المادة 1

معرف المادة: 38145

رقم المادة : 1917

المادة 1 لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.(1)