أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 142
المادة 142 – 1 – يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتباً على امر مستقبل محقق الوقوع. 2 – ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه حتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
المادة 142
المادة 142 اولا – سند الشحن في النقل البحري هو وثيقة النقل المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون. ثانيا – على الناقلا، متى دخل الشيء في عهدته او عهدة الناقل الفعلي، ان يقوم، بناء على طلب المرسل، باصدار سند شحن اليه. ثالثا – يوقع سند الشحن من قبل الناقل او اي شخص مخول من قبله. ويعتبر السند الذي يوقعه ربان السفينة الناقلة موقعا من قبل الناقل. رابعا – يكون توقيع سند الشحن بخط اليد او باية طريقة اخرى مقبولة.
المادة 142
المادة 142 تتولى سلطت الطيران المدني تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطيران ويجب الا يقل عدد اعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة الا في الحوادث البسيطة ويجوز لها بناء على طلب اللجنة الاستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد او خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية وتتحمل هذه السلطات مصاريف وبدل انتقالهم ومكافاتهم
المادة 142
المادة 142 – المقاولة عقد بمقتضاه يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئا او ان يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر.
المادة 142
المادة 142 – 1 – يجب على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له، وان يبذل في المحافظة عليه عناية الشخص المعتاد. 2 – وهو مسؤول عن هلاك الشيء ولو كان بسبب اجنبي اذا كان قد ابطأ في رده الى صاحبه بعد انقضاء مدة الانتفاع. 3 – ويجب عليه ان يخطر المالك بكل ما يتطلب تدخله، كاعمال الصيانة الجسيمة او تعرض الغير للشيء.
المادة 142
المادة 142 اذا قام صاحب العمل بانذار العامل خطيا بعد (5) خمسة ايام متصلة او (20) عشرين يوما متقطعا من غيابه من دون عذر مشروع ، فلصاحب العمل فصل العامل بعد مرور (5) خمسة ايام اضافية من الغياب المتصل او (10) عشرة ايام اضافية من الغياب المتقطع .
المادة 142
المادة 142 – لا يوجد نص للمادة 142 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
المادة 142
المادة 142 الاحكام المرتبطة بالمادة يباشر الخبير عمله ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرة العمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به.
المادة 143
المادة 143 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعد الخبير محضرا بمهمته، يتضمن دعوة الخصوم، واقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من اعمال، واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماعهم، على ان يكون ذلك دون حلف يمين. ثانيا – يوقع الخصوم على اقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع الاشخاص الاخرون على ما يدلون به من اقوال، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر.
ماددهی (143)
المادة 143 – يملك المقترض الشيء المقترض بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيه. 2 – وهلاك الشيء المقترض يكون على المقترض، ولو كان ذلك قبل استهلاكه. 3 – ويلتزم المقترض برد مثل الشيء المقترض عند حلول الاجل المتفق عليه، او عند طلبه من المقرض اذا لم يحدد للقرض اجل.
المادة 14 (تعديل 3)
المادة 14 تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة 240 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.
المادة 143
المادة 143 – إذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الاجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة 143
المادة 143 للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادث
المادة 143
المادة 143 اولا – على الناقل، بعد شحن الشيء على السفينة وبطلب من المرسلا، اصدار سند شحن مؤشر عليه بكلمة مشحون يذكر فيه بالاضافة الى البيانات الاخرى ان الشيء قد تم شحنه على سفينة او سفن مسماة مع بيان تاريخ او تواريخ الشحن. ثانيا – اذا كان الناقل قد اصدر الى المرسل سند شحن او سند ملكية اخر يتعلق بالشيء المنقول، فعليه وبطلب من الناقل اعادة هذا السند مقابل سند الشحن المؤشر بكلمة مشحون. ثالثا – للناقل بطلب من المرسل ان يجري تعديلا في اية وثيقة سبق اصدارها من قبله لتتضمن كافة البيانات الواجب ادراجها في سند الشحن المؤشر عليه بكلمة مشحون.
المادة 143
المادة 143 – عنوان التشريع: قانون رقم (8) لسنة 1994 تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (زوجة المفقود) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 8 تاريخ التشريع 13-06-1994 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3514 | تاريخ العدد: 13-06-1994 | رقم الصفحة: 184 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1994 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والأربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة المرقم ( 62) في 6-6-1994 اصدار القانون الاتي :
المادة 143
المادة 143 – يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في المادة (53/أ) والمادة (58) منه.
المادة 143
المادة 143 اولا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب خطا ارتكبه ما لم تنص احكام هذا القانون على ذلك ، الا اذا تكرر هذا الخطا مرة او عدة مرات ، و كان صاحب العمل قد وجه اليه انذارا خطيا مسبقا بهذا الشان ، مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام المادة (43) ثانيا من هذا القانون . ثانيا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب اداء غير مرض لعمله ، ما لم يكن صاحب العمل قد اعطاه التعليمات اللازمة و انذارا خطيا و استمر العامل بعدها باداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الانذار . ثالثا : للعامل الحق في ان يساعده ممثل العمال او النقابة او أي شخص اخر يختاره للدفاع عن نفسه ضد ادعاءات تخص سلوكه او اداءه و التي قد تؤدي الى انهاء عقد عمله . رابعا : لصاحب العمل استشارة ممثلي العمال قبل اتخاذ قرار نهائي بشان انهاء أي عقد عمل .