أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تضاف عبارة ومديرية الابار الارتوازية الى اخر الفقرة 1 من مادة 2 من القانون.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما يلي : المادة الرابعة : اولا تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية : ا مركز المؤسسة، ويضم : 1 دائرة التخطيط . 2 دائرة الخدمات . 3 دائرة البحث العلمي والتكنولوجي . ب المنشات والهيئات التابعة، وتشمل ما يلي : 1 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الاولى . 2 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثانية . 3 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثالثة . 4 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الرابعة . 5 منشاة الدولة لتصليح المكائن والالات . 6 منشاة الدولة لاستيراد مستلزمات استصلاح الاراضي . 7 هيئة دراسة التربة والتصاميم . ثانيا تعد المؤسسة خلال شهر من نفذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ولهيئاتها يصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تلغى مادة 2 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 2 - 1 - لا يجوز ذبح اناث الحيوانات التالية قبل بلوغها العمر المبين ازاء كل منها : ا - الغنم والماعز – (5) سنوات . ب - البقر – (7) سنوات . ج - الجاموس والابل – (10) سنوات . 2 - لا يجوز ذبح الحوامل من اناث الحيوانات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة بتاتا . 3 - لا يجوز ذبح الحيوانات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، الا في المجازر، او المناطق المخول الذبح فيها من قبل الجهات المختصة .
المادة 2
المادة 2 - يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: أولاً- تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات وزيادة مساحاتها . ثانياً- المساهمة في : أ - تحسين البيئة ومكافحة التصحر وعوامل التعرية . ب- توفير بعض المواد الأولية التي تتطلبها الصناعة الوطنية . ج- توفير فرص العمل والقضاء على البطالة . د- تشجيع الاستثمار الزراعي . ثالثاً- المحافظة على التراث العراقي الزراعي . رابعاً- توفير مناطق سياحية ترفيهية.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة الزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته.
المادة 2
المادة 2 يؤسس في النقابة صندوق ضمان لاعضائها غايته تقديم اعانات للمستحقين منهم او لافراد عوائلهم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 اولا - على الجهة المسؤولة عن الانقاض رفعها ونقلها الى اماكن التجميع المؤقت المذكورة في (المادة الاولى - اولا - ) من هذا القانون خلال المدة التي يحددها الموظف المختص على ان لا تقل عن عشرة ايام وبعكسه ترفع وتنقل من قبل امانة العاصمة او البلدية المختصة وتتحمل الجهة المسؤولة عنها ثلاثة امثال تكاليف الرفع والنقل تستوفى من التامينات مباشرة او وفق قانون تحصيل الديون الحكومية مع مراعاة نص الفقرة (اولا) من المادة الرابعة من هذا القانون . ثانيا - تتولى امانة العاصمة والبلديات نقل الانقاض المتجمعة في اماكن التجميع المؤقت الى المحلات الدائمية المذكورة في (الفقرة ثانيا من المادة الاولى) من هذا القانون، على نفقتها .
المادة 2
المادة 2 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولاً- الوزارة : وزارة البيئة . ثانياً- الوزير : وزير البيئة . ثالثاً- المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة . رابعاً- مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة . خامساً- البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . سادساً- عناصر البيئة : الماء والهواء والتربة والكائنات الحية . سابعاً- ملوثات البيئة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شابهها أو عوامل إحيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة . ثامناً- تلوث البيئة : وجود أي من الملوثات المؤثرة في البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غير طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالإنسان أو الكائنات الحية الأخرى أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيها . تاسعاً- المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها إلى البيئة بموجب المعايير الوطنية . عاشراً- النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناجمة عن مختلف أنواع النشاطات . حادي عشر- النفايات الخطرة : النفايات التي تسبب أو يحتمل أن تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضرراً خطيراً للإنسان أو البيئة . ثاني عشر- المحمية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال . ثالث عشر- المواد الخطرة : المواد التي تضر بصحة الإنسان عند إساءة استخدامها أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل العوامل الممرضة أو المواد السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة أو الممغنطة . رابع عشر- الكارثة البيئية : الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة الذي لاتكفي القدرات الاعتيادية للدولة لمعالجة نتائجه أو السيطرة عليه . خامس عشر- تدهور التربة : فقدانها لبعض خصائصها الكيمياوية أو الفيزياوية أو المورفولوجية أو الخصوبية أو الأحياء الدقيقة فيها . سادس عشر- التنمية المستدامة : التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التأثير على احتياجات الأجيال القادمة بالمحافظة على الأنظمة البيئية وبالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية . سابع عشر- تقدير الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لأنشطتها على صحة الإنسان وسلامة البيئة حاضراً ومستقبلاً بهدف حمايتها . ثامن عشر- مياه الموازنة : المياه الموجودة داخل صهاريج ناقلات النفط . تاسع عشر- الطاقة المتجددة : الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولايمكن أن تنفذ وتشمل الطاقة المتحررة عن الشمس والمياه والرياح والأمواج وعن حركة المد والجزر وتختلف عن الطاقة المتحررة عن الوقود الاحفوري لكون مخلفاتها لا تحتوي على ملوثات للبيئة . عشرون- المراقب البيئي : الموظف المسمى بموجب أحكام هذا القانون لمراقبة تنفيذ التشريعات المتعلقة بالبيئة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 1 - لا يجوز استعمال وسائل البت في الاماكن العامة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير ولا يجوز استعمال هذه الوسائل في الاماكن الخاصة بكيفية تؤدي الى اقلاق راحة الغير اذا وقعت شكوى من المتضرر . 2 - لا يجوز مطلقا نصب مكبرات الصوت بانواعها المختلفة خارج الاماكن العامة او الخاصة ، ويجوز نصبها داخل هذه الاماكن باجازة من مركز الشرطة المختص على ان يمنع استعمالها مطلقا بين الساعة العاشرة مساء والثامنة صباحا .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 1 - تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب . 2- اغراض النقابة : ا – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة . ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد والدفاع عن حقوقهم . ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة . د – ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز والعوز .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1984.
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة (للعمل) محل عبارة (للتدريس) الواردة في البندين (ثانيا) و(رابعا) من المادة الثالثة من القانون .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ 3 - 9 - 1970 .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2367 في 22 – 6 – 974
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1984. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.