أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (7) من القانون، ويحل محله ما ياتي: المادة -7- لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مادة 4 من القانون ويحل محلها ما يلي : _ مادة 4 _1_ا تتالف الهيئة من الوزير رئيا لهما وممثل عن كل من وزارات الزراعة الصحة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية والتربية وعضو اهلي يختاره الوزير يمثل احد المؤسسات او الهيئات ذات الطابع الاجتماعي يعينون بترشيح من الوزير وبقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ويكون ممثل وزارة الزراعة نائبا للرئيس ويراس اجتماعاتها عند عدم حضور الوزير . ب_ تجتمع هيئة مرة واحدة كل شهرين على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه . ج_ تصدر قرارات الهيئة باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . د_ القرارات التي تصدر من الهيئة برئاسة الوزير قطعية ولا تنفذ قراراتها الاخرى الا بعد اقتراعها بموافقة الوزير . 2_ تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : _ ا_ رسم السياسة العامة لاعمالها بما يتفق واغراضها والقيام بالاعمال الادارية والفنية واعداد مشاريع جديدة لتحقيق اهداف الهيئة وتامين تنسيق التعاون بين اعمالها والدوائر الحكومية ذات العلاقة وغيرهما من الهيئات والمؤسسات غير الحكومية ذات الطابع الاجتماعي . ب_ اعداد الميزانية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير للمصادقة عليها . ج_ تشكيل لجان فرعية من الاعضاء لمراقبة سير اعمال المشاريع التي تتولاها . د_ القيام بجمع التبرعات وفق القوانين والانظمة المرعية . و_ تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين بموجب ملا ط خاص . ز_ اعداد تقرير السنوي المالي والاداري من اعمالها وتقديمه الى الوزير .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: ده‌سته‌ی سندوق له‌ (3) ئه‌ندامی ئه‌سڵی و (3) یه‌ده‌گ به‌م جۆره‌ پێك دێت: 1. دوو ئه‌ندامی ئه‌سڵی له‌ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یه‌كێكیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا ده‌یان پاڵێوێت. 2. دوو فه‌رمانبه‌ر به‌ پله‌ی به‌رێوه‌به‌ری گشتی له‌ وه‌زاره‌ت یه‌كێكیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، وه‌زیری دارایی و ئابووری دایان ده‌مه‌زرێنێ بۆ یه‌ك ساڵ و قابیلی نوێكردنه‌وه‌یه‌. 3. دوو پارێزه‌ر به‌ پله‌ی راوێژكار یه‌كیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، نه‌قیب ده‌یان پاڵێوێ. دووه‌م: نوێنه‌رێكی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا سه‌رۆكایه‌تی ده‌سته‌كه‌ ده‌كات و له‌به‌رده‌م دادگاكان و فه‌رمانگه‌ و كه‌سه‌ سروشتی و مه‌عنه‌ویه‌كاندا نوێنه‌رایه‌تی ده‌كات.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 للمكتب شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيه حق التملك والتصرف والتقاضي .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): پارێزه‌ر له‌م رێگایانه‌ی خواره‌وه‌دا پیشه‌كه‌ی خۆی له‌ چوارچێوه‌ی ئه‌ركی سه‌رشانی خۆی و پابه‌ندبوونی خۆیدا ده‌خاته‌كار: یه‌كه‌م: ده‌بێته‌ وه‌كیلی هه‌موو كه‌سێكی (سروشتی و مه‌عنه‌وی) بۆ ئه‌وه‌ی به‌رگری له‌ مافه‌كانیان بكات. دووه‌م: راوێژی یاسایی پێشكه‌ش ده‌كات و هه‌موو (عه‌قدێك) و عه‌قده‌كانی تۆماركردن و گه‌ڵاڵه‌كان (اللوائح) و یادداشته‌كان و لێكۆڵینه‌وه‌ یاساییه‌كان و هه‌موو عه‌قدێكی دیكه‌ رێك ده‌خات. سێیه‌م: پارێزه‌ر به‌ سیفه‌تی راوێژكاری یاسایی به‌ عه‌قدێكی مۆركراو به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ پرس و رای یاسایی پێشكه‌ش به‌ كه‌رتی تایبه‌ت ده‌كا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل نص المادة (الرابعة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يتكون المجلس من:- أولاً: الهيئة العامة:- 1- تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس أو أحد نائبيه، والذي يحدده الرئيس. 2- يتحقق النصاب القانوني لجلسات الهيئة العامة بحضور (3/4) ثلاثة أرباع أعضائها. 3- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 4- يشارك المستشارون المساعدون في جلسات الهيئة العامة دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ثانياً: هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبيه وأقدم مستشارين اثنين في المجلس. ثالثاً: المحكمة الإدارية العليا: تشكل برئاسة الرئيس أو من يخوله من المستشارين وعضوية (4) أربعة مستشارين و(2) مستشارين مساعدين، تسميهم هيئة الرئاسة. وتحل عبارة (المحكمة الإدارية العليا) محل عبارة (الهيئة العامة) في مجال ممارسة الاختصاصات القضائية أينما ورد ذكرها في هذا القانون. رابعاً: محكمة القضاء الإداري: تشكل برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاض ومستشار، وتحل عبارة (محكمة القضاء الإداري) محل عبارة (المحكمة الإدارية) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم. خامساً: محكمة قضاء موظفي الإقليم: تشكل برئاسة نائب رئيس المجلس لشؤون القضاء الإداري وعضوية اثنين من المستشارين تسميهما هيئة الرئاسة، وعند غياب نائب الرئيس يرأس المحكمة المستشار الأقدم. وتحل عبارة (محكمة قضاء موظفي الإقليم) محل عبارة (هيئة انضباط موظفي إقليم كوردستان - العراق) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (702) في 14-8-1973 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منه

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 – يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يأتي: أولاً: الوزير. ثانياً: وكيل الوزارة. ثالثاً: مجلس الوزارة. رابعاً: المستشارون (لا يزيد عددهم على ثلاثة). خامساً: المديريات العامة في مركز الوزارة. سادساً: المديريات العامة للكهرباء في المحافظات والإدارات المستقلة. سابعاً: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. ثامناً: مكتب الوزير. تاسعاً: مكتب وكيل الوزارة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة، وفقا لاحكام هذا القانون بصورة مستعجلة، وتجرى دعوة اطراف الدعوى وتبليغهم بالقرار الصادر فيها اعلانا في الجريدة الرسمية، او بالاذاعة، حسب اسمائهم الواردة في صورة قيد العقار، ويعتبر ذلك تبليغا لورثة المتوفى منهم . ثانيا – على المحكمة اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وباسماء المدعين، لتاشير ذلك لديها . ثالثا – تقدر الحصة العقرية، التي تتم تصفيتها من قبل المحكمة بمبلغ نقدي مقطوع قدره (دينار ونصف) في الاراضي الديمية، و(ثلاثة دنانير) في الاراضي السيحية والمروية بالواسطة عن كل دونم، بصرف النظر عن نسبة الحصة العقرية الواردة في سند العقار، ويعتبر جزء الدونم، دونما كاملا لهذا الغرض . رابعا – يكون قرار المحكمة بالتصفية والتمليك، تابعا للتمييز

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بما يأتي : أولاً - تنظيم توزيع المياه ودرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول وأحواض الأنهر. ثانياً - القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري والاستصلاح والسدود والمياه الجوفية ووضع التصاميم والوثائق المتعلقة بها عن طريق تشكيلاتها أو الجهات الاستشارية المختصة. ثالثاً - إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع السدود والاستصلاح والري والبزل والمياه الجوفية. رابعاً - تنفيذ المشاريع الخاصة بالري والاستصلاح والسدود وغيرها عن طريق أجهزتها التنفيذية أو التعاقد مع المقاولين والشركات المحلية أو العالمية. خامساً - التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في الموارد المائية والبيئية. سادساً - تنسيق خطط الوزارة مع الجهات التخطيطية والقطاعات المستهلكة للمياه بما ينسجم مع التنمية المستدامة في العراق وللقطاعات كافة. سابعاً - إدخال التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير أساليب العمل في الوزارة وتدريب الملاكات الفنية والإدارية بما يحقق إدارة واستغلال المياه بالطرق العلمية المتطورة. ثامناً - التوعية الشعبية بأهمية المحافظة على الثروة المائية واستثمارها بالشكل الأمثل وصيانتها من التلوث وتوسيع قاعدة المساهمة الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في نشاطات الوزارة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 - تعد الجهة التي تضررت اموالها تقريرا تبين فيه مقدار التعويض عن الاضرار التي احدثتها المركبة وتبلغ به السائق او المسؤول مدنيا عن فعله وتطلب اليه دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به فاذا لم يتم دفعه خلال هذه المدة تقيم الدعوى المدنية على السائق وعلى المسؤول مدنيا عن فعله للمطالبة بالتعويض وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.(1) 2 – يبلغ هذا التقرير الى السائق المتهم والى المسؤول مدنيا عن فعله وتفصل المحكمة في الاعتراضات عليه . ولها في سبيل ذلك ان تستعين بالخبراء والسجلات الرسمية . 3 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية ولا يجوز لها تفريق الدعويين لاي سبب . 4 – على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيلها لديها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اذا استحدثت دائرة مشمولة باحكام هذا القانون فعلى رئيسها طلب اجراء التامين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحداثها وعندئذ يعتبر التامين ساري المفعول منذ ذلك التاريخ وبخلافه يكون التامين ساري المفعول من تاريخ تسلم المؤمن طلب اجراء التامين.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة 11 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 11 – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين. ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تؤدى الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون بما يعادل القيمة الدفترية الصافية لذلك، على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة 1 من هذا القانون على ان يحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.