أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 12 (تعديل 3)
المادة 12 تلغى الفقرة 2 من المادة 223 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.
المادة 123
المادة 123 – 1 – اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناية واحدة، فانهم يعتبرون شركاء في ملكية الارض واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والانابيب، ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك. 2 – وهذه الاجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في البناء. 3 – ولكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم.
المادة 123
المادة 123 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 123
المادة 123 يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .
المادة 123
المادة 123 – مدة المزارعة هي المدة اللازمة لادراك الزرع المعتاد، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 123
المادة 123 – إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان امتنع عن ذلك. وإذا رأى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى وجهاً للزيادة. وإذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على الرفض حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
المادة 123
المادة 123 يجب ان تكون العربة المجهزة من قبل المرسل ملائمة للقطر وصالحة لنقل الشيء من جميع الوجوه وتقع على الناقل مسؤولية ربطها بالقاطرة وقطرها وايصالها الى محطة الوصول ويلتزم ببذل العناية المعتادة في هذا النقل وفق اصوله مع مراعاة طبيعته وطبيعة الشيء المنقول.
المادة 123
المادة 123 1- لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر 2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة ان يقدم لاي شخص على متنها مشروبات كحولية اذا ظهرت على هذا الشخص اعراض السكر
المادة 123
المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.
المادة 123
المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.
المادة 123
المادة 123 – يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
المادة 123
المادة 123 اولا : يجوز ادخال جميع البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشاها الى المناطق والاسواق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الكمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او لقيود اعادة التصدير او التحويل الخارجي او المنع والرسوم والضرائب عدا ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها، مع مراعاة احكام المادة (124) من هذا القانون. ثانيا : يجوز ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة او السوق الحرة على ان تخضع لقيود التصدير والمنع والتحويل الخارجي والرسوم الكمركية والضرائب التي تفرض عند التصدير الى الخارج وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات او اجورها. ثالثا : يجري العمل باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة استنادا الى تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق. رابعا : يتضمن قرار انشاء المناطق والاسواق الحرة حدودها ومساحتها والضمانات الواجب تقديمها من الجهة المستثمرة والجمالة الواجب تاديتها الى ادارة الكمارك سنويا ومدة استثمارها وطريقة تسويرها ووسائل مراقبتها وشروط هذا الاستثمار ونظامه.
المادة 123
المادة 123 – المادة2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الوفيات التي تحصل بعد نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 123
المادة 123 يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال.
المادة 123
المادة 123 – للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون.