المواد القانونية
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا ـ الرئيس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخلية ثانياً ـ رئيس الدفاع المدني في المحافظة المحافظ ثالثاً ـ الدفاع المدني : جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية والشعبية عدا القوات المسلحة لغرض تأمين الحماية للسكان والممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الى ادنى حد ممكن وإدامة العمل والإنتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث المختلفة0 رابعا ًـ السلامة الصناعية : الإجراءات والتدابير التي تتخذ لتأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر بالأرواح والممتلكات وإدامة العمل في جميع القطاعات في الحرب والكوارث وفي أوقات السلم. خامساً ـ الكارثة :الحدث الذي يهدد الموارد البشرية والمادية للمجتمع والذي تخرج إمكانية السيطرة عليه ومعالجة أثاره عن الموارد المتاحة في المحافظة او البلد. سادسا ًـ الإخلاء : الانتقال المنظم او الطوعي للسكان وممتلكاتهم بصورة كلية او جزئية من المدن او المناطق المعرضة للفعاليات العسكرية المعادية او الكوارث المختلفة الى مناطق اكثر اماناً. سابعا ًـ الإسكان : استقبال السكان الذين تقرر اخلاؤهم من المدن والمناطق المعرضة للخطر وتوفير وسائل العيش والإقامة لهم. ثامناً ـ الإنذار المبكر : إشعار السكان بالوسائل المتاحة بالمخاطر المحتملة بغية إعطائهم الفرصة اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. تاسعا ًـ فرق الدفاع المدني : تشكيلات الخدمات الرئيسة المعنية بإعمال الدفاع المدني وفرق الإطفاء والإنقاذ والحماية الذاتية في المنشآت والمشاريع وفرق المتطوعين في المناطق السكنية التي تقوم بتنفيذ إعمال الدفاع المدني. عاشرا ًـ التدابير الوقائية : الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجهات المعنية بإعمال الدفاع المدني بهدف تأمين الحماية اللازمة للسكان والممتلكات الخاصة والعامة تجاه التهديدات المتوقعة تحت مختلف الظروف. حادي عشر ـ إطفاء الحرائق : إعمال مكافحة الحرائق التي تنفذها اجهزة الدفاع المدني والتي تحصل في جميع الأماكن. ثاني عشر ـ الإنقاذ الخفيف : الإعمال الميدانية التي ينفذها رجال الدفاع المدني باستخدام الاجهزة والمعدات الخفيفة لغرض إنقاذ الأشخاص والممتلكات من تحت الأنقاض بسبب الحوادث المختلفة. ثالث عشر ـ الإنقاذ الثقيل : الإعمال الميدانية التي تنفذها الاجهزة المعنية باعمال الدفاع المدني والتي تتطلب استخدام الاجهزة والمعدات الثقيلة لغرض انقاذ الاشخاص والممتلكات من تحت الانقاض ممن لايمكن إنقاذهم باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف. رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين: الإجراءات المتخذة من جمعية الهلال الأحمر والجهات معنية الأخرى لغرض توفير مستلزمات إسكان وإعاشة الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم بسبب الكوارث اوالمخاطر الأخرى والمتضررين منهم في موقع اقامتهم. خامس عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة : الإعمال التي ينفذها رجال الدفاع المدني لمعالجة ورفع وإتلاف القنابل غير المنفلقة والصواريخ والحاويات والذخائر الحربية في المناطق المدنية.
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد
المادة 1 ُتلغى المادة الخامسة والستون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلها ما يأتي : 1) ُيمنح الموظف أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد , رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته . 2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازه أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك : أ- استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة . ب- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها . ج- تراعى أحكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) . د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) منالقانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية .
المادة 1 تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (1 - ا) من المادة (الخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، وتحل محلها كلمة (سنتين).
