أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 162
المادة 162 بعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء الحكام الذين اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل واسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم او رئيس الهياة ويختم بختم المحكمة .
ماددهی (162)
ماددهی (162) ئەو بابەت و کەرەستە و ئامێرانەی کە وەزارەت بەمەبەستی پەروەردە و فێرکردن هاوردەی دەکات، یاخود ئەوانەی بۆ ئەو مەبەستە بە وەزارەت دەبەخشرێن، لە ڕەسمە گومرگیەکان دەبەخشرێن.
المادة 162
المادة 162 بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الاتية:- النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة قيمة الطائرة والاموال التي م انقاذها وذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها
المادة 162
المادة 162 يعاقب بالاعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من اراضيها او موانئها او حصنا او موقعا عسكريا او سفينة او طائرة او سلاحا او ذخيرة او عتادا او مؤنا او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعا او منشاة او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او امده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بان نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.(21)
المادة 162
المادة 162 بالاضافة الى النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة 158 يستحق كل من قام بانقاذ طائرة او اموال على متنها مكافاة يحدد مقدارها وفقا للمعايير الاتية:- النجاح الذي احرزه المنقذ والجهود التي بذلها والصعوبات والاخطار التي تعرض لها والوقت الذي استغرقته المعونة قيمة الطائرة والاموال التي م انقاذها وذلك على ان لا تتجاوز المكافاة قيمة الطائرة والاموال التي تم انقاذها
المادة 163
المادة 163 اولا : لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل و العمال او من يمثلهم في اثناء مدة الاضراب . ثانيا : لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العمال باي عقوبة كانت بسبب ممارستهم الاضراب او الدعوة اليه طالما تم وفق احكام هذا القانون. ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل ابدال العمال المضربين باخرين يشغلهم بصورة دائمة او مؤقتة . رابعا : لا يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمشروع او تقليص حجمه او نشاطه في اثناء مراحل حل النزاع . خامسا : يوقف الاضراب عقد العمل و لا ينهيه .
المادة 163
المادة 163 اذا تم انقاذ اشخاص واموال معا فلمنقذ الاشخاص الحق في حصة عادلة من المكافاة الممنوحة لانقاذ الاموال
المادة 163
المادة 163 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت: 1 – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا احد المواقع او القواعد والمنشات العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشاته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك. 2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر. 3 – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(22)
المادة 163
المادة 163 اذا تم انقاذ اشخاص واموال معا فلمنقذ الاشخاص الحق في حصة عادلة من المكافاة الممنوحة لانقاذ الاموال
ماددهی (163)
ماددهی (163) وەزارەت، لە ڕێگەی ڕێنماییەوە کە وەزیر دەریدەکات، مافی وەرگرتنی ڕەسمی لەو کار و خزمەتگوزاریانەی خوارەوەدا هەیە:- یەکەم: هاوتاکردنی بڕوانامەکان. دووەم: وردبینیکردنی بەڵگەنامەکان و وەرگێڕانیان. سێیەم: وێنەی زیادەی بەڵگەنامەکان. چوارەم: ڕسوماتی پێدانی مۆڵەت، و نوێکردنەوەی مۆڵەت، گواستنەوەی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، ناوگۆڕینی دامەزراوە و ئەو خزمەتگوزاریانەی دیکە کە پەیوەندیان بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکانەوە. پێنجەم: بەشداربوون لە تاقیکردنەوە دەرەکییەکان.
المادة 163
المادة 163 تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية، عن احداث اي تغيير في عضويتها وعن ترتيب اي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لايفاء التزاماتها وفق مواضيع اعمال التصفية.
المادة 16 (تعديل 3)
المادة 16 تلغى الفقرة 17 من المادة 248 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 17 - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.
المادة 163
المادة 163 1 - يوقع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق . 2 - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من الحاكم او رئيس الهيئة .