أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي : أولا ً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 . ثانيـاً : المحكومون عن الجرائم الآتية : أ‌ - الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10 ) لسنة 2005 . ب‌ - جرائم الإرهاب أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة . ج - جرائم القتل العمد . د - جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية . هـ - جرائم خطف الأشخاص . و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد. ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً. ح - جرائم الاغتصاب و اللواط . ط ـ جرائم الزنا بالمحارم . ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية . ك- جرائم المخدرات . ل - جرائم تهريب الآثار . م ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة ( 3 ) من القانون ويحل محلها ما ياتي : لمجلس الوزراء تعديل المبلغ المنصوص عليه في المادة ( 1 ) كلما كان ذلك ضرورياً.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى القرارات المتعلقة بمصادرة اموال الاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون، وتعاد اليهم تلك الاموال عينا او قيمة ما بيع منها، وتعاد اليهم كافة حقوقهم المدنية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) ويحل محله ما يأتي : المادة - 3 - ثالثا - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ثانيا من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وتكون الفقرة 9 لها. 9 – مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينظم هذا القانون الاحكام الاساسية المتعلقة بالطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات والطائرات الدنية ولا تسري احكامه على طائرات الدولة الا بنص خاص كما لا تسري احكامه في نطاق سريان اتفاقية دولية نافذة في العراق اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما مخالفة لاحكامه

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): ده‌قی به‌شی ژماره‌ (22)ی یاسای هاتووچۆ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: هه‌ر كه‌سێك له‌ ژێر كاریگه‌ری مادده‌یه‌كی سه‌رخۆشكار (مسكر) یان هۆشبه‌ر (مخدر) سوارۆیه‌ك (مركبه‌) لێبخورێت ئه‌وا به‌ به‌ند كردن بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌متر نه‌بێت له‌ (3) سێ مانگ و زیاتر نه‌بێت له‌ (6) شه‌ش مانگ یان به‌ پێبژاردنێك كه‌ له‌ (500000) پێنج سه‌د هه‌زار دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1500000) یه‌ك ملیۆن و پێنج سه‌د هه‌زار دینار زیاتر نه‌بێت سزا ده‌درێت و، مۆڵه‌تی لێخورینه‌كه‌ی لێ راده‌كێشرێته‌وه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (3) سێ مانگ زیاتر نه‌بێت. دووه‌م: له‌ حاڵه‌تی دووباره‌ ئه‌نجامدانه‌وه‌ی ئه‌و تاوانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ ده‌قی له‌سه‌ر كراوه‌، ئه‌وا سزاكه‌ی ده‌بێته‌ به‌ند كردن بۆ ماوه‌یه‌ك كه‌متر نه‌بێت له‌ (6) شه‌ش مانگ و زیاتر نه‌بێت له‌ یه‌ك ساڵ، یان به‌ پێبژاردنێك كه‌ له‌ (2000000) دوو ملیۆن دینار كه‌متر نه‌بێت و له‌گه‌ڵ لێ راكێشانی مۆڵه‌تی لێخۆڕینه‌كه‌ی بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت. سێیه‌م: له‌كاتی ئه‌نجامدانه‌وه‌ی تاوانه‌كه‌ بۆ زیاتر له‌ دووجار سه‌ره‌ڕای ئه‌و سزایانه‌ی له‌ بڕگه‌ی (دووه‌م)ی ئه‌و مادده‌یه‌دا هاتووه‌ و لێراكێشانی مۆڵه‌تی لێخورینه‌كه‌ بۆ ماوه‌یه‌ك ده‌بێت كه‌ له‌ (3) سێ ساڵ زیاتر نه‌بێت. چواره‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر دادگا به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی هاتووچۆی په‌یوه‌ندار له‌ ده‌ركردنی بڕیاری لێراكێشانی مۆڵه‌تی لێخورین ئاگادار بكاته‌وه‌ له‌دوای بنبڕبوونی حوكمی تاوانباركردنه‌كه‌.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(1-1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف المدرسة الى تمكين الموهوب من : - اولا ــ مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة . ثانيا ــ تنمية مواهبه العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة كفيلة بتكوينه عنصرا مخترعا ومبتكرا متعمقا علميا . ثالثا ــ تشجيعه على توليد الافكار الاصيلة ذات السمة المبتكرة وصولا الى استثمارها لمصلحة المجتمع . رابعا ــ تنمية : - ا ـ توجهه العلمي المتفوق في وسط اجتماعي . ب ـ تفكيره المبدع في مجال تفوقه . ج ـ نزعة حب الاطلاع لديه وفق منهج يوضع لهذا الغرض . د ـ الحس الوطني والقومي لديه بوطنه وشعبه وامته العربية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : تكون اجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول لمدة اربع سنوات، وعلى صاحبها تقديم طلب تجديدها خلال شهر من انتهاء مدة نفاذها.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية: أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم. ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 - تسرى احكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني منهم بقانون خاص . 2 - تطبيق احكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان . 3 ـــ أ ـــ للعراقي المسلم والعراقية المسلمة عند إبرام عقد الزواج بينهما وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية أختيار أن تطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية ، وليس لهما تغيير خيارهما لاحقا . وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ، ويستدل على ذلك بتضمنه إستحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة . ب ـــ ولكل من العراقي المسلم والعراقية المسلمة كاملي الأهلية ــــ غير من تقدم ــــ تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليه الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري . جـ ـــ تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية بتطبيق أحكام ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) الآتي ذكرها . د ـــ يقوم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ومع الإستعانة بعدد من القضاة وخبراء القانون وبالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعفري ) على أن يتم تقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال ( 4 ) أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويلتزم مجلس النواب بالموافقة عليها وإدخالها حيز النفاذ خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه المدونة . هـ ـــ يعتمد المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في وضع المدونة على الآراء المشهورة عند فقهاء المذهب الشيعي الجعفري . وفي حال عدم تحقق الشهرة عندهم في مسألة ما يعتمد المجلس العلمي الرأي الذي يذهب إليه أغلب مراجع التقليد المعروفين من فقهاء النجف الأشرف . و ـــ أولا : يلتزم المجلس العلمي عند وضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية فيما يخص سن الزواج بضمان عدم النص على تقليله والسماح بما يخالف المنصوص عليه في المادة ( 8 ) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ( 188 ) لسنة 1959 . وفيما يخص الزواج بأكثر من واحدة يلتزم بضمان عدم النص على مخالفة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( 4 ) و ( 5 ) من المادة ( 3 ) من القانون المذكور . ثانيا : يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الأم للولد ـــ ذكرا كان أو أنثى ـــ بأقل من سبع سنوات ، أو ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من أبويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكانا . ز ـــ تقوم محاكم الأحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار ( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشرعية ) ـــ وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة ـــ بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام الفقرتين ( أ ، ب ) أعلاه عند إصدار قراراتها في قضايا الأحوال الشخصية وبالرجوع إلى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية وأعتماد رأيه في ذلك ، وعلى المجلس إتباع الآلية المتقدمة في تنظيم مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وما ورد في الفقرة ( و ) أعلاه في الإجابة على إستفسارات المحاكم . ح ـــ إذا أختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في أختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم ( 188 ) لسنة 1959 في أحوالهم الشخصية ، تعتمد المحاكم في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث أختيار المطلق والموصي والمورث ، وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعا وقانونا ، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة الثانية من مادة 3 من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة 3 ذاتها .