المادة مرفق 1 اتفاقية Y1 النفايات الإكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية . Y2 النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها . Y3 النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية . Y4 النفايات المتخلفة عن انتاج المبلديات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها . Y5 النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيمائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها . Y6 النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها . Y7 النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد . Y8 النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منهاأصلاً . Y9 النفايات من الزيوت/ المياه، ومزائج الهيدوكربونات/ المياه . Y10 النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنايات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة . Y11 النفايات من الرواسب القرطانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري . Y12 النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار، والإصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك، والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها . Y13 النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/ المواد اللاقصة، وعن تجهيزها واستخدامها . Y14 النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/ أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الانسان و/ أو البيئة . Y15 النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر . Y16 النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها . Y17 النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن . Y18 الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية . النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي : Y19 الكربونيات المعدنية . Y20 البريليوم، مركبات البريليوم . Y21 مركبات الكروم سداسية التكافؤ . Y22 مركبات النحاس . Y23 مركبات الزنك . Y24 الزرنيخ، مركبات الزرنيخ . Y25 السنيوم، مركبات السلنيوم . Y26 الكادميوم، مركبات الكادميوم . Y27 الانتيمون، مركبات الأنتيمون . Y28 التلوريوم، مركبات التلوريوم . Y29 الزئبق، مركبات الزئبق . Y30 الثاليوم، مركبات الثاليوم . Y31 الرصاص، مركبات الرصاص . Y32 مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم . Y33 مركبات السيانيد غير العضوية . Y34 المحاليل الحمضية أو الاحماض في الحالة الصلبة . Y35 المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة . Y36 الحرير الصخري ( الأسبست ) ( غباروالياف ) . Y37 مركبات الفسفور العضوية . Y38 مركبات السيانيد العضوية . Y39 الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول . Y40 مركبات الأثير . Y41 المذيبات العضوية المهلجنة . Y42 المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة . Y43 أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة . Y44 أي مادة مماثلة للديوكسين ــ فو ــ ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة . Y45 مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا المرفق ( مثلاً Y39، Y41، Y42، Y43، Y44 ) . (أ) تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية، ورهناً بأحكام الفقرار ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ، توصف النفاياتا لمدرجة في المرفق الثامن بأنها خطرة عملاً بالفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، ولا تشمل الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية النفايات المدرجة في المرفق التاسع . (ب) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق الثامن دون استخدام المرفق الثالث لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة ذ من هذه الاتفاقية . ( ج ــ ) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق التاسع دون وصفها بأنها خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية وذلك إذا كان فيها من إحدى المواد المدرجة في المرفق الأول قدر يجعلها تتحلى بالخواص المدرجة في المرفق الثالث . ( د ) لا يؤثر المرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية لتصنيف النفايات ( 4 ) . المرفق الثاني فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة
المـــــادة (1) تسري نصوص هذه الاتفاقية على الجوازات الاتية :- 1. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية العراق 2. جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة النافذة في جمهورية قبرص
المادة 1 أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة person له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية . ثانياً : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 1 يؤسس في وزارة الحكم المحلي معهد باسم المعهد الاداري له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه ويرتبط بوزير الحكم المحلي.
المادة 1 تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها .
المادة (1): يحمل المعهد اسم معهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقاييس ويشار اليه فيما بعد باسم المعهد ويختصر اسم المعهد الى (سميك).
المادة 1 تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/ 7/ 1968 لغاية 9/ 4/ 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة في بازل بتاريخ 22-3-1989 والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز النفاذ في 5-5-1992 .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بتاريخ 18 / 10 / 2021 .
المادة 1 اولاَ : - تنتهي العضوية في الجمعية الوطنية لاحد الاسباب الاتية : - 1- تبؤ عضو الجمعية الوطنية منصبا في مجلس رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او اي منصب حكومي اخر . 2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 3- قبول استقالة العضو من الجمعية وفق النظام الداخلي . 4- وفاة عضو الجمعية الوطنية . 5- صدور حكم قضائي بات بحق عضو الجمعية الوطنية يقضي بحبسه مدة تزيد على سنة واحدة او عن جريمة مخلّة بالشرف . 6- صدور قرار من الجمعية الوطنية باقالة احد اعضائها وفق نظامها الداخلي . ثانيا : - اذا شغر احد مقاعد الجمعية الوطنية لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة فيتم استبداله وفقا لما ياتي : 1- يحل الشخص الذي هو من نفس القائمة التي شغر فيها المقعد المخصص لهذه القائمة في الجمعية الوطنية محل العضو السابق وحسب تسلسله الوارد فيها . 2- اذا كان المقعد الذي شغر يخص امراة فلا يشترط ان تحل محلها امراة اخرى من نفس القائمة ما لم يكن ذلك مؤثرا عليى نسبة تمثيل النساء المقررة قانونا في الجمعية الوطنية . 3- اذا كان المقعد الذي شغر يخصّ كيان سياسي مكوّن من شخص واحد فيحل محله شخص اخر من كيان سياسي اخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقررة رسميا لتبّؤ مقعد في الجمعية الوطنية وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغرا .
المادة 1 يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول. القسم الثامن – رسوم الملاهي اولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم 175 لسنة 1969. ثانيا – 1 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول. 2 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : - ا – الملهى من الصنف الاول - / 150 دينار شهريا. ب – الملهى من الصنف الثاني - / 100 دينارا شهريا. جـ - الملهى من الصنف الثالث - / 50 دينارا شهريا د – الملهى من الصنف الرابع - / 25 دينارا شهريا. 3 – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : - ا – الصنف الاول - / 50 دينارا شهريا. ب – الصنف الثاني - / 30 دينارا شهريا. جـ - الصنف الثالث - / 15 دينارا شهريا. 4 – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي. ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين 2 و3 من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا. رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة. خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم. سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة 11 من قانون ضريبة الدفاع الوطني.
المادة 1 تصدق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 10 / رمضان / 1421 هـ الموافق 6 / كانون الاول / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1138 / د 72) .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازاءها : - 1 – الجامعة – جامعة بغداد. 2 – المركز – مركز التخطيط الحضري والاقليمي. 3 – الدراسة – دراسة تخصص مهنية في التخطيط الحضري والاقليمي. 4 – الهيئة المشرفة – الهيئة المكونة بموجب المادة الثالثة من هذا القانون. 5 – المدير – مدير المركز.
المادة 1 يكون نص المادة التاسعة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها : ( 2 ) : يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :- الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار
المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة