المادة 163

معرف المادة: 39735

رقم المادة : 2070

المادة 163 تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية، عن احداث اي تغيير في عضويتها وعن ترتيب اي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لايفاء التزاماتها وفق مواضيع اعمال التصفية.