المادة 137
اولا – استثناء من احكام الفقرة اولا من المادة 136 من هذا القانون يحق للناقل، اذا نص عقد النقل البحري صراحة على قيام شخص مسمى غير الناقل بتنفيذ جزء محدد من النقل المشمول، في العقد المذكور كناقل فعلي، ان يشترط في ذلك العقد عدم مسؤوليته عن اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث وقع عند وجود الشيء في عهدة الناقل الفعلي اثناء تنفيذه لذلك الجزء من النقل. ويقع على الناقل عبء اثبات كون الهلاك او التلف او التاخير ناتجا عن ذلك الحادث. ولا يكون لهذا الشرط اي اثر في تحديد مسؤولية الناقل او استبعادها اذا تعذر اقامة الدعوى على الناقل الفعلي امام محكمة مختصة.
ثانيا – يخضع الناقل الفعلي المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة للاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري الواردة في هذا القانون بصدد اي هلاك او تلف او تاخير في التسليم ناتج عن حادث يقع اثناء وجود الشيء في عهدته.