المواد القانونية

المادة 137

المادة 137 يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة. وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.

المادة 137

المادة 137 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 137

المادة 137 - لا يوجد نص للمادة 137 في هذا القانون.

المادة 137

المادة 137 – لا يوجد نص للمادة 137 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

مادده‌ی (137)

المادة 137 – ليس للمستعير ان يؤجر الشيء المعار او يعيره للغير بغير اذن من المعير. 2 – فاذا فعل ذلك، كان مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه، ويكون للمعير حق الرجوع على المستعير او على الغير بالتعويض. 3 – ومع ذلك، يجوز للمستعير ان يسمح للغير باستعمال الشيء اذا كان ذلك مما يقتضيه الغرض من العارية.

المادة 137

المادة 137 – 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئا دون ان تفرز حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك.2 – ولكل شريك ان يبيع حصته الشائعة او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف دون حاجة الى اذن الشركاء الاخرين، بشرط ان لا يلحق ضررا بحقوقهم.3 – واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه الى الجزء الذي يؤول الى المتصرف بطريق القسمة.

المادة 137

المادة 137 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العقد الباطل هو ما لا يصح اصلا باعتبار ذاته او وصفا باعتبار بعض اوصافه الخارجية. 2 – فيكون العقد باطلا اذا كان في ركنه خلال كان يكون الايجاب والقبول صادرين ممن ليس اهلا للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع. 3 – ويكون باطلا ايضا اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجهولا جهالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون.

المادة 137

المادة 137 – المادة 1 تعتبر المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فقرة (1) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.

المادة 137

المادة 137 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .(13)

المادة 137

المادة 137 – لا يجوز للمساقي ان يحل غيره محله في المساقاة، او ان يتنازل عن العقد لغيره، الا برضاء صاحب الشجر.

المادة 137

المادة 137 – 1 – يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده او زواله مترتباً على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط مستحيل، او على شرط مخالف للآداب او النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً، اما إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. 3 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب او النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة 137

المادة 137 – فيما عدا الاحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الاسرة.

المادة 137

المادة 137 ملغاة . (43)

المادة 138

المادة 138 ملغاة . (44)

المادة 138

المادة 138 – لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ارادة الملتزم.

المادة 138

المادة 138 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 138

المادة 138 – المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 138

المادة 138 1 - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون . 2 - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . 3 - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك . ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك . 4 - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .(14)

المادة 138

المادة 138 – 1 – اذا تعدد ملاك طبقات الدار او شققها المختلفة، فإنهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات وكل انواع الانابيب الا ما كان منها داخل الشقة او الطبقة، كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه. 2 – وهذه الاجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار، وليس لمالك ان يتصرف في نصيبه هذا مستقلاً عن الجزء الذي يملكه. 3 – والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين.

المادة 138

المادة 138 – أولاً: يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور. ثانياً: أ- ينتخب مجلس النواب رئيساً للدولة ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابهم بقائمة واحدة، وبأغلبية الثلثين. ب- تسري الأحكام الخاصة بإعفاء رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة. ج- لمجلس النواب إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة. د- في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب ببديل عنه بأغلبية الثلثين. ثالثاً: يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب، على أن يكون: أ- أتم الأربعين عاماً من عمره. ب- يتمتع بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة. ج- قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، إذا كان عضواً فيه. د- أن لا يكون قد شارك في قمع انتفاضة 1991، أو الأنفال، ولم يرتكب جريمة بحق الشعب العراقي. رابعاً: يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه. خامساً: أ- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقة بتكوين الأقاليم. ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها. ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى مجلس النواب، وله أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقاً عليها. سادساً: يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة