المادة 2
تهدف المدرسة الى تمكين الموهوب من : -
اولا ــ مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة .
ثانيا ــ تنمية مواهبه العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة كفيلة بتكوينه عنصرا مخترعا ومبتكرا متعمقا علميا .
ثالثا ــ تشجيعه على توليد الافكار الاصيلة ذات السمة المبتكرة وصولا الى استثمارها لمصلحة المجتمع .
رابعا ــ تنمية : -
ا ـ توجهه العلمي المتفوق في وسط اجتماعي .
ب ـ تفكيره المبدع في مجال تفوقه .
ج ـ نزعة حب الاطلاع لديه وفق منهج يوضع لهذا الغرض .
د ـ الحس الوطني والقومي لديه بوطنه وشعبه وامته العربية .