أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 146
المادة 146 اولا : للنقابات و الاتحادات او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، ابرام اتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل او مجموعة من اصحاب العمل او منظمة او اكثر من منظماتهم . ثانيا : تتكون اطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات العمالية او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، و صاحب عمل او مجموعة اصحاب عمل او منظماتهم .
المادة 146
المادة 146 تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الحكم.
المادة 146
المادة 146 – للاتحاد بأغلبية الاصوات المنصوص عليها في المادة السابقة، ان يفرض اي تأمين مشترك من الاخطار التي تهدد العقار او الشركاء في جملتهم، وله ان يأذن في اجراء اية اعمال او تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله او بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الملاك الاخرين.
المادة 147
المادة 147 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه . 2 - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .
المادة 147
المادة 147 1 – اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص اذا كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري كما ان لهم ان يثبتوا صورية العقد الذي اضر بهم وان يتمسكوا بالعقد المستتر. 2 – واذا تعارضت مصالح ذوي الشان فتمسك البعض بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للاولين.
المادة 147
المادة 147 اولا – تلغى المادة 13 والباب السادس المتضمن المواد 444 – 505 من 3721926'>القانون المدني رقم 40 لسنة 1951. ثانيا – تلغى المادتان 9 و81 والباب التاسع المتضمن المواد 98 – 140 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. ثالثا – تلغى المواد 37 و38 و41 والمواد 103 – 107 والمادة 564 من 375'>قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970. رابعا – يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 147
المادة 147 الاحكام المرتبطة بالمادة تنقضي الشركة باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون: أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع ( 105) ثالثا - انجاز الشركة المشروع الذي تاسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه رابعا - اندماج الشركة او تحولها وفق احكام هذا القانون خامسا - فقدان الشركة 75% خمسا وسبعين من المئة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية سادسا - قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها.
المادة 147
المادة 147 اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة وجب على سلطات الطيران المدني ابلاغ الموضوع الى حاكم التحقيق المختص والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشان
المادة 147
المادة 147 – 1 – حق المساحة هو حق عيني يخول صاحبه اقامة بناء او منشات اخرى على ارض مملوكة للغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض. 2 – ويجب ان يحدد الاتفاق حقوق المساح وواجباته، ومدة الحق التي لا يجوز ان تزيد على خمسين سنة. 3 – وينتقل حق المساحة بالميراث وبالوصية، ويجوز لصاحبه ان يتصرف فيه بالبيع او الرهن.
المادة 147
المادة 147 اذا اصدر الناقل وثيقة اخرى غير سند الشحن لاثبات تسلم الشيء محل النقل فتعتبر الوثيقة قرينة على ابرام عقد النقل وتسلمه الشيء، كما هو موصوف فيها.
المادة 147
المادة 147 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق في الحصص التي آلت اليهم بسبب سابق على القسمة. ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته بتعويض المتقاسم الذي استحق نصيبه، وتعتبر العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة.
المادة 147
المادة 147 اولا : تهدف المفاوضات الجماعية الى : أ – التعاون بين منظمات العمال و اصحاب العمل ، او منظماتهم ، لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال . ب – تحسين شروط و ظروف العمل . جـ - نتظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل . د – نتظيم العلاقة بين اصحاب العمل او منظماتهم و منظمات العمال . هـ - تسوية نزاعات العمل التي قد تنشا بين العمال و اصحاب العمل . ثانيا : للاطراف المتفاوضة حرية تحديدمستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة اخرى ، وفق أي مستوى يراه الاطراف مناسبا لاجراء مفاوضاتهم كان تكون على مستوى المشروع او مستوى قطاع او جزء منه او مستوى اقليم او محافظة او مستوى وطني . ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع نصوصا اقل نفعا من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى اعلى تشمل نفس المشروع الا اذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك .
المادة 147
المادة 147 – 1 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم فقدها، ان يطلب من المحكمة خلال سنة من وقت فقدها استردادها، فاذا كانت الحيازة قد حصلت خفية، بدأت السنة من وقت انكشافها. 2 – ويجوز ايضاً ان يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره. 3 – واذا لم تكن حيازة من فقد الحيازة قد استمرت سنة، فلا يجوز له استرداد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالرعاية، والحيازة الاحق بالرعاية هي الحيازة القائمة على سند قانوني، فاذا لم يكن لدى اي من الطرفين سند، كانت الحيازة الاقدم هي الاحق بالرعاية. 4 – وللحائز ان يطلب استرداد حيازته من الشخص الذي انتزعها منه ولو كان هذا الشخص مالكاً للعقار، بشرط ان تتوفر في الحيازة الشروط القانونية.
ماددهی (147)
ماددهی (147) دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافی کردنەوەی خولی بەهێزکردنیان تەنها بۆ قوتابیان و خوێندکارانی خۆیان هەیە.
المادة 147
المادة 147 – 1 – يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته، ويعين بالأغلبية المشار اليها في المادة 145، فإذا لم تتحقق هذه الاغلبية عين بناء على طلب احد الشركاء بأمر يصدر من رئيس محكمة البداية بعد اطلاع الملاك الاخرين على الطلب. 2 – وعلى المأمور اذا اقتضى الحال ان يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الاجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله ان يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات. كل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه. 3 – ويمثل المأمور الاتحاد امام القضاء حتى في مخاصمة الملاك اذا اقتضى الامر. 4 – ويجوز عزل المأمور بالطريقة التي عين بها.
المادة 147
المادة 147 – 1 – إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فإذا انقضى الاجل دون ان يتم الاختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 2 – اما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلاً يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فإذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.
المادة 147
المادة 147 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).