المواد القانونية
المادة 1 تؤسس وفقا لهذا القانون شركة عربية مشتركة مساهمة باسم الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها تتمتع بالشخصية المعنوية وباهلية اداء كاملة لتحقيق اغراضها.
المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة 5% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.
المادة 1 تحل عبارة ثلاث سنوات تقويمية محل عبارة سنتان تقويميتان الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون دبلوم مراقبة الحسابات رقم 179 لسنة 1970
المادة 1 تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).
ماددهی (1): مهبهست لهم دهستهواژه و وشانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه بۆ مهبهستهكانی جێبهجێكردنی ئهم یاسایه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: ئهنجومهن: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. سێیهم: زهوی و زاری دهوڵهت: گشت ئهو زهوی و زارانهی موڵكی دهوڵهتن له سنووری ههرێمی كوردستان ـ عێراق رهگهزهكهی یان پۆلینهكهی (جۆرهكهی) ههر چییهك بێت، ههروهك له ماددهی (یهكهم)ی یاسای یهكخستنهوهی پۆلینهكانی زهوییهكانی دهوڵهت ژماره (53)ی ساڵی 1976ی بهركار دیار كراوه، ههروهها ئهو زهویانهی كه تسویه نهكراون (موڵكداریان یهكلانهبوتهوه) و بهناوی كهسهوه تۆمارنین. چوارهم: زهوی ناو سنووری شارهوانی: گشت ئهو زهوییانهی دهكهونه ناو سنووری بڕیاردراو بۆ شارهوانییهكان له گشت پارێزگا و قهزاو ناحییهكان بهپێی نهخشهی بنهرهتی. پێنجهم: زهوی دهرهوهی سنووری شارهوانی: ئهو زهوییانهی دهكهونه دهرهوهی سنووری هاتوو له بڕگهی (چوارهم)ی ئهم ماددهیه، زهوییهكانی دهرهوهی سنووری گوندهكان. شهشهم: سهرۆكی یهكهی كارگێڕی: پارێزگار و قائیمقام و بهڕێوهبهری ناحییه. حهوتهم: شارهوانی: شارهوانی پارێزگا و قهزاو ناحییه، شارهدێیهكانی ههرێم. ههشتهم: لیژنه: لیژنهی چاودێری و رێگری له زیادهرۆیی و لابردنی. نۆیهم: زیادهڕۆكار: ئهو كهس و لایهنهی بهبێ مۆڵهتی یاسایی پهیوهندیدار بهپێچهوانهی یاسا بهركارهكان رهفتارێك ئهكات كه له مادهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه. دهیهم: چاودێر: كارمهندی كاتی و بهردهوامی شارهوانی كه چاودێری زیادهڕۆیی دهكهن، ههروهها چاودێری فهرمانگه پهیوهندیدارهكانی دیكه.
المادة 1 تشمل احكام هذا القانون المفقودين في الحالات التالية : 1 – المفقودون خلال حملة تهجير الكورد الفيلين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31 / 12 / 1980 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 2 – المفقودون خلال حملة ابادة الكورد البارزانيين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31 / 12 / 1980 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 3 – المفقودون خلال حملة ابادة اهالي مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيمياوية من قبل حكومة العراق المركزية في 16 / 3 / 1988 ويعتبر يوم الكارثة تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربعة سنوات على فقدانهم . 4 – المفقودون خلال حملات الابادة المسماة بالانفال في سنة 1988 ويعتبر 31 / 12 / 1988 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 5 – المفقودون خلال انتفاضة اذار 1991 والهجرة المليونية التي تلتها ويعتبر 31 / 12 / 1991 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .
المادة 1 يكون القانون ذو الرقم 22 لسنة 1989 قانون التعديل الاول لقانون شركة الخطوط الجوية العراقية ذي الرقم 108 لسنة 1988 والقانون ذو الرقم 27 لسنة 1989 قانون التعديل الثاني له .
المادة 1 تصدق الاتفاقية بشان تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان، الموقع عليها ببغداد بتاريخ الثالث عشر من شهر صفر سنة 1423 هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر نيسان لسنة 2002 م.
المادة 1 تحل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991) محل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991) .
المادة 1 يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( 35 ) لسنة 2000 قانون التعديل الثاني ل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ابتداء من السنة 2001 التقديرية بدلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 1 يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة -1- يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (1/8) ثمن كلفة التبليط و بضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (40) أربعين متراً . 2- يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بدفع (1/6) سدس كلفة التبليط على ان لا يقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه . 3- اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف و الطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع . 4- تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه . 5- إذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الآخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض . 6- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تم تبليطه بالكونكريت المسلح(1/8) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح . 7- تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (1/3) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مـع الرصـيف وحسب عرض واجهة ملكه. 8- يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة . 9- يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة .
المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في بغداد في 4 / ربيع الثاني / 1422 هـ الموافق 25 / حزيران / 2001 م .
المادة 1 يقصد بقسم الاطفاء حيثما ورد في هذا القانون قسم الاطفاء التابع لمديرية الطيران المدني العامة. ويقصد بالاطفائي كل شخص يعمل في القسم المذكور عهدت اليه احدى الوظائف المبينة في مادة 2 من هذا القانون.
المادة 1 يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون الوكالات البحرية رقم ( 56 ) لسنة 1985 ويحل محله ما يأتي: المادة – 1– تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( 80 ) لسنة 1983 وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض تطبيق هذا القانون المعاني المبنية ازاءها الجامعة ـ الجامعة الاسلامية الرئيس الاعلى ـ رئيس الجمهورية ( الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف) الرئيس رئيس الجامعة الديوان ـ ديوان الاوقاف المجلس ـ مجلس امناء الجامعة الاسلامية مجلس الجامعة ـ مجلس الجامعة الاسلامية
المادة 1 يُعدل البند أولاً من المادة (1) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :- المادة (1) – أولا : يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003.
المادة 1 تلغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الحادية عشرة : اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالعقوبات الاتية : ا - اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في اثناء ادائه واجبات وظيفته, فيعاقب, عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا, باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب - اذا كان المخالف غير موظف, سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا, فينذر بازالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم ازالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين ازالة المخالفة. ثانيا - تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية , بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 1 تلغى المادة ( 23 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( 25 ) لسنة 1991 ، ويحل محلها ما ياتي : المادة 23 مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات . 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات . 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف . 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة . 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة . 6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد . 7 – المدير العام – مدير عام الهيئة . 8 – الصندوق – صندوق توفير البريد . 9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق . 10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق . 11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق . (1)
المادة 1 يكون نص المادة التاسعة عشرة الفقرة (1) منها، وتضاف اليها الفقرة الاتية برقم (2) : 2 يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة الاقتصاد او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة