزير التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها رئيسها او من يخولة يكون مقرها في بغداد وترتبط بها فنيا هيئات الاحصاء في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانياً : يرأس الهيأة موظف بعنوان ( وكيل وزير ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في علم الإحصاء ، وله خبرة في مجال الإختصاص مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة . ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الإختصاص ، وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة .(1)
المادة 3 يُضاف (9) إلى المادة (10) ويكون كالآتي: (للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة في تشكيل اللجنة المركزية) .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.
المادة 3 تملك الشركة الحافلات الصالحة للاستعمال العائدة للمصلحة الملغاة وادواتها الاحتياطية ومعامل تصليحها (ورش تصليحها) بقيمتها المقدرة وفق احكام هذا القانون.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.
المادة 3 يمارس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون. (2)
المادة 3 المحاكمات العسكرية نوعان هما : اولا- المحاكمات الموجزة وهي التي تجري امام امر الضبط لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثانيا- المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .
المادة 3 اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :- أ . وزارة الخارجية ب . وزارة الدفاع ج . وزارة المالية د. وزارة الداخلية هـ . وزارة التخطيط و. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ز. وزارة النقل ح. وزارة التجارة ط. وزارة الصحة ي. وزارة الموارد المائية ك.وزارة الثقافة ل . الامانة العامة لمجلس الوزراء ك. مجلس الخدمة الاتحادي ثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام ثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام رابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغين خامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها . ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس . سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها . ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .
المادة 3 تهدف المفوضية إلى: أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق. ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق. ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.
المادة 3 تهدف الشركة الى انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية، وكذلك الافلام العلمية والوثائقية وغيرها، وانشاء السينمات ودور العرض وما شابه ذلك واستثمارها للاغراض التجارية وممارسة كافة النشاطات التي تهدف الى تحقيق اغراض الشركة .
المادة 3 تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية : اولا – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي . ثانيا – جرائم المخدرات . ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (234) لسنة 2001 .
المادة 3 – نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الاطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .
المادة 3 تحل كلمة (المراسم) محل كلمة ( التشريفات) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة