أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تصادق جمهورية العراق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية في دورته العادية (121) بموجب قراره المرقم (6402) في 4 / 3 / 2004 والموقع من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بتاريخ 19 / 2 / 2008.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي الموقع عليه من ممثل جمهورية العراق في جامعة الدول العربية بتاريخ 24-12-2009 تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم (6969.د,ع (130) ج2) في 8-9-2008 .
المادة 1
المادة 1 يعدل نص البند ( اولا ) من القانون ليكون على النحو الاتي : المادة – 1 – أ - تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 لتكون ( 82,069,669,668) الف دينار ( اثنان و ثمانون ترليوناً و تسعة و ستون ملياراً و ستمائة و تسعة و ستون مليوناً و ستمائة و ثمانية و ستون الف دينار ) حسبما مبين في الجدول ( أ – الايرادات و فق الحسابات الرئيسية ) المحلق بهذا القانون ب – احتساب الايرادات المخمنة من تصدر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( 44,40) ( اربعة و اربعون دولاراً و اربعون سنتاً ) للبرميل الواحد و معدل تصدير قدره ( 3,750,000) برميل يومياً ( ثلاثة ملايين و سبعمائة و خمسون الف برميل يومياً ) بضمنها ( 250,000) برميل يومياً ( مائتان و خمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان و ( 300000) برميل ( ثلاثمائة الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف ( 1182) دينار لكل دولار و تقيد جميع الايرادات المتحققة فعلا ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .
1
1 – شمول منتسبي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمواطنين المساهمين مع قواتنا المسلحة في العمليات العسكرية ضد العدو الفارسي، بأحكام الباب الرابع (تكريم التضحية والفداء والإستشهاد) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الثانية من قانون ضريبة العقار المرقم بـ 162 لسنة 1959، ويحل محله ما ياتي: - المادة الثانية: مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: - 1 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اساسية مقدارها 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لجميع العقارات . 2 – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اضافية على ما يزيد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الاتية: - - 5% خمس من المئة ما زاد على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار الى 1250000 مليون ومئتين وخمسين الف دينار . - 10% عشر من المئة ما زاد على 125 مليون ومئتين وخمسين الف دينار الى 1750000 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار . - 15% خمس عشرة من المئة ما زاد على17500009 مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار الى 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . - 20% عشرون من المئة ما زاد على 2250000 مليونين ومئتين وخمسين الف دينار . 3 – تنزل نسبة 10% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .
المادة 1 :
المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 1
المادة 1 1- تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة مالية عراقية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري تدعى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية يشار اليها فيما يلي بالصندوق 2- يكون المقر الرئيس للصندوق مدينة بغداد وله انشاء فروع او مكاتب او التوكيل خارج القطر حسبما تقتضيه اعماله
المادة 1
المادة 1 تؤمم جميع البنوك والمصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الاجنبية وتؤول ملكيتها الى الدولة بما فيها الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة المسجلة باسمها او باسم مركزها الرئيسي في الخارج اذا كانت اجنبية .,
المادة 1
المادة 1 تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي بتاريخ 3 /10 / 2017 .
القسم 1
القسم 1 الغرض ينشئ هذا الامر بنكا مركزيا امنا وقويما ومستقلا بغية تحقيق الاغراض التالية: استقرار الاسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها، العمل على ايجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا، تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق.
المادة 1
المادة 1 تحذف العبارة : وعلى دائرة الطابو تسجيل العقار باسم الهيئة العليا الواردة في اخر الفقرة ج ن مادة 3 من القانون وتحل محلها العبارة الاتية : - وعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم.
المادة 1
المادة 1 اولا تحذف عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية) الواردة في البند (ثانيا) من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، وتحل محلها عبارة (الشركة العراقية التجارية) . ثانيا تحل عبارة (الشركة العراقية التجارية) محل عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية)، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 8 من قانون اشبال صدام المرقم بـ 12 لسنة 1998ويحل محله ما ياتي : المادة - 8 - اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون . ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم بـ 43 لسنة 1989 ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة : اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس. ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت. خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 8 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار) .
المادة 1
المادة 1 تحذف كلمة العامة الواردة في اخر الفقرة 6 من مادة 1 من قانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة اولا من مادة 8 من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978، ويحل محلها ما ياتي : - اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه. ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.
المادة 1
المادة 1 تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي دخلت حيز النفاذ في 25-2-1988 .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (190) لسنة 1994