أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة السابعة :

متن المادە :

المادة السابعة : يجب على المحكمين او الحكم الفصيل عند اصدار القرار تحديد زمن معين لتنفيذه ويعتبر اى طرف لا ينفذ القرار بعد انقضاء ذلك الزمن مخلا , ويحق انذاك للإطراف المعينة اتخاذ ما تجده مناسبا لحماية حقوقها . ويكون للهيئة التي أصدرت القرار سلطة البت في تفسيره وتنفيذه وذلك بناء على طلب كل صاحب شأن .

المادة السادسة :

متن المادە :

المادة السادسة : لا يكون قرار المحكمين نافذا الا اذا كان اجماعيا واذا تعذر ذلك فيكون قرار الحكم الفيصل نهائياً وملزما لأطراف النزاع ولا يجوز الطعن لدى اية جهة .

المادة الخامسة :

متن المادە :

المادة الخامسة : يحدد الحكم الفيصل مكان وزمان التحكيم واجراءاته بما في ذلك ما يتوجب على كل طرف ايداعه من مصاريف التحكيم , وله تحديد الأسس القانونية لفض النزاع او الخلاف .

المادة الرابعة :

متن المادە :

المادة الرابعة : اذا توفي احد المحكمين او الحكم الفيصل او استقال او رفض العمل او عجز عن القيام به قبل اصدار القرار , عين اخر مكانه بنفس طريقة التعيين الاصلية المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة .

المادة الثالثة :

متن المادە :

المادة الثالثة : يعين كل طرف من إطراف الخلاف او النزاع محكمة خلال مدة اقصاها ستون يوما تبدأ بعد تسلم ذلك الطرف طلبا كتابيا بذلك من الطرف او الإطراف الأخرى . ويجب ان يسلم هذا الطلب باليد الى الطرف المطلوب منه التعيين او الى مقر سفارته في دولة المقر كما يجب ارسال صورة طبق الاصل له من هذا الطلب بالبريد المسجل . ويجب ان يكون التعيين من الطرف المطلوب منه ايضا كتابيا وان يسلم باليد الى الطرف المطالب بالتعيين او الى مقر سفارته في دولة المقر . كما يجب ارسال صورة طبق الاصل له من هذا التعيين بالبريد المسجل . واذا لم يعين الطرف المطلوب منه محكمة خلال مدة الستين يوما , فيجوز تعيين حكم له من قبل الامين العام لجامعة الدولة العربية بناء على طلب الطرف المطالب بتعيين المحكم .واذا تعذر على المحكمين المعنيين من قبل اطراف النزاع اختيار حكم فيصل خلال مدة ستين يوما تبدأ من يوم تسلم طرف او اطراف النزاع كتاب تعيين آخر محكم لاطراف النزاع , فيجوز عندئذ تعيين الحكم الفيصل من قبل الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب المحكمين او اى واحد منهم , ويجب الا يكون الحكم الفيصل من مواطني اى من اقطار اطراف النزاع او سبق استخدامه لديها , الا اذا وافق جميع اطراف النزاع على ذلك كتابة .

المادة الثانية :

متن المادە :

المادة الثانية : اذا حصل أي خلاف او نزاع بتفسير او تنفيذ الاتفاقية , فيجب ان يحال ان تعذرت تسويته وديا , على محكمين يعين كل طرف من اطراف الخلاف او النزاع واحداً منهم , ثم يعين هذان المحكمان حكما فيصلا .

المادة الاولى :

متن المادە :

المادة الاولى : يخضع كل خلاف حول تفسير او تنفيذ الاتفاقية لاحكام هذا الملحق الى ان يتم تشكيل الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (21) من اتفاقية المنظمة .

المادة الخامسة:

متن المادە :

المادة الخامسة: تعلن الجمعية العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وتفوض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التكميلية اللازمة لبدء نشاط الشركة. يبدأ نفاذ هذا الملحق مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14 ذو القعدة 1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م , من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها لجميع المصدقين وفي المستقبل الى جميع المنضمين .

المادة الرابعة:

متن المادە :

المادة الرابعة: تدعو الجمعية العامة التأسيسية الدول الأعضاء إلى سداد قيمة أسهمهم، ويفتح حساب باسم الشركة لدى المؤسسات المصرفية التي تعينها الجمعية العامة التأسيسية.

المادة الثالثة:

متن المادە :

المادة الثالثة: تعيين الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقب مراقبي الحسابات الأولين.

المادة الثانية:

متن المادە :

المادة الثانية: يرأس اجتماع الجمعية العامة التأسيسية ممثل دولة مقر الشركة، وتتخذ دولة المقر الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية فيها.

المادة الأولى:

متن المادە :

المادة الأولى: يقوم أمين عام المنظمة وفقاً للمادة ( 13 ) فقرة ( ب ) من اتفاقية المنظمة بدعوة مجلس الوزراء في دور انعقاد غير عادي يخصص لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة، ويعتبر اجتماع مجلس الوزراء هذا بمث بمثابة اجتماع للجمعية العامة التأسيسية للشركة، ويشار إليه فيما يلي بالجمعية العامة التأسيسية.

المادة الرابعة والثلاثون:

متن المادە :

المادة الرابعة والثلاثون: يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي مع نفاذ الاتفاقية في ذات الوقت. تم في مدينة الكويت بتاريخ 14/11/1393هـ الموافق 8 ديسمبر 1973م، من نسخة واحدة تودع لدى وزارة خارجية دولة الكويت، التي تقوم بإرسال صورة معتمدة منها إلى جميع المصدقين وإلى جميع المنضمين إليها في المستقبل.

المادة الثالثة والثلاثون:

متن المادە :

المادة الثالثة والثلاثون: تتم الإخطارات للمساهمين بخطابات مسجلة. وتنشر الإعلانات الرسمية وكذلك تعديلات النظام الأساسي في الجرائد الرسمية للدول الأعضاء.

المادة الثانية والثلاثون:

متن المادە :

المادة الثانية والثلاثون: يتم الفصل في كل منازعة في شأن حل أو تصفية الشركة وفقاً للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية.

المادة الحادية والثلاثون:

متن المادە :

المادة الحادية والثلاثون: في حال حل الشركة فإنها تدخل في مرحلة التصفية، وتعتبر منذ ذلك الحين قائمة من أجل التصفية. وتتم هذه التصفية بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي رأس المال. ولكل دولة مساهمة في الشركة الحق في أن تطلب تعيين واحد من المصفين. وللمصفين أوسع السلطات للتحقيق في أصول الشركة، وتحدد الجمعية العمومية اتعابهم. وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية العمومية قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين, ويرأسها الشخص الذي يعين لهذا الغرض في بداية كل اجتماع يدعو إليه المصفون. وبعد انقضاء الخصوم ورد قيمة الأسهم، فإن الصافي المتبقي يوزع بين المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم العائدة إليهم.

المادة الثلاثون:

متن المادە :

المادة الثلاثون: يجرى تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يقوم مراقبو الحسابات بصفة خاصة بمهمة التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان للسجلات الحسابية، ومن أن مسك هذه السجلات دقيق ومتفق مع القواعد الحسابية السليمة. ويكون لمراقبي الحسابات، للقيام بأداء وظيفتهم، الحق في الرجوع إلى السجلات الحسابية وجميع الوثائق المبررة لها ويجب أن تكون الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في متناول أيديهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. وعليهم أن يقدموا للجمعية العمومية تقريراً مكتوباً مع ملاحظاتهم، وتحدد الجمعية العمومية مقدار اتعابهم.

المادة العاشرة

متن المادە :

المادة العاشرة : أسهم الشركة اسمية، وتعتبر الأسهم التي تملكها الدولة العضو أو التي يملكها مواطنوها قابلة للتحويل بين مواطني ذات الدولة العضو فقط، وفقاً لإجراءات النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز الحجز على الأسهم التي في حوزة مواطني أي من الدول الأعضاء إلا لصالح تلك الدولة العضو نفسها أو لصالح مواطنيها. وإذا انتقلت ملكية اسهم إلى شخص من غير مواطني الدولة العضو بطريق الميراث أو الوصايا فإن على حكومة المتوفى اما أن تشتريها لنفسها أو أن تقوم ببيعها لحساب الورثة إلى مواطنيها.

المادة الثالثة والثلاثون

متن المادە :

المادة الثالثة والثلاثون التسليم في حال وجود وثيقة نقل غير قابلة للتداول 1- اذا لم يكن اسم المرسل اليه وعنوانه مشارا اليهما في تفاصيل العقد ، وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بهما كتابة ، قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد . 2- اذا تبين ان اسم المرسل اليه او عنوانه في عقد النقل ووثيقة النقل غير صحيح وجب على من له حق التصرف في البضاعة ان يبلغ متعهد النقل بالبيانات الصحيحة قبل او عند وصول البضاعة الى مكان المقصد او حال تبلغة ذلك من متعهد النقل . 3- يقوم متعهد نقل بتسليم البضاعة الى المرسل اليه في الوقت والمكان المتفق عليهما في العقد عند ابراز المرسل اليه بطاقة هويته الرسمية , ويجوز لمتعهد النقل ان يرفض التسليم اذا لم يبرز المرسل اليه هذه البطاقة . كما يمكن ان يتم التسليم الى شخص اخر يفوضه المرسل اليه باستلام البضاعة وتكون في حوزته وثيقة نقل اصلية مع ابراز بطاقة هويته الرسمية . 4- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه المشار اليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول او الى أي شخص يشار اليه في هذه الوثيقة كتابه . 5- اذا لم يقم المرسل اليه بتسلم البضاعة من متعهد النقل بعد وصولها الى المكان المقصد, وجب على متعهد النقل ان يبلغ كتابة الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل . - واذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة يجب على المرسل ان يصدر الى متعهد النقل التعليمات الخطية المتعلقة بتسليم البضاعة . - واذا تعذر على متعهد النقل , بعد بذل جهد معقول , ابلاغ من له حق التصرف في البضاعة او المرسل يعتبر الشخص الحائز على وثيقة النقل عند اذن هو الذي له حق التصرف في البضاعة . - ويبرء متعهد النقل الذي يسلم البضاعة بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضاعة او المرسل بمقتضى هذه الفقرة من التزاماته بتسليم البضاعة بمقتضى عقد النقل.

المادة التاسعة

متن المادە :

المادة التاسعة : يحق للدول الأعضاء المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوي فيما بينها، فإذا اكتفت إحدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقي على سائر الدول الاعضاء الراغبة في الزيادة بالتساوي بينها. تقوم الجمعية العمومية للشركة بإتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة توزيع رأس المال، وذلك بمراعاة الفقرة السابقة في الأحوال التالية : ‌أ- انضمام دولة جديدة إلى الشركة أو انتهاء عضوية دولة عضو فيها أو في المنظمة. ‌ب- زيادة أو تخفيض رأس المال. ‌ج- عند تحويل جزء من أسهم أي من الدول الأعضاء أو أسهم مواطنيها.