المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( 1 ) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة - 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.(3)

المادة 3

المادة 3 يشترط بالمستأجر : أولا : أن لا يكون موظفا أو من منتسبي قوى الأمن الداخلي أو عسكريا أو مكلفا بخدمة عامة يتقاضى راتب ومخصصات من الحكومة على أن تبقى عقود الإيجار المبرمة معهم قبل نفاذ هذا القانون نافذة . ثانيا : أن لا يكون من المستفيدين من القوانين وقرارات الإصلاح الزراعي بشرط أن لا يحق له الجمع أكثر من عقدين . ثالثا : أن لا يكون مدانا بجرائم الإرهاب أو المخدرات .

المادة 3

المادة 3 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 يعدل البند ( رابعا ) من المادة ( 5 ) ليقرا كالأتي : مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلا الأمد ( ماعدا المواليد الجديدة 2000 – 2001 – 2002 ) وفي حال عدم وصول نسبة توزيع بطاقات الناخبين البايومترية إلى نسبة ( 75 % ) في أي من الدوائر الانتخابية يتم اعتماد البطاقة الالكترونية ( طويلة أو قصيرة الأمد ) مع إبراز مستمسكات رسمية عدد ( 2 ) على أن يكون احدها هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية .

المادة 3

المادة 3 لا يجوز استغلال اي ارض مشمولة باحكام هذا القانون بالزراعة او الغرس او انشاء بناء او مشروع فيها الا بموافقة وزارة الري ووزارة الزراعة .

المادة 3

المادة 3 تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية : ا‌- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه . ب‌- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه . جـ - ممثل عن جهة الوقف . د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .

المادة 3

المادة 3 تتخذ وزارة الزراعة اجراءات اعادة تنظيم الملكية في الاراضي الزراعية المشمولة بالمشروع عندما تبدا الجهة المنفذة باعمال الاستصلاح.

المادة 3

المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.

مادة 3

مادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: – المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل، بالإستناد إلى محضر تثبيت الملكية.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (48) من القانون، ويحل محلها ما يلي: - المادة – 48 – يصدر رئيس لجنة تثبيت الملكية قراره بتثبيت العائدية او رفض طلب التسجيل، بالاستناد الى محضر تثبيت الملكية.

المادة 3

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على كافة الاراضي داخل حدود البلدية التي لم تكتسب قراراتها الدرجة القطعية .

المادة 3

المادة 3 تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية: ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر . ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم 11 لسنة 1954 فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .

المادة 3

المادة 3 تخضع جميع الاراضي الزراعية المستصلحة، مهما كان صنفها لتطبيق الدورة الزراعية وفقا لاحكام هذا القانون، على ان لا تقل مساحتها عن مساحة الوحدة الزراعية المعدة للتاجير.

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 تلغى عبارة (وفق المادتين 18، 19) الواردة في صدر الفقرة (1) من المادة الخامسة والعشرين من القانون .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة