المواد القانونية
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 تلغى المادة (1) من القانون.
المادة 2 تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة 1 من مادة 7 من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة 3 من المادة نفسها.
المادة 2 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (70?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المخصصون تنفيذه.
المادة 2 تحذف المادة ( 27 ) من القانون ويحل محلها ما ياتي : " المادة – 27 – اولا – يؤسس في دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي: 1 – صرف راتب رعاية الاسرة . 2 – الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها . ثانيا – يمول الصندوق من : 1 – الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة . 2 – اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .
مادة 2 تتكون التنظيمات التعاونية من: – اولاً – الاتحاد العام للتعاون ثانياً – الاتحادات النوعية والمحلية ثالثاً – الجمعيات التعاونية رابعاً – صندوق التعاون
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يضاف بند إلى المادة (3) من القانون ويكون تسلسله (سابعاً) ويقرأ على النحو الآتي : سابعاً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تحذف الفقرة 1/ا من المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1 – ا- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958 الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ 15 دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 - 10 - 1967 . على ان يستمر في تحصيل المبالغ المتحققة بموجب المادتين الملغيتين بمادة 1 من هذا القانون قبل تاريخ نفاذه .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها in هذا القانون.
المادة 2 يلغى نص المادة ( 3 ) من القانون ويحل محلها ما ياتي : لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تعدل المادة (2) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :- المادة -2- يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة