أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب المبلغ (241 / 511 / 410 / 1) (مليون واربعمائة وعشرة الاف وخمسمائة واحد عشر دينارا ومائتان وواحد واربعون فلسا)، من سجلات المنشاة العامة لمشروع الثرثار التابعة لوزارة الري، وذلك عن اثمان (261) مائتين واحدى وستين سيارة وماكنة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة الملحقة بهذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل البضائع 175.000.000 مائة وخمسة وسبعين مليون دينار . ثانيا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد 70.000.000 سبعين مليون دينار . ثالثا – يكون راس المال الاسمي للمنشاة العامة لنقل المسافرين 25.000.000 خمسة وعشرين مليون دينار .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى عفوا عاما: - 1 – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (57 و 69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل. 2 – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (40 و 41 و 43/1 و 44 و 49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل. 3 - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (29) والمادة (32) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (40) لسنة 1938. 4 - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (19) والمادة (21) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (74) لسنة 1956.

1

متن المادە :

1- دانانی رۆژی (18)ی هه‌ژده‌ی شوبات له‌ هه‌موو ساڵێكدا له‌ هه‌رێمی كوردستانی عێراق به‌ رۆژی قوتابیان و لاوان.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: – 1 – تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر. 2 – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات. 3 – استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة. 4 – الوفاة. 5 – صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور. 6 – الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية. 7 – اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد. ثانيا – لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس. ثالثا – تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة. رابعا – لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من البند (اولا) من المادة الحادية والعشرين من قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ(32) لسنة 1986 (المعدل) ويحل محله ما ياتي : ا ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): ناونیشانی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: (یاسای ده‌سته‌ی ده‌سپاكیی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - لا تجوز زراعة التبغ في العراق، الا باجازة تصدرها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سنويا، تحدد فيها المساحة والموقع والصنف المسموح بزراعته . ثانيا - يحصر في الوزارة استيراد بذور التبغ وشتلاته او انتاجها لغرض الاكثار، وللوزارة، عند الاقتضاء تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام استيراد او انتاج بذور التبغ او شتلاته للاغراض التجريبية، ويقصد بالتبغ لاغراض هذا القانون التبغ والتنباك بجميع انواعهما .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ 159 لسنة 1969 ويحل محله ما ياتي : 1 – يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرة اعمال وظيفته اليمين الاتية : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان اصون سلامة الوطن ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة وان احترم الدستور، والله على ما اقول شهيد.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق مذكرة التفاهم لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقع عليها في كركاس بتاريخ 2 / رجب / 1421 هجرية الموافق 29 / 9 / 2000 ميلادية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).

المادة جدول 1

متن المادە :

المادة جدول 1 علامة وسم المصوغات البلاتينية علامة وسم المصوغات الذهبية علامة وسم المصوغات الفضية علامة وسم المصوغات دات العيار الواطيء

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تخول وزارتا الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات الوطني و الهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها و منها الأغنام و الحيوانات الاخرى و المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون ، والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 844 ) لسنة 1987 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون، جهاز مركزي باسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط، ويشار اليه في هذا القانون بـ الجهاز. ثانيا – يكون المركز الرئيس للجهاز في بغداد، وله فتح الفروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعماله ذلك. ثالثا – للجهاز شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه، وله حق التمتع بجميع انواع التصرفات القانونية، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون. رابعا – يشار الى المواصفات التي يعتمدها الجهاز بـ المواصفات القياسية العراقية، والى المقاييس التي يعتمدها الجهاز بـ المعايير القياسية العراقية. خامسا – يشار الى المواصفات، من غير المواصفات القياسية العراقية، التي يعتمدها ويتبعها المشروع الانتاجي لاغراضه الخاصة بـ المواصفات المعملية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن . ثانياً ـ الوزير ـ وزیر الصناعة والمعادن . ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية. رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته . خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله . سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج . سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر . ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها . تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة . عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات. حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم . ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات . ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون . رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره. سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 . ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.