المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة اولا من المادة 7 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : اولاـ ارسال الشكاوى المقدمة اليه او المحالة عليه الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان ملاحظاته بشانها.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى التي دخلت حيز النفاذ في 14-10-1966 .

المادة 1

المادة 1 تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني في مجال المعاملات الألكترونية في الدول العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 3-12-2008 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

المادة 1

المادة 1 1 – تلغى الفقرة 1 – ب من المادة الاولى المعدلة من قانون رسم المسافرين بطريق الجو من المطارات العراقية رقم 32 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : - 1 – ب – 500 فلس من كل مسافر جوا الى المطارات العربية. 2 – تضاف الفقرة التالية الى الفقرة الاولى من المادة الاولى المعدلة من القانون المذكور وتعتبر فقرة ج لها : - ج – دينار واحد من كل مسافر جوا الى المطارات الاجنبية غير العربية.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة السابعة من قانون صندوق توفير البريد رقم 20 لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : 2 ­ اذا كانت عملية الاسترداد تتوقف على استكمال اجراء قضائي او على حكم يصدر من المحاكم فلا يجوز اجراؤها الا بعد اكمال الاجراء المطلوب واكتساب الحكم الدرجة القطعية، على ان لقاضي التحقيق او المحكمة المختصة ان تاذن باسترداد كل او بعض مبالغ حساب المودع في الصندوق بكفالة ضامنة او بدونها اذا تبين بان المودع لا يد له في التلاعب بالحساب.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(1)

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2-9-1989 .

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 في 17/7/ 1998 .

المادة 1

المادة 1 يلغى صدر البند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (13) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (160) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي : ب - الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : -

المادة 1

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط وعلى الاموال المخصصة للنفع العام، المنقولة وغير المنقولة التي تصاب بالضرر بسبب سياقة المركبة بصورة مخالفة للقانون .

المادة -1- الأهداف

المادة -1- الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من اجل تحقيقها وفقاً لإحكامها ذات الصلة ، في صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة ، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات ، وعن طريق التمويل المناسب .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة -1- يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (1/8) ثمن كلفة التبليط و بضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (40) أربعين متراً . 2- يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بدفع (1/6) سدس كلفة التبليط على ان لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه . 3- اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف و الطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع . 4- تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه . 5- إذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الآخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض . 6- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تم تبليطه بالكونكريت المسلح(1/8) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح . 7- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (1/3) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مـع الرصـيف وحسب عرض واجهة ملكه. 8- يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة . 9- يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة .

المادة 1

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (2048990) مليونان واربعون الفا وتسعمائة وتسعون دينارا من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد عن ثمن البدالات القديمة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة -1-

المادة -1- يخطر الطرف المدعي الأمانة بأن الأطراف تحيل النزاع للتحكيم عملا بالمادة 37 . ويحدد الاخطار موضوع التحكيم ويتضمن ، بوجه خاص ، مواد الاتفاقية أو البروتوكول التي يكون تفسيرها أو تطبيقها موضوع نزاع ، واذا لم تتفق الأطراف على موضوع النزاع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم ، تحدد هيئة التحكيم الموضوع ، وتحيل الأمانة المعلومات التي تلقتها على هذا النحو الى جميع الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو في البروتوكول المعني .

المادة 1

المادة 1 يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): یه‌كه‌م: لێبوردنی گشتی حوكمدراوان به‌ندی وسپێردراوان (النزلاء و المودوعون) و ڕاگیراوان (الموقوفون) ده‌گرێته‌وه‌ به‌گوێره‌ی ئه‌و حوكمانه‌ی له‌م یاسایه‌دا هاتوون. دووه‌م: ئه‌م لێبوردنه‌ گشتییه‌ به‌رپرسیاریه‌تی شارستانی و به‌رزه‌فته‌كاری ناگرێته‌وه‌.

المادة 1

المادة 1 تلغى عبارة ((خمس عشرة سنة )) الواردة في الفقرة (ا/2) من المادة الخامس والثمانين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل , وتحل محلها العبارة الاتية : ((عشر سنوات ))

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تعاون إداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 26-11-2007 .

المادة 1

المادة 1 ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1980 وتعتبر احدى منشاتها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة