المواد القانونية
المادة 3 على الوزارات والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 3 يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.(1)
المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان مرتكبها المفترض من رعايا تلك الدولة وموجودا في اقليمها ولم تكن أي دولة اخرى تملك بموجب الفقرة 1 أو 2 من المادة 7 الاساس اللازم لممارسة ولايتها القضائية الا ان احكام المواد من 12 الى 18 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسعى الدائرة الى تحقيق الاهداف الاتية : 1- ادارة وتسيير شؤون العتبات والمزارات والعناية بها ورعايتها بما يناسب قدسيتها وتطويرها وتوسعتها بتشييد عمارات ملحقة بها وبشكل يميّز مكانتها واثرها الديني والتاريخي مع الحفاظ على الطابع الاسلامي للعمارة . 2- صرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية . 3- استثمار الاموال العائدة للعتبات والمزارات بمختلف الاوجه المناحة والموافقة لاحكام الشرع الحنيف والقوانين النافذة . 4- تسهيل وتنظيم زيارة العتبات المقدسة والمزارات والشيعية الشريفة . 5- تشخيص وتحديد المزارات الشيعية الشريفة والتعريف بها .
المادة 31 - يعتمد راسمال المركز من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض يتم تسديده بنسبة 25 % من مجموع الارباح الصافية سنويا ويجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيارته عند الاقتضاء.2 - يحدد الوزير راسمال كل مركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووفق ما ستؤول لكل مركز من موجودات واعمال يكلف بها وخلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 3 لا يحاكم الشخص الذي سمح باعادته الا عن الجريمة التي وقع طلب الاسترداد من اجلها او عما يتعلق بها من الافعال التى تظهر بعد الاسترداد . اذا ابرئ من هذه التهم فلا يجوز توقيفه او محاكمته عن اية جريمة اخرى ما لم يمنح في بادئ الامر فرصة وتسهيلات معتدلة لاجل العودة الى القطر الذي كان قد سلمه فيعرض عن ذلك . لا يطبق هذا الشرط على الجرائم التى ترتكب بعد الاسترداد .
المادة 3 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
المادة 3: دهبێ ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكات.
المادة 3 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالمواد ( 190 ) لغاية ( 195 ) ومن ( 198 ) لغاية ( 219 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي .
المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 أولا :تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم . ثانيا : تسري أحكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الإخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي . ثالثا : تسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي على : أ- العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل . ب- العاملين في العمل غير المنظم . ج- أفراد أسرة صاحب العمل (الزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه) . د- العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق .
المادة 3 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة 3 لا يجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ 10-2-1964 .
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21.
المادة 3 يلغى البند اولا/ا من المادة 25 من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا ا بدل الانتساب وقدره ديناران.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة