المادة 3

معرف المادة: 37854

رقم المادة : 1892

المادة 3 اولا – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة، وفقا لاحكام هذا القانون بصورة مستعجلة، وتجرى دعوة اطراف الدعوى وتبليغهم بالقرار الصادر فيها اعلانا في الجريدة الرسمية، او بالاذاعة، حسب اسمائهم الواردة في صورة قيد العقار، ويعتبر ذلك تبليغا لورثة المتوفى منهم . ثانيا – على المحكمة اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وباسماء المدعين، لتاشير ذلك لديها . ثالثا – تقدر الحصة العقرية، التي تتم تصفيتها من قبل المحكمة بمبلغ نقدي مقطوع قدره (دينار ونصف) في الاراضي الديمية، و(ثلاثة دنانير) في الاراضي السيحية والمروية بالواسطة عن كل دونم، بصرف النظر عن نسبة الحصة العقرية الواردة في سند العقار، ويعتبر جزء الدونم، دونما كاملا لهذا الغرض . رابعا – يكون قرار المحكمة بالتصفية والتمليك، تابعا للتمييز