المواد القانونية
المادة 142 اولا : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورة التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . ثانيا : - تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس . ثالثا : - تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب . رابعا : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا، بموافقة اغلبية المصونين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر . خامسا : يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 142 اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الاخرى. واذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف جاز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد وفي هذه الحالة تامر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الاخير مع الامر باسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره.
المادة 142 – أولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه، تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. ثالثاً: تعرض المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب. رابعاً: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر. خامساً: يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 142 ملغاة . (48)
المادة 142 ثانيا: يرفع المفتش المعين تقريره عن علمية التفتيش التي قام بها الى المسجل، ويرسل المسجل نسخة من التقرير الى الشركة والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار اليه in المادة 140.
المادة 142 الاحكام المرتبطة بالمادة يباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به.
المادة 142 – تنتهي حالة الشيوع بالقسمة. والقسمة اما ان تكون رضائية او قضائية.
المادة 142 – 1 – مياه الامطار والعيون الفائضة والفضلات من مياه السقي، تسيل في المجرى الطبيعي لها. 2 – ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سداً يمنع هذا السيل، كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يضاعف من عبء الارض المنخفضة. 3 – ولمالك الارض التي لا منفذ لها الى الطريق العام، او كان المنفذ غير كاف، ان يحصل على حق المرور في الاراضي المجاورة مقابل تعويض عادل، على ان يمارس هذا الحق في المكان الذي يكون المرور فيه اقل ضرراً وفي اخف عبء ممكن.
المادة 142 – يجب ان يكون المقرض اهلا للتبرع اذا كان القرض بغير فوائد، واهلا للتعاقد اذا كان بفوائد. 2 – ويجب ان يكون المقترض اهلا للالتزام. 3 – فاذا اقترض من لا اهلية له شيئا واستهلكه، فلا يضمن الا ما دخل في ذمته من نفع. اما اذا كان الشيء موجودا، وجب عليه رده بعينه.
المادة 143 – 1 – لكل شخص ان يسقي ارضه من المياه العامة، وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك. 2 – ومن انشأ مسقاة او مصرفاً في ملكه، فله وحده حق استعمالها، ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين ان يستعملوا هذه المسقاة او المصرف فيما يحتاجون اليه من سقي او صرف، بعد ان يدفعوا تعويضاً عادلاً بنسبة ما يستفيدون منه، ويساهموا في نفقات الصيانة. 3 – ولا يجوز للمالك ان يمنع مرور المياه الكافية لسقي الاراضي البعيدة عن المورد، او مرور المياه الزائدة عن الحاجة لتصريفها في اقرب مصرف عمومي، مقابل تعويض عادل. 4 – وفي جميع الاحوال، يجب ان لا يلحق ذلك ضرراً فاحشاً بالارض التي تمر فيها المياه.
المادة 143 – 1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله. 2 – كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل معا.
المادة 143 – 1 – حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحاداً فيما بينهم. 2 – ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لإدارة طبقاتها او شققها.
المادة 143 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .
المادة 143 – يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في المادة (53/أ) والمادة (58) منه.
المادة 143 يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقهُ، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة 53 والمادة 58 منه .
المادة 143 للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادث
المادة 143 ملغاة . (49)
المادة 143 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعد الخبير محضرا بمهمته، يتضمن دعوة الخصوم، واقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من اعمال، واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماعهم، على ان يكون ذلك دون حلف يمين. ثانيا – يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع الاشخاص الاخرون على ما يدلون به من اقوال، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر.
المادة 143 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 143 – 1 – نفقات الصيانة المعتادة والضرائب والتكاليف الاخرى التي تقتضيها الادارة المعتادة تكون على المنتفع. 2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطأ المنتفع، فتكون على المالك، ويلتزم المنتفع بان يؤدي للمالك فوائد ما انفقه في هذا الشان. 3 – وللمنتفع ان يقوم بهذه الاصلاحات على ان يسترد ما انفقه من المالك عند انقضاء حق المنفعة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة