المواد القانونية
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010.
ماددهی (1): ماددهی (حهوتهم) له یاساكه ههموار دهكرێ و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: دهزگاكانی خوێندنی باڵا له زانكۆ و دهسته و كولێژ و پهیمانگا و سهنتهری توێژینهوهی حكومی و ناحكومی پێكدێن و ئهم دهزگایانهی خوێندن به وهزارهتهوه دهلكێن: 1ـ زانكۆی سهڵاحهدین/ ههولێر. 2ـ زانكۆی سلێمانی. 3ـ زانكۆی دهۆك. 4ـ زانكۆی كۆیه. 5ـ زانكۆی سۆران. 6ـ زانكۆی زاخۆ. 7ـ زانكۆی راپهڕین. 8ـ زانكۆی ههڵهبجه. 9ـ زانكۆی گهرمیان. 10ـ زانكۆی چهرمۆ. 11ـ زانكۆی كوردستان/ ههولێر. 12ـ زانكۆی پۆلیتهكنیكی ههولێر. 13ـ زانكۆی پۆلیتهكنیكی سلێمانی. 14ـ زانكۆی پۆلیتهكنیكی دهۆك. 15ـ ئهنجومهنی باڵای كوردستان بۆ پسپۆڕییه پزیشكییهكان. 16ـ دهستهی كوردستان بۆ خوێندنه ستراتیجییهكان و توێژینهوهی زانستییهكان. 17ـ ههر دهزگایهكی دیكهی حكومی كه ههیه یان دوای دهرچوونی ئهم یاسایه دادهمهزرێن. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران به ههماههنگی لهگهل وهزارهتی خوێندنی باڵا و توێژینهوهی زانستی بهپێی پێوهر و پلهبهندیی زانستی دهسهڵاتی پێدانی تایبهتمهندیی ههیه به زانكۆكان له چوارچێوهی رێنمایی تایبهت.
المادة 1 تلغى الفقرة (ا) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي: - 1 – رسم يفرض على اجازات الاستيراد، ويستوفى من قبل المصارف المجازة بالتحويل الخارجي في القطر بنسب متفاوته، حسب المواد المستوردة على ان لا تزيد النسبة على (5%) خمسة من المائة من مبالغ الاعتمادات المفتوحة فعلا او السحوبات المستندية او المبالغ المحولة لغرض الاستيراد باية طريقة من طرق التادية. وللوزير، بعد موافقة لجنة تنظيم التجارة، تحديد نسب هذا الرسم او استثناء بعض المواد منه ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – المشروع – مشروع الثرثار. 2 – المؤسسة – المؤسسة العامة لمشروع الثرثار. 3 – الوزير – وزير الري. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة. 6 – المدير العام – مدير عام المؤسسة ونائب الرئيس. 7 – العضو – عضو المجلس.
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة 60 من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعتبر فقرة خامسة لها : 5- تستثنى عقارات البلديات عدا ما هو مخصص منها للاغراض السكنية من قانون مراقبة ايجار العقار رقم 6 لسنة 1958 وتعديلاته او اي قانون يحل محله.
المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1988 قانون التعديل الثاني لقانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979.
ماددهی (1): له پیاده كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه مهبهسهت لهو ووشه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانیان بهرامبهریانه: یهكهم: وهزارهت: وهزارهتی تهندروستی حكومهتی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: وهزیر: وهزیری تهندروستی حكومهتی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. سێیهم: ئهندام: ههر ئهندامێك له ئهندامهكانی جهستهی مرۆڤ یان بهشێكی كه ژینهوهر و گرنگ بێت بۆ رزگار كردنی نهخۆش له مردن و نهخۆشی قورس. چوارهم: گواستنهوهی ئهندام: ئهنجامدانی نهشتهرگهری كه له رێگهیهوه كهسی وهرگر یهكێك له ئهندامهكان یان شانهكان له كهسی بهخشهرهوه چ زیندوو بێت، یان مردوو وهردهگرێت. پێنجهم: شانهی مرۆیی: بهشێك له ههر ئهندامێكی مرۆیی كهوا له مرۆڤێكی زیندوو یان مردوو وهرگیرێت بێجگهله خوێن. شهشهم: وهرگر: ئهو كهسهی كه پێویستیهكی زۆری به چاندنی ئهندامێكی مرۆیی یان شانهیهك له جهستهیدا دهبێت. حهوتهم: بهخشهر: كهسی شیاو له رووی یاساییهوه (كامل الاهلیه) كه دهستبهرداری ئهندامێك له ئهندامهكانی لهشی دهبێت بۆ كهسێكی تر بهبێ بهرامبهر چ زیندوو بێت، یان له دوای مردنی جگهله چاندنی موخی ئێسك. ههشتهم: وهسیهت نامه: رفتاركردن به ئهندامێك یان زیاتری ئهندامهكانی جهسته له رێگای بهخشین له دوای مردن و، ئامانج لێی بریتییه له بهخاوهن كردن بهبێ بهرامبهر. نۆیهم: وهسیهت كار: ئهو كهسهی كه له كاتی ژیانیدا به پێی یاسا وهسیهتی كردووه به بهخشینی ئهندامێك یان زیاتری ئهندامهكانی له دوای مردنی. دهیهم: مردن: راوهستانی ههمیشهیی دڵ و ههناسهدان یان له كار كهوتنی وهزیفهكانی مێشك به له كار كهوتنێكی تهواوی نهگهڕاوه مردنی مێشك. یازدهم: دامهزراوه: ههر دهمهزراوهیهكی تهندروستی رێگا پێدارو (المرخص بها) بۆ ئهنجامدانی نهشتهرگهریهكانی چاندنی ئهندامه مرۆییهكان چ ئههلی بێت و چ حكومی بێت. دوازدهم: لیژنه: لیژنهی باڵای گواستنهوه و چاندنی ئهندامه مرۆییهكان له كوردستان ـ عێراق.
المادة 1 يستحدث مركز يسمى مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية يرتبط بمجلس البحث العلمي.
المادة 1 اولاً ـ يلغى نص الفقرتين ( أ ) و (ب) من البند( اولاً ) من المادة (13) من قانون التنـظيم القضائي رقم (160) لسنـة 1979 ويحل محلهما ما يأتي : أ ـ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة . 2 ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية . ب ـ الهيئة الموسعة وتتكون من :ـ اولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :ـ 1ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام . 2ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض . 3 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين . 4 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات . ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي . 2 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين. 3 ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض . 4 ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة . 5 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات. 6 ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .
المادة 1 التعاريف: الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن. التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان. الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي. المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى. المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون. الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.
المادة 1 الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .
المادة 1 يعدل نص الفقرة اولا من المادة 12 من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويقرا على الوجه الاتي: اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم 140 لسنة 1975 والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.
المادة 1 تلغى الفقرة العشرون من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما ياتي : العشرون – للمجلس ان يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.
المادة 1 تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية : 2 - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.
المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 1 يكون نص المادة (2) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979 البند ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي، ويكون البند (ثانيا) لها : ثانيا ــ يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الداخلية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الداخلية او من يخوله .
المادة 1 تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة