المادة 1
تحذف العبارة : وعلى دائرة الطابو تسجيل العقار باسم الهيئة العليا الواردة في اخر الفقرة ج ن مادة 3 من القانون وتحل محلها العبارة الاتية : -
وعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة تسجيل العقار الملغى بيعه، ارضا كان ام بستانا، اميريا صرفا، دون رسم